2026-02-12 - الخميس
إنتاج زيت الزيتون في تونس بين تقلبات المناخ وضغوط السوق nayrouz روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإعلان عن إسقاط المسيرات nayrouz اللواء المعايطة يرعى تخريج دورة الشرطة المستجدين في سواقة nayrouz منتدى الاستثمار الأردني السوري يؤكد ضرورة بناء تحالف اقتصادي بين البلدين nayrouz الأخوة الأردنية السعودية في الأعيان تجري لقاءات ثنائية في الرياض nayrouz "الدستورية" ترد طعنا بعدم دستورية مواد من قانون جامعة العلوم الإسلامية nayrouz النعيمات يرعى اطلاق حملة حصالة الخير للمرحلة الثانية nayrouz كهرباء اربد تتعامل مع أضرار فنية لحقت بشبكة الكهرباء في بلدة جحفية nayrouz خبراء: الفراش قد يكون السبب الخفي وراء الشخير واضطرابات النوم nayrouz الإسكان والتطوير تنفذ حملة تشجير في حديقة جريبا بالزرقاء nayrouz تجنب الإصابة بالسرطان بهذه الخطوات nayrouz مباحثات أردنية سورية لتعزيز النقل البري ومشاريع الربط السككي nayrouz مفاجأة علمية: المعكرونة الباردة تُبطئ امتصاص السكر وتغذي بكتيريا الأمعاء nayrouz وثيقة مسربة من أرشيف ‘‘إبستين’’ تكشف عن عرض ‘‘جريء’’ لإنهاء الحرب مقابل التطبيع.. ما علاقة الرئيس صالح؟ nayrouz عين موسكو في سرير بشار الأسد: قصة الجاسوسة التي فضحت إيران ودفعَت حياتها ثمناً! nayrouz 5 مواقع أثرية أردنية على قائمة "الإيسيسكو" nayrouz صادم! ترامب يهدد بنار ”جهنم”: سنرسل أسطولاً ثانياً وإيران في ورطة! nayrouz نقابة الأطباء ترفع رسوم تقديم الشكاوى بنسبة 100% nayrouz أوقاف مادبا تنظم احتفالية بمناسبة أسبوع الوئام الديني nayrouz الاحتلال يعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية ويستمر بقصف مناطق بغزة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 12-2-2026 nayrouz الحاج فضل محمد الفضل العبدالقادر الحوامدة في ذمة الله nayrouz وفاة المهندس عبدالباسط الربابعة نسيب الباشا عيسى أبو ديه nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 11-2-2026 nayrouz وفاة طالب الطب الأردني يامن السعايدة متأثرًا بحادث سير في باكستان nayrouz وفاة العقيد المهندس سامي محمود العساف التعازي في ديوان بني صخر nayrouz وفاة الكابتن الطيار ملازم اول فيصل فواز القباعي nayrouz وفاة الحاج أحمد خالد فريح القعقاع nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 10-2-2026 nayrouz والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله nayrouz ‏وفاة ناصر أحمد علي الجربان الكعابنة (أبو أحمد)‏ nayrouz المزار الشمالي يشيّع والدة النائب هالة الجراح إلى مثواها الأخير عصر اليوم.. تفاصيل بيوت العزاء nayrouz بلدية السرو تنعى المرحوم هشام حسين الدقامسة (أبو عامر) nayrouz وفاة الشاب سيف وليد حمد الدبوبي إثر نوبة قلبية حادة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 9-2-2026 nayrouz كامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء في ذمّة الله تعالى nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 8 شباط 2026 nayrouz عائلة السلامة الحلايقة تنعى فقيدتها الحجة نعيمة عبد المهدي الحلايقة nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد الزملاء المساعيد nayrouz وفاة الشاب أحمد أمين العبيسات بحادث مؤسف في الكرك nayrouz

مجلس النواب يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما ورد من مجلس الأعيان بعد أن أجروا عليه تعديلات من شأنها تخيير القضاء بالسجن أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.

وأعاد مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه، أبرزها الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار.وتنص المادة 15 كما عدلها الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، فيما تعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الآف ولا تزيد على 20 ألف لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية، بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

وشطب الأعيان عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15ألف دينار و30 ألف لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها