2026-04-04 - السبت
دبي: لا إصابات جراء سقوط حطام على مبنى شركة أوراكل للإنترنت nayrouz "فرحة يتيم"… مبادرة إنسانية ترسم البسمة وتعيد الدفء لقلوب الأيتام في الرمثا nayrouz البطوش يكتب :ترشيد الإنفاق التزام قانوني ونهج وطني مستدام nayrouz الـرحّـالـة العجارمـة يـجــوب 40 دولة للترويج للمملكة nayrouz أخوارشيدة يكتب: سقوط الأقنعة.. هكذا صمدت الحقيقة الأردنية أمام وباء الشائعات وأبواق مأجورة nayrouz البرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني على منشآت في الإمارات والكويت nayrouz الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى لليوم الـ 36 وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة nayrouz 2272 طنا من الخضار ترد السوق المركزي nayrouz رصد حريق بمنشآت تخزين لشركات نفط أجنبية في العراق عقب هجوم nayrouz مقتل شخصين باستهداف مسيّرة إسرائيلية وتصعيد غارات على جنوب لبنان nayrouz 19 مليون دينار زيادة في الصادرات الأردنية لأوروبا خلال كانون الثاني بنمو 54% nayrouz قمة كروية تجمع الفيصلي والوحدات بدوري المحترفين السبت nayrouz التعليم العالي تعمم بعدم عقد امتحانات جامعية خلال الأعياد المسيحية nayrouz الأشغال تباشر صيانة 11 طريقا في إقليم الوسط بكلفة 5.9 مليون دينار nayrouz تجدد موجة الغبار خلال الساعات المقبلة واستمرار تأثيرها على المملكة حتى الأحد nayrouz الإمارات والبحرين تعترضان هجوما إيرانيا جديدا فجر السبت nayrouz الاستاذ قيصر الغرايبة يهنئ نجله " صالح " بمناسبة عيد ميلاده الميمون nayrouz رويترز عن مصادر: المخابرات الأميركية ترى أن إيران لن تخفف قبضتها على مضيق هرمز nayrouz سقوط شظايا في 17 موقعا بـ7 مدن وسط إسرائيل إثر هجوم إيراني جديد nayrouz تأجيل تصويت الأمم المتحدة على مشروع قرار بشأن مضيق هرمز nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 4-4-2026 nayrouz وفاة الزميل الصحفي السوداني محمد المهدي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 3-4-2026 nayrouz العميد فواز الخوالدة يشارك في تشييع جثمان الرقيب عبدالقاهر السرحان - صور nayrouz اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي يعزي بوفاة العقيد المتقاعد عصام الكفاوين nayrouz وفاة عمر محمود الخشان "أبو قصي" أحد رجالات عشيرته nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة هند الزعيم بوفاة عبد القاهر الواكد nayrouz الجبور يعزي بوفاة الشاب عيسى قنديل نسيب علاء الضامن nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والدة الزميل سامي البشابشة nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 2-4-2026 nayrouz اللواء الطبيب صلاح الجيتاوي في ذمة الله nayrouz تربية لواء الموقر تنعى والدة ماجد القيسي nayrouz الرائد المتقاعد عمر الظهيرات في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب محمد زيد الزيدان إثر حادث مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 1-4-2026 nayrouz وفاة حسين مصلح تليلان السليّم (أبو صهيب) والدفن بعد المغرب اليوم nayrouz وفاة طالبة من جامعة الحسين بن طلال إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب محمد محمود السعيداني إثر حادث سير nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 31-3-2026 nayrouz وفاة عبدالرحيم البريزات "أبو عاصم" nayrouz

تفسير القوانين: (المستقلة) هي المخولة بإصدار قرار إجراء الانتخابات في المناطق التي ألغيت فيها

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز_توصل ديوان تفسير القوانين الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات هي الجهة المخولة باصدار قرار اعادة الانتخابات البلدية والمركزية في المناطق التي قررت الهيئة الغاءها سابقا وليس رئاسة الوزراء. وكان الديوان اصدر القرار رقم (7) بتاريخ 14/5/2018 للعام الحالي والمتعلقة بستة تفسيرات قانونية تتعلق بعدد من الاسئلة التي تسببت فيها الغاء الانتخابات البلدية والمركزية في لواء الموقر. وفي جوابه الاول على سؤال «فيما إذا كان قرار إجراء الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها يصدر عن مجلس الوزراء أم عن الهيئة المستقلة للانتخاب وفقاً لأحكام المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية؟ حيث جاءت الاجابة انه وفـي ضوء صراحة نص المادة 55 من قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 والمادة (30) من قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2018 فإن قرار إجراء الانتخابات البلدية المحلية وانتخابات مجالس المحافظات في المناطق التي قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيه يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب. اما الجواب الثاني المتعلق ببيان فيما إذا كانت عبارة (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز – في الدائرة التي تم الغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة بما في ذلك المدة الخاصة بالترشح والاعتراض فقد جاء الجواب (في الوقت الذي تحدده والكيفية التي تراها مناسبة) الواردة في كل من المادة (55) من قانون البلديات والمادة (30) من قانون اللامركزية تخول الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الدائرة التي تم إلغاء هاتين العمليتين فيها – بالمدد والإجراءات التي تحددها الهيئة. اما من حيث المدة الخاصة بالترشح والاعتراض فإنه يتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها وعليه فلا محل لوجود مدد خاصة بالترشح والاعتراض. اما الجواب الثالث المتعلق ببيان فيما إذا كان إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها، أم أن ذلك يتطلب جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز؟ جاء الجواب بـإن إعادة إجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات الملغاة يتم على أساس جداول الناخبين النهائية التي اعتمدها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وأجريت الانتخابات البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات بمقتضاها ولا يتطلب الأمر جداول انتخابية محدثة حتى تاريخ إعادة عمليتي الاقتراع والفرز. اما الجواب الرابع حول بيان فيما إذا كان سيعاد فتح باب الترشح امام ناخبي الدائرة التي تم إلغاء عمليتي الاقتراع والفرز فيها لرئاسة أو عضوية المجلس البلدي أو المحلي أو عضوية مجلس المحافظة أم سيتم اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها حيث جاءت الاجابة بان الأمر يتعلق بإلغاء عملية الاقتراع والفرز في دائرة معينة فإن ذلك يقتضي اعتماد قائمة المرشحين السابقة في الانتخابات التي تم إلغاؤها. وفيما يتعلق بالسؤال الخامس «وفـي ضوء الجواب على السؤال الرابع فلا محل للرد على هذا السؤال «بأنه سيتم فتح باب الترشح أمام ناخبي تلك الدائرة فهل يتطلب ذلك من المرشحين السابقين دفع رسوم ترشح جديدة...؟ اما جواب السؤال السادس» إذا تم اعتماد قوائم المرشحين السابقة فيما إذا كان بمقدور المرشحين لمجالس المحافظات الانسحاب وبيان المدة المخصصة لذلك إن وجدت حيث كان المطلوب تفسيره ومع الأخذ بعين الاعتبار ان إعادة عمليتي الاقتراع والفرز إنما يتم نتيجة إلغاء نتائج الانتخاب» فإنه لا يوجد ما يمنع المرشحين لمجالس المحافظات من الانسحاب اما من حيث المدة المخصصة لذلك، فإنه في ضوء حكم المادة (16) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشيح لعضوية مجالس المحافظة رقم (6) لسنة 2017 (يجوز لأي مرشح في الدائرة الانتخابية ان يسحب طلب ترشحه بتقديم طلب خطي الى رئيس لجنة الانتخاب قبل أربعة عشر يوماً من الموعد المحدد للاقتراع وخلال أوقات الدوام الرسمي. وكان ديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين قد اجتمع بنصابه القانوني برئاســة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانيــن القاضـي محمــد الغزو وعضويــة كــــل مـن نائـبي رئيـس محكمة التمييــز القاضـي محمــد طلال الحمصـي والقاضي الدكتور فـؤاد الدرادكة و رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفــان العجارمة ومدير الشؤون القانونية مستشار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة وذلك في مقر محكمة التمييز بناء على طلب رئيس الوزراء بمقتضى كتابه 5/15/5/11305) المؤرخ في 24/4/2018