2026-05-04 - الإثنين
"سياحة الأعيان" تلتقي رؤساء مجالس الكنائس nayrouz "النقل البري": خطة شاملة لرفع كفاءة وموثوقية الخدمات بالعقبة nayrouz الهديرس يجتمع مع مدراء ومديرات المدارس في لواء الجامعة. nayrouz 13.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان nayrouz مرزوق أمين الخوالدة يهنئ مرشد الخوالدة بخطوبة نجله nayrouz لماذا ارتفعت أسعار الهواتف الخلوية في الأردن بنسبة 30%؟ nayrouz سورية: ضخ الغاز عبر الأردن أسهم في استقرار الشبكة الكهربائية nayrouz مباحثات أردنية سورية لبنانية لتعزيز الربط الكهربائي وتبادل الغاز nayrouz المواصفات والمقاييس تبدأ استخدام جهاز (XRF) المحمول للرقابة على عيارات المعادن الثمينة في الأسواق nayrouz الفايز يبحث مع الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر تعزيز الاستجابة الإنسانية في مناطق النزاع nayrouz وفاة رجل بحادث دهس متعمد بسبب سجادة في عمان .. والقضاء يقول كلمته nayrouz "التدريب المهني" تحصل على الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة nayrouz إيران: منعنا سفنا حربية أمريكية من دخول مضيق هرمز nayrouz وزارة العمل: مسار البرنامج الوطني للعمل اللائق بدأ في الأردن منذ 20 عاماً وليس وليد اللحظة nayrouz شهيدان بغارة إسرائيلية جنوب لبنان nayrouz مؤتمر طلابي مهني في المزار الجنوبي ...صور nayrouz صدور "دليل المصطلحات الحاسوبية العربية" nayrouz وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- nayrouz بميزانية 90 مليون دينار.. "جمعية البنوك" تبدأ تنفيذ 19 مدرسة جديدة في 10 محافظات nayrouz 1637 اعتداء ينفذها الاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين الشهر الماضي nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 4-5-2026 nayrouz وفاة الشاب الدكتور أحمد صالح النوافلة بعد صراع مع المرض nayrouz الأستاذ المحامي أحمد صالح العدوان " أبو فيصل " في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 3-5-2026 nayrouz وفاة العميد الدكتور وليد سليمان الصعوب nayrouz وفاة 3 أطفال أردنيين أشقاء بحادث سير مأساوي في الكويت nayrouz وفاة الحاجة أمينة حسين البطوش (أم حمزة) nayrouz وفاة والد الزميلين أحمد وعلي العظامات nayrouz وفيات الأردن السبت 2-5-2026 nayrouz عبدالله عواد الجبور ينعى النقيب المتقاعد محمد طحبوش العظامات ويعزي ذويه nayrouz وفاة الحاج محمد نصار رشيد القرعان nayrouz سحاب تودّع عميد آل الدريدي الحاج محمد عطية الدريدي (أبو غسان) nayrouz وفاة عمار عوني سليمان حجازي وتشيع جثمانه السبت في مدينة إربد nayrouz الذنيبات يعزون الفراية nayrouz الحاج عبدالله دخيل الدحالين "ابو شبلي " في ذمة الله nayrouz الحاج محمد عطية الدريدي " ابو غسان" في ذمة الله nayrouz وفاة الأستاذ المحامي منصور الكفاوين nayrouz مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى والد المعلمة عبير عوده المعيط nayrouz وفاة عقيد جمارك محمد عبد الله وحيد صلاح/ مركز جمرك العقبة. nayrouz وفاة الزميل سالم مصبح موسى القبيلات. nayrouz

الحبس 3 أشهر لمطلق عيارات نارية احتفالا بالتوجيهي العام الماضي

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أصدرت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا إطلاق العيارات النارية دون داع لدى محكمة صلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي عصمت حسين الرَّحامنة، حكمًا بحبس أربعيني 3 أشهر بعد إطلاقه عيارات نارية دون داع فرحًا بنجاح ابنته في امتحان الثانوية العامة " التوجيهي"، العام الماضي.
وضبطت الأجهزة الأمنية شخصًا يبلغ من العمر 47 عامًا ولديه 8 أبناء، وهو يطلق عيارات نارية في الهواء، وأسندت له النيابة العامة تهم: حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافا لأحكام المادة 330مكررة من قانون العقوبات، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات.
وبين قرار (التجريم) أنه وأثناء قيام إحدى دوريات الأمن بالوظيفة الرسمية تم سماع إطلاق عيارات نارية وضبط المشتكى عليه بحوزته سلاح ناري ومخزن بداخله خمس طلقات وبكيت طلق لنفس العيار عدد 80 طلقة.
وبين القرار، أنَّ المُدان كان يُطلق عيارات نارية أمام منزله، وعند سؤاله عن سبب ذلك قال: "بطخ فرحان بنجاح ابنته بالتوجيهي".
وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
ووجدت المحكمة أن فعل المدان المتمثل بحيازته لسلاح ناري وقيامه بإطلاق عيارات ناريه دون داع وما نتج عنه من ضوضاء ولغطاً على صورة تسلب راحة الآهلين وقيامه بهذه الأفعال بإراداته العاملة والمدركة لما أقدمت عليه إنما يشكل كافة أركان وعناصر الجرم المسند إليه مما يستوجب إدانته بهذا الجرم.
وقرَّرت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المُدان عن جنحة حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعملاً بأحكام المادة 177 إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط.
وأعلنت المحكمة عدم مسؤوليته عن جرم إقلاق الراحة العامه خلافاً لإحكام المادة 467 من قانون العقوبات، كونه عنصرا من عناصر جرم إطلاق العيارات النارية المسند إليه.


بركات الزيود / بترا