2026-06-12 - الجمعة
وفاة ابنة ملك تايلاند عن 47 عامًا nayrouz البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات nayrouz الأردنيون يواصلون دعم النشامى بكأس العالم nayrouz بطريرك الإسكندرية: الوصاية الهـاشـمـيـة أمـانــة تـاريـخـيــة nayrouz النفط يواصل خسائره بعد إلغاء ترامب ضربات ضد إيران nayrouz الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية وسط مخاوف التضخم وتوقعات رفع الفائدة nayrouz البنك الدولي: اقتصاد الأردن يتعافى تدريجيا إلى 3% بحلول 2028 رغم تداعيات الحرب الإقليمية nayrouz النشامى يبدأ معسكره الرسمي في بورتلاند استعدادا لكأس العالم nayrouz كاس العالم كوريا الجنوبية تقلب تأخرها أمام التشيك إلى فوز ثمين في افتتاح مشوارها بمونديال 2026 nayrouz غالب جماع الصهيبا الجحاوشة في ذمة الله nayrouz لاعب جنوب إفريقيا سيتول صاحب أول حالة طرد في مونديال 2026 nayrouz كأس العالم 2026 تنطلق بصاروخية كينونيس.. المكسيك تُسجّل أول أهداف المونديال في شباك جنوب أفريقيا nayrouz انطلاق فعاليات افتتاح كأس العالم 2026 nayrouz 22 فندقا متضررا و393 عاملا تأثروا بالأزمة السياحية في البترا nayrouz الأردن.. الأمن السيبراني يحذر من تصاعد الاحتيال الإلكتروني بالتزامن مع كأس العالم nayrouz ترمب: نحن انتصرنا في الحرب على إيران nayrouz علم الأردن يرفرف في افتتاح بطولة كأس العالم 2026 nayrouz ترامب: الأردن و10 دول أخرى أبدت موافقتها على بنود اتفاق الولايات المتحدة مع إيران nayrouz خبر سار من حزب التنمية الوطني لعشاق المنتخب الوطني.. الدعوة عامة nayrouz بني مصطفى تلتقي الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. nayrouz

الشرفات: استحداث موقع نائب ثالث لرئيس النواب لتمكين المرأة مخالف للدستور

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

قال المحامي الدكتور طلال الشرفات؛ إن النَّص الوارد في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلق باستحداث موقع النائب الثالث لرئيس مجلس النواب بقصد تمكين المرأة مخالف للدستور، ويخلق مركز قانوني جديد ويخل بمبدأ المساواة بين اعضاء المجلس بصورة تخالف نصوص الدستور وروحه ومضامينه الراسخة، ويختلف اختلافاً جذرياً عن احكام الأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب المادة ١٢٠ من الدستور.

واضاف الشرفات أن المادة (83) من الدستور نصت بشكل واضح على أنه:
يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها.

وباستقراء النَّص نجد أن المشرع الدستوري قد حصر حق مجلسي الأعيان والنواب في وضع أنظمة داخلية وتعديلها في مجالي الضبط والتنظيم دون خلق مراكز قانونية جديدة أو إخلال بالحقوق الدستورية العامة؛ لأن المنح كالمنع في الفقه الدستوري وهو يماثل ورود نص مثلاً يمنع المرأة من الترشح للمكتب الدائم سيّما وأن الأصل في النص الدستوري المنع إذا لم يرد نص صريح بالإجازة.

وبين الدكتور الشرفات أن الدستور أجاز للمجلسين وضع أنظمة داخلية للضبط والتنظيم والتي تتعلق حصراً بتلك المضامين لا يجوز تجاوزها كتنظيم الكلام، وتقديم المقترحات، ومحاسبة النواب، وضبط الجلسات وغيرها؛ بمعنى أن هذا الحق ينحصر في الشرعية الإجرائية والتنظيمية دون الحق في خلق مراكز قانونية جديدة لم يقصدها المشرع الدستوري.

وأوضح الشرفات أن خطورة تمرير هذا النَّص تكمن في فتح المجال أمام مجلسي الأعيان والنواب خلق نصوص جديدة تفتلك بمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها بصورة تشوه أدوارها وحدود صلاحياتها التشريعية.

ودعا الشرفات مجلس النواب إلى التراجع عن إقرار هذا النص أو أستفتاء المحكمة الدستورية على أقل تقدير وعدم الانصياع للاعتبارات السياسية على حساب حرمة النص الدستوري سيما وان ما ينطبق على "كوتا" مجلس النواب رغم شبهتها الدستورية لا يمكن إسقاطها على هذا التعديل.