2026-05-04 - الإثنين
"سياحة الأعيان" تلتقي رؤساء مجالس الكنائس nayrouz "النقل البري": خطة شاملة لرفع كفاءة وموثوقية الخدمات بالعقبة nayrouz الهديرس يجتمع مع مدراء ومديرات المدارس في لواء الجامعة. nayrouz 13.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان nayrouz مرزوق أمين الخوالدة يهنئ مرشد الخوالدة بخطوبة نجله nayrouz لماذا ارتفعت أسعار الهواتف الخلوية في الأردن بنسبة 30%؟ nayrouz سورية: ضخ الغاز عبر الأردن أسهم في استقرار الشبكة الكهربائية nayrouz مباحثات أردنية سورية لبنانية لتعزيز الربط الكهربائي وتبادل الغاز nayrouz المواصفات والمقاييس تبدأ استخدام جهاز (XRF) المحمول للرقابة على عيارات المعادن الثمينة في الأسواق nayrouz الفايز يبحث مع الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر تعزيز الاستجابة الإنسانية في مناطق النزاع nayrouz وفاة رجل بحادث دهس متعمد بسبب سجادة في عمان .. والقضاء يقول كلمته nayrouz "التدريب المهني" تحصل على الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة nayrouz إيران: منعنا سفنا حربية أمريكية من دخول مضيق هرمز nayrouz وزارة العمل: مسار البرنامج الوطني للعمل اللائق بدأ في الأردن منذ 20 عاماً وليس وليد اللحظة nayrouz شهيدان بغارة إسرائيلية جنوب لبنان nayrouz مؤتمر طلابي مهني في المزار الجنوبي ...صور nayrouz صدور "دليل المصطلحات الحاسوبية العربية" nayrouz وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- nayrouz بميزانية 90 مليون دينار.. "جمعية البنوك" تبدأ تنفيذ 19 مدرسة جديدة في 10 محافظات nayrouz 1637 اعتداء ينفذها الاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين الشهر الماضي nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 4-5-2026 nayrouz وفاة الشاب الدكتور أحمد صالح النوافلة بعد صراع مع المرض nayrouz الأستاذ المحامي أحمد صالح العدوان " أبو فيصل " في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 3-5-2026 nayrouz وفاة العميد الدكتور وليد سليمان الصعوب nayrouz وفاة 3 أطفال أردنيين أشقاء بحادث سير مأساوي في الكويت nayrouz وفاة الحاجة أمينة حسين البطوش (أم حمزة) nayrouz وفاة والد الزميلين أحمد وعلي العظامات nayrouz وفيات الأردن السبت 2-5-2026 nayrouz عبدالله عواد الجبور ينعى النقيب المتقاعد محمد طحبوش العظامات ويعزي ذويه nayrouz وفاة الحاج محمد نصار رشيد القرعان nayrouz سحاب تودّع عميد آل الدريدي الحاج محمد عطية الدريدي (أبو غسان) nayrouz وفاة عمار عوني سليمان حجازي وتشيع جثمانه السبت في مدينة إربد nayrouz الذنيبات يعزون الفراية nayrouz الحاج عبدالله دخيل الدحالين "ابو شبلي " في ذمة الله nayrouz الحاج محمد عطية الدريدي " ابو غسان" في ذمة الله nayrouz وفاة الأستاذ المحامي منصور الكفاوين nayrouz مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى والد المعلمة عبير عوده المعيط nayrouz وفاة عقيد جمارك محمد عبد الله وحيد صلاح/ مركز جمرك العقبة. nayrouz وفاة الزميل سالم مصبح موسى القبيلات. nayrouz

القضاة: عقوبة الحبس في قانون السير لا تطبق

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أكد الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد عمار القضاة، أنه مع تغليظ العقوبات على مخالفات السير لكون المسلكيات الخاطئة في استخدام المركبات أصبحت تصل نتائجها الكارثية بالنسبة لأعداد الوفيات والاصابات إضافة إلى الخسائر المادية.

وقال القضاة إنه نتج عن حوادث السير 562 وفاة في 2022، وفي 2021 بلغ 589 وفي العام الحالي نحو 270 وفاة.

وعن التسبب بالوفاة، أشار إلى أن القانون فلسفة ويجب ان يعالج السلوك البشري ويضبطه، لافتا إلى أن جميع المخالفات بالقانون ضمن الجرائم غير المقصودة، لكونه لا يكون لدى السائق القصد في التسبب بالوفاة.

ولفت إلى أن الدهس المقصود عمدًا يعد جريمة قصدية وليس خطأ، مشيرًا إلى أن البعض استخدم المركبة حتى تظهر الجريمة على انها بغير القصد.

وبين أن المادة 27 من القانون حددت عقوبة السائق الذي يتسبب بوفاة شخص، بالحبس من 3 اشهر - 3 سنوات او بغرامة من 1000 - 2000 دينار او بكلتا العقوبتين، منوهًا إلى قانون العقوبات حدد العقوبة من 6 اشهر - 3 سنوات.

وبين أن قانون السير قانون خاص هو الأولى بالتطبيق بما يتعلق بحوادث السير، وهو ما يجرى تطبيقه على جميع حالات التسبب بالوفاة بحوادث السير، الا اذا ثبت ان هناك قصد عمد في استخدام المركبة كوسيلة قتل.

"الحادث الذي ذهب ضحيته احد ضباط الامن العام، وكان سرعة السائق 145 كم، وكان تحت تاثير المسكرات ولم يتمثل لإشارات التوقف، ودهس الضابط وتوفي فورا، وكانت عقوبته من 3 شهور - 3 سنوات"، وفق القضاة، الذي استغرب عدم وجود نص يجرم هذا الفعل اسوة بالنص القانوني الذي يجرم مطلق العيارات النارية، خلال الافراح وتعود مرتدة.

واقترح أن يضع له جرما في القانون بحق من يقطع الإشارة الحمراء متعمدا او يسير بسرعة جنونية.

وأشار إلى عقوبة الحبس في قانون السير لا تطبق.

ولفت إلى تصرفات التصوير من قبل الهاتف، مبينًا أن معظم حوادث السير بسبب استخدام الهاتف.

وبين أن مخالفة قطع الاشارة الضوئية في دبي، تبلغ الف دينار،

عقوبة قطع الإشارة الحمراء في القانون السير الجديد، "الحبس من شهر - شهرين أو غرامة مالية تتراوح من 200 - 300 دينار وفي حال التكرار خلال العام تتراوح العقوبة، مشيرا إلى أن ما نشر امس من المصادر الرسمية تضمن خطا بإزالة حرف (أ) فيما يتعلق بالعقوبة مع الحبس حيث ان العقوبة بالنص الحبس او الغرامة وليس الحبس والغرامة.

ونوه إلى أن إضافة عدم الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية في القانون، مشيرا إلى أنه تطرق في تقرير موسع مع عمون، عن الصلاحية التقديرية بموجب المادة 100 من قانون العقوبات، بتنزيل اي مخالفة إلى 5 دنانير، بيد أن التعديل قيد المحكمة بعدم النزول عن الحد الادنى."