2026-01-11 - الأحد
جنون الكلاسيكو! ريال مدريد يخطف التعادل بهدف غونزالو غارسيا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول nayrouz أنغام تنطلق بأول أغاني 2026 «الحب حالة» nayrouz منة فضالي لـ يارا أحمد: ياسمين عبد العزيز قوية وشاطرة وبتخلق روح مختلفة في كواليس «وننسى اللي كان» nayrouz الدكتور سليم محمد الحماد يتخرج من كلية الطب – جامعة الإسكندرية nayrouz الفلاحات يكتب الولاء للقيادة الهاشمية nayrouz تحذير من المركز العربي للمناخ حول منخفض الثلاثاء nayrouz “نشمي أردني يعيد سوارًا ذهبياً بـ2000 دينار لسيدة فقدته ويجسّد أسمى معاني الأمانة” nayrouz الملكية الأردنية ثانيًا في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا nayrouz الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال nayrouz الكرك.. المباشرة بأعمال حماية جدار البركة الأثري nayrouz البحث الجنائي يضبط سارق محال بيع القهوة بالمغافلة في رأس العين nayrouz وفاة المعلّم أحمد سلامة العودات nayrouz اليمن .. حادث مروري مأساوي يودي بحياة 7 من منتسبي قوات “درع الوطن” في منطقة العبر nayrouz شكر على تعاز nayrouz وزير الخارجية ينقل تحيات الملك وولي العهد لملك البحرين وولي عهده nayrouz ولي العهد والأميرة رجوة يزوران “جبل عمّان ناشرون” ويشيدان بدورها في إثراء المحتوى العربي nayrouz الدوري الايطالي: نكونكو ينقذ ميلان في الوقت القاتل من الخسارة امام فيورينتا nayrouz بلدية جرش الكبرى تبحث استثمار أراضيها غير المستغلة لتعزيز مواردها المالية nayrouz لماذا التزم بوتين الصمت عندما تحدّاه ترامب في فنزويلا؟ nayrouz تجربة صادمة.. غرفة مليئة بمرضى الإنفلونزا ولم يمرض أحد nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz الجازي يعزي قبيلة القحطاني بوفاة الفريق سعيد القحطاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 9 كانون الثاني 2026 nayrouz أبناء المرحوم الحاج علي سفهان القبيلات ينعون الجار ضيف الله قبلان الشبيلات nayrouz وفاة الحاج حسين محمود الطيب الدفن في نتل الجمعة nayrouz عبدالله البدادوة يعزي بوفاة النسيب عبد الحليم الشوابكة nayrouz وفاة محمد ناصر عبيدالله «أبو وائل» إثر جلطة حادة nayrouz وفاة الحاجة جدايه زوجة معالي محمد عوده النجادات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026 nayrouz وزير التربية والتعليم ينعى المعلم أحمد علي سالم ابو سمره nayrouz وفاة الحاجة نفل محمد العنبر زوجه الحاج عبدالله الجهني. nayrouz وفاة العقيد القاضي العسكري موفق عيد الجبور nayrouz وفاة العقيد المتقاعد مفيد سليمان عليان العواودة " ابو فراس" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج حمد الحمد في الهفوف nayrouz وفاة نجل شقيقة الزميلة الإعلامية رانيا تادرس (صقر) nayrouz

تفسير القوانين: (المستقلة) هي المخولة بإصدار قرار إجراء الانتخابات في المناطق التي ألغيت فيها

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز_توصل ديوان تفسير القوانين الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي الجهة المخولة باصدار قرار اعادة الانتخابات البلدية والمركزية في المناطق التي قررت الهيئة الغاءها سابقا وليس رئاسة الوزراء. وكان الديوان اصدر القرار رقم (7) بتاريخ 14/5/2018 للعام الحالي والمتعلقة بستة تفسيرات قانونية تتعلق بعدد من الاسئلة التي تسببت فيها الغاء الانتخابات البلدية والمركزية في لواء الموقر. وفي جوابه الاول على سؤال «فيما إذا كان قرار إجراء الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها يصدر عن مجلس الوزراء أم عن الهيئة المستقلة للانتخاب وفقاً لأحكام المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية؟ حيث جاءت الاجابة انه وفـي ضوء صراحة نص المادة 55 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 والمادة (30) من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2018 فإن قرار إجراء الانتخابات البلدية المحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيه يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب. اما الجواب الثاني المتعلق ببيان فيما إذا كانت عبارة (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز – في الدائرة التي تم الغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة بما في ذلك المدة الخاصة بالترشح والاعتراض فقد جاء الجواب (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الدائرة التي تم إلغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة. اما من حيث المدة الخاصة بالترشح والاعتراض فإنه يتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها وعليه فلا محل لوجود مدد خاصة بالترشح والاعتراض. اما الجواب الثالث المتعلق ببيان فيما إذا كان إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها، أم أن ذلك يتطلب جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز؟ جاء الجواب بـإن إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها ولا يتطلب الأمر جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز. اما الجواب الرابع حول بيان فيما إذا كان سيعاد فتح باب الترشح امام ناخبي الدائرة التي تم إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها لرئاسة أو عضوية المجلس البلدي أو المحلي أو عضوية مجلس المحافظة أم سيتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها حيث جاءت الاجابة بان الأمر يتعلق بإلغاء عملية الاقتراع والفرز في دائرة معينة فإن ذلك يقتضي اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها. وفيما يتعلق بالسؤال الخامس «وفـي ضوء الجواب على السؤال الرابع فلا محل للرد على هذا السؤال «بأنه سيتم فتح باب الترشح أمام ناخبي تلك الدائرة فهل يتطلب ذلك من المرشحين السابقين دفع رسوم ترشح جديدة...؟ اما جواب السؤال السادس» إذا تم اعتماد قوائم المرشحين السابقة فيما إذا كان بمقدور المرشحين لمجالس المحافظات الانسحاب وبيان المدة المخصصة لذلك إن وجدت حيث كان المطلوب تفسيره ومع الأخذ بعين الاعتبار ان إعادة عمليتي الاقتراع والفرز إنما يتم نتيجة إلغاء نتائج الانتخاب» فإنه لا يوجد ما يمنع المرشحين لمجالس المحافظات من الانسحاب اما من حيث المدة المخصصة لذلك، فإنه في ضوء حكم المادة (16) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشيح لعضوية مجالس المحافظة رقم (6) لسنة 2017 (يجوز لأي مرشح في الدائرة الانتخابية ان يسحب طلب ترشحه بتقديم طلب خطي الى رئيس لجنة الانتخاب قبل أربعة عشر يوماً من الموعد المحدد للاقتراع وخلال أوقات الدوام الرسمي. وكان ديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين قد اجتمع بنصابه القانوني برئاســة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانيــن القاضـي محمــد الغزو وعضويــة كــــل مـن نائـبي رئيـس محكمة التمييــز القاضـي محمــد طلال الحمصـي والقاضي الدكتور فـؤاد الدرادكة و رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفــان العجارمة ومدير الشؤون القانونية مستشار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة وذلك في مقر محكمة التمييز بناء على طلب رئيس الوزراء بمقتضى كتابه 5/15/5/11305) المؤرخ في 24/4/2018