2026-01-08 - الخميس
مقتل شخص وإصابة آخر جراء تواصل الغارات الإسرائيلية جنوبي لبنان nayrouz القاضي يلتقي في المغرب برئيس مجلس النواب ووزير الخارجية ونائب رئيس مجلس المستشارين nayrouz ساهر دراغمة مصمم شعار نيروز الإخبارية nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026 nayrouz بريطانيا تدعم الولايات المتحدة في احتجاز ناقلة نفط روسية شمال المحيط nayrouz تركيا وماليزيا تعززان التعاون المشترك بينهما بعدد من الاتفاقيات nayrouz تفوق وتميز… د. هناء الجهران تنال درجة دكتوراة الفلسفة في القيادة التربوية nayrouz كأس آسيا تحت 23 عاما..المنتخب القطري يخسر أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى nayrouz انطلاقة قوية لمنافسات بطولة قطر الدولية المجمعة لكرة الطاولة nayrouz ما هي طائرة ”جراولر” الأمريكية التي استخدمت في اعتقال مادورو؟ nayrouz واشنطن تضغط على كبار مساعدي مادورو.. تهديدات ومكافآت لمصير فنزويلا المؤقت nayrouz البيت الأبيض: تحويل عائدات النفط الفنزويلي إلى حسابات أمريكية nayrouz السعودية تنفذ حكم الإعدام في 3 مواطنين مدانين بجرائم إرهابية nayrouz بعد كشف حيله في فعالية عسكرية.. غرامة لمُنتحل رتبة أميرال في بريطانيا nayrouz منخفض جوي يجلب أمطارًا غزيرة للمملكة الجمعة وكميات قد تصل إلى 80 ملم nayrouz أكاديمي أردني يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية 2026 في الدراسات الإسلامية nayrouz عودة يدعو لعصيان مدني شامل في المجتمع العربي بإسرائيل nayrouz ترمب: روسيا والصين لا تخشيان الناتو لولا أميركا nayrouz محافظ حلب يعلن تعليق الدوام الدراسي الخميس nayrouz بلدية المفرق تلزم مقاولي "الصرف الصحي" بتصويب هبوطات nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026 nayrouz وزير التربية والتعليم ينعى المعلم أحمد علي سالم ابو سمره nayrouz وفاة الحاجة نفل محمد العنبر زوجه الحاج عبدالله الجهني. nayrouz وفاة العقيد القاضي العسكري موفق عيد الجبور nayrouz وفاة العقيد المتقاعد مفيد سليمان عليان العواودة " ابو فراس" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج حمد الحمد في الهفوف nayrouz وفاة نجل شقيقة الزميلة الإعلامية رانيا تادرس (صقر) nayrouz وفاة محافظ إربد الأسبق أكرم عسكر الناصر nayrouz وفاة محمود حسين جدوع الزيدان "أبوجهاد" الدفن بالزرقاء nayrouz وفاة القاضي المستشار حلمي الشيخ يوسف طهبوب nayrouz نيروز الإخبارية تنعى الحاج إبراهيم البعجاوي "أبو ماجد" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة محمد فلاح الحامد والدفن في زينب nayrouz وفاة الرائد ناصر جلال الخطيب "أبو الفهد" بعد مسيرة حافلة بالعطاء للوطن" nayrouz وفاة الشابة فاطمة محمد عيدي الزبن nayrouz الشوابكة ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب nayrouz مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 5-1-2025 nayrouz وفاة الحاج محمود خالد مفلح عبيدات "أبو مجدي" nayrouz

مجلس النواب يقر الجرائم الإلكترونية كما ورد من الأعيان

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، كما ورد من مجلس الأعيان بعد أن أجروا عليه تعديلات من شأنها تخيير القضاء بالسجن أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.

وأعاد مجلس الأعيان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه، أبرزها الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة)، ومخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا، فضلا عن تخفيض الأعيان للغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار.وتنص المادة 15 كما عدلها الأعيان، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، فيما تعاقب المادة 16 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الآف ولا تزيد على 20 ألف لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية، بينما تنص المادة 17 على الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألف أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان.

وشطب الأعيان عبارة "أو بكلتا هاتين العقوبتين" الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15ألف دينار و30 ألف لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها