2026-02-01 - الأحد
موسكو تجدد رفضها نشر أي قوات غربية في أوكرانيا nayrouz بزشكيان: الحرب ليست في مصلحة أي طرف والتهديد والقوة لن يجبرا إيران على التفاوض nayrouz استراليا المفتوحة: لقب زوجي السيدات لميرتنس وجانغ nayrouz وزارة الأوقاف تنفذ 870 عقوبة بديلة خلال 2025 بالشراكة مع وزارة العدل nayrouz "وول ستريت جورنال": البنتاغون والبيت الأبيض يضعان خططا عسكرية مشتركة لضرب إيران nayrouz العقيل يتابع تشكيل الفرق التطوعية في المدارس. nayrouz الجيش الصيني في حالة استنفار nayrouz أبطال نادي الاستقلال يبدعون في ماراثون دبي الدولي nayrouz من ذاكرة الأمن العام: استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني في أكاديمية الشرطة الملكية nayrouz مصادر: مبعوث ترامب الخاص للعراق يغادر منصبه nayrouz كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم؟ nayrouz ارتفاع أرباح مجموعة بنك الإسكان الى 158 مليون دينار في عام 2025 والتوصية بتوزيع 30% أرباحاً على المساهمين nayrouz استشهاد فلسطيني جراء الاستهداف الإسرائيلي جنوب غزة nayrouz تربية البادية الشمالية الغربية تنظم وقفة احتفالية بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني nayrouz افتتاح معبر رفح أمام الأفراد على نحو محدود nayrouz مجلس النواب العراقي يعقد اليوم جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية nayrouz دكتور بزبز - يكتب: الكرك الأبيّة… حين تكتب التربية عهدها للملك، وتنهض القيادة بحجم الوطن. nayrouz الفاهوم يكتب قانون تنظيم العمل المهني 2026 بين ضبط السوق وبناء قيمة مهنية مستدامة nayrouz العراق والتحديات الأمنية ما بعد انسحاب قوات التحالف الدولي nayrouz زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب محافظة بوشهر جنوبي إيران nayrouz
وفاة الحاجة حمده زعل عوان الجعارات ام محمد. nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 1-2-2026 nayrouz وفاة الشاب أنور محمد سليم الحكيم الربابعه nayrouz وفاة الشاب محمود الصادق إثر أزمة قلبية حادّة في القدس nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة سوسن البيالي بوفاة عمّتها nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 31-1-2026 nayrouz رحيلٌ موجِع.. وفاة الشاب المهندس جعفر هايل الفقراء nayrouz وفاة العقيد الطيار علي جابر الدراجي بعد مسيرة مشرّفة في خدمة الجيش العراقي nayrouz حين يغيب أهل الفجر… الحاج عيسى السوالقة حاضرٌ بالدعاء nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 30-1-2026 nayrouz الخريشا : في أربعينية الفقد… حين ينكسر الظهر ولا يُرى الكسر nayrouz وفاة الشاب يعقوب محمد الدبوبي "ابو حمود" nayrouz رحل وهو ينادي للصلاة.. وفاة الشيخ محمد ناصر الهقيش بني صخر خلال أذان العصر nayrouz وفاة الحاج عودة عبد الهادي الحسينات المناصير nayrouz وفاة الشاب محمد فتحي الغباشنة اختناقًا بتسرّب غاز المدفأة في بلدة سموع nayrouz حزنٌ يخيّم على إربد بعد وفاة أربعة أطفال بحريق خيمة في حوّارة nayrouz وفاة وليد محمود ملكاوي "أبو عمرو" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 28 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الأستاذ الدكتور كميل أفرام أحد أبرز أطباء النسائية والتوليد في الأردن إثر نوبة قلبية nayrouz محكمة بداية عجلون تنعى وفاة والدة القاضي محمد العكور nayrouz

الفواز يكتب قانون منع الجرائم بين الواقع والتشريع

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

المحامي خالد ذوقان الفواز

‏صدر قانون منع الجرائم ليلبي احتياجات المجتمع الأردني في مرحلة معينة ويراعي التعقيدات القبلية والعشائرية في مرحلة ما مما دعت الحاجة  إلى منح بعض الصلاحيات للحاكم الإداري بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية حفاظا على أمن المجتمع ومنع وقوع الجريمة ولقصور القوانين في ذلك الوقت

وبعد إرساء دولة القانون والمؤسسات والتطور التشريعي والقضائي الذي طرأ على المنظومة القضائية والاجتماعية وزيادة وعي المواطن وانتشار ثقافة حقوق الإنسان إلا أنه لازال قانون منع الجرائم رقم ٧ لسنة ١٩٥٤  يُعمل به حتى يومنا هذا واصبح من الضروري مراجعة نصوص وأحكام هذا القانون لما يشكله من خرق واضح وصريح على السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل فيما يخص التجريم والعقاب
 كما أن قانون منع الجرائم  بهذا الشكل و بحد ذاته جاء مخالفا لنص المادة ١٢٨ /٢  من الدستور التي قررت عدم جواز المساس بجوهر الحقوق و أساسياتها بموجب التشريعات الناظمة لها والتي تعتبر الضمانة الدستورية لعدة تشريعات والرقيب على عدم مخالفة الدستور ولأهمية تلك الحقوق فقد ورد في نص م / ٧ فقرة ٢ منه " كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة للأفراد تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، أيضا نصت المادة الثامنة من الدستور الأردني على انه "لا يجوز أن يوقف احد او يحبس أحد إلا وفق أحكام القانون "، وفي المادة ٩ /٢ نصت على أنه "لا يجوز أن يحضر على أردني الإقامة في جهة ما ولا يلزم بالإقامة في مكان معين الا في الأحوال المبينة في القانون . 
ناهيك عن أن هذا القانون قائم على الشك والاعتقاد بوجود أسباب قد تحمل الشخص على ارتكاب جرم أو أن وجوده يشكل خطر على الناس هوأمر كاف لإتخاذ قرار التوقيف أو فرض إقامة جبريه عليه وهذا ينطوي على خرق القواعد الموضوعية في الملاحقه الجزائية المقررة في كل دول العالم كافة والواردة في المادة 58 من قانون العقوبات والمتمثلة في عدم جواز ملاحقة الفعل الجرمي إلا مرة واحدة حيث تشكل طلبات الإعادة وتوقيف الأفراد بعد إخلاء سبيله من السلطة القضائية صاحبة القول الفصل والتي يعد حكمها عنواناً للحقيقة متجاوزا جليا على هذه القاعدة 

وقانون منع الجرائم بهذه الصورة يتطلب الغاؤه أو فرض تشريع يؤدي إلى ضمان احترام الأحكام القضائية والقرارات الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين بإعتبارها عنواناً للحقيقة وحجة على الجميع وذلك بموجب نص صريح في القانون.
"الإعادة الأمنية الهاجس الذي يؤرق كل الأردنيين "
‏التزم الضرورة بوقف القضايا التي يتم تحويلها من قبل الاجهزة الامنية إلى الحكام الإداريين بحجة انه شخص وجوده يسبب خطر أو الاعتقاد بذلك أو بناءا على التقارير التي يزعمون بها أن هذا الشخص معروف لديهم بأنه ذو سلوك جرمي أو افتراضات لا أساس لها أو قضايا ليست لها أسباب تستدعي جلب شخص ما وزجه بالسجن دون وجه حق ودون اعتماد أسباب واضحة وقانونية تستوجب التوقيف والناظر بالأرقام المرعبة التي تضج بها السجون الأردنية اغلبها من هذه الفئة 
‏إن الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري في هذا القانون يشكل إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات و مخالفة صريحة لنص المادة 27 من الدستور الأردني كما أن صلاحية الحاكم الإداري في التحقيق والقبض تشكل خرقا واضحا لمبدأ البراءة فالاصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، أيضا أن الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم تنتمي في الأساس إلى السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل في التجريم وإيقاع العقوبة وبالتالي صلاحية التوقيف الإداري مخالفة واضحة لمبدأ الشرعية الجزائية
وزيادة على هذه المخالفات القانونية تجد ان العديد من الحكام الإداريين لا يمتلكون الثقافة القانونية للتعاطي مع احكام هذا القانون وكثير منهم يقوم بتطبيق مايرد اليه من تنسيب الاجهزة الأمنية.