2026-02-08 - الأحد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم اللبن الشرقية ويصادر المركبات وسط حالة من التوتر nayrouz نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن لمناقشة الملف الإيراني والصواريخ الباليستية nayrouz انتهاء ”نيو ستارت” يفتح باب سباق نووي محتمل بين القوى الكبرى nayrouz ترامب يفتح الباب أمام رسوم على شركاء إيران التجاريين nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 8 شباط 2026 nayrouz كهف مغلق منذ 40 ألف عام.. ماذا وجد العلماء داخله؟ nayrouz إيلون ماسك يكشف عن مفاجأة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي nayrouz صخرة سوداء على المريخ تكشف مفاجأة علمية.. ماذا وجد العلماء؟ nayrouz إيطاليا.. شبهة جنائية في حريق بشبكة السكك الحديدية nayrouz شات جي بي تي 2026.. تغييرات كبيرة تغير طريقة التواصل مع الذكاء الاصطناعي nayrouz جمعية أم القطين الخيرية تجدد الولاء لجلالة الملك في يوم الوفاء والبيعة nayrouz اليابان تضخ المليارات في شرايين الموانئ الأمريكية nayrouz اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين تؤكد دعمها لمواقف الملك في ذكرى الوفاء والبيعة nayrouz الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا nayrouz الكشف عن موعد أول جلسة لـ”مجلس السلام” في غزة nayrouz حالات اختناق بفيروس الالتهاب الرئوي بين منتسبات مركز إيواء بالطفيلة nayrouz نادي الاتحاد السعودي يضم الكاميروني ستيفان كيلر معارًا حتى نهاية الموسم nayrouz دراسة: تشابه مذهل بين معالجة الدماغ والذكاء الاصطناعي للغة المنطوقة nayrouz مقتل 24 نازحًا بهجوم في كردفان واتهام «الدعم السريع» باستهداف قوافل إنسانية nayrouz القوات البحرية السعودية والأمريكية تنفذان تمرين «المدافع الأزرق 26» بجدة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 8 شباط 2026 nayrouz عائلة السلامة الحلايقة تنعى فقيدتها الحجة نعيمة عبد المهدي الحلايقة nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد الزملاء المساعيد nayrouz وفاة الشاب أحمد أمين العبيسات بحادث مؤسف في الكرك nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 7 شباط 2026 nayrouz جهاد سليم الحماد يعزي بوفاة الحاج محمود السيد الرشيدي nayrouz عمة الزميل قاسم الحجايا ، الحاجة " طليقة الصواوية " في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 6-2-2026 nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى أحد كوادرها: وفاة أحمد نايف المرافي nayrouz وفاة الشاب المعلم علي المنصوري المقابلة في الكويت nayrouz وفاة النقيب جمارك إبراهيم حمد سلمان الخوالدة nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس 5/2/2026 nayrouz وفاة الشاب محمد عصام مياس nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والدة الزميلة عيدة المساعيد nayrouz وفاة شاكر سليمان نصّار العويمر" ابو سليمان" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 4-2-2026 nayrouz وفاة الحاج علي محمد حسن البطوش (أبو محمد) nayrouz وفاة الفنان الشعبي الأردني رزق زيدان nayrouz الذكرى الخامسه لوفاه الوجيه الشيخ عبد اللطيف توفيق السعد البشتاوي "ابو اكثم" nayrouz محمد طالب عبيدات يعزّي بوفاة دولة أحمد عبد المجيد عبيدات (أبو ثامر) nayrouz

هل يجوز التصرف في المال الحرام بعد التوبة؟ سؤال يجيب عليه الفقهاء

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

يتساءل الكثيرون عن حكم الأموال المكتسبة من حرام، وفي ظل البحث عن حكمها نوضح ما ذكرته دار الإفتاء المصرية، حيث قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن كانت هذه الأموال مكتسبة من الاعتداء على أموال أناسٍ بأعينهم يجب إرجاعها إليهم إن عُرفوا وكانوا أحياء، وإن ماتوا فلورثتهم إن عُرِفُوا كذلك، فإن لم تُعرَف أعيانهم تخرج لله- تعالى- على أسماء أصحابها المجهولين.

حكم الأموال المكتسبة من حرام

أضاف: إن كانت من معاملات محرمة تمت في ديار المسلمين وكانا عالِمَينِ بحرمتها فلا تحل لهما، وتخرج لله- تعالى- ببذلها للفقراء ولو على أنفسهم إن كانوا فقراء، فإن كانا غير عالِمَين بالحرمة وكانا بعيدين عن علماء الشريعة فهما معذوران ولا حرمة عليهما ويجوز لهما الانتفاع بها، وإن كانا في ديار غير المسلمين فالعقود الفاسدة مع غير المسلمين في ديارهم حلال عند السادة الحنيفة ما دام القانون يسمح بها وينظمها.
وأكمل: المقرر في الشريعة الإسلامية: أن الشخص لا يؤاخذ عن الفعل المحرم إلا إذا كان عالمًا بتحريمه، فإذا جهل التحريم ارتفعت عنه المسؤولية، ويكفي في العلم بالتحريم إمكانه؛ فمتى بلغ الإنسان عاقلًا وكان ميسرًا له أن يعلم ما حرم عليه إما برجوعه للنصوص الموجبة للتحريم، وإما بسؤال أهل الذكر اعتبر عالمًا بالأفعال المحرمة، ولم يكن له أن يعتذر بالجهل أو يحتج بعدم العلم؛ لأن ذلك يؤدي إلى الحرج، ويفتح باب الادعاء بالجهل ويعطل تنفيذ الأحكام، وعلى ذلك فلا يعذر بجهله إلا من عاش في بادية لا يختلط بالمسلمين أو أسلم حديثًا ولم يكن مقيمًا بين المسلمين.
وأشار إلى إنه إذا كسب المسلم مالًا حرامًا فلا يجوز له إمساكه، ويجب عليه التخلص منه؛ لما جاء في "مصنف ابن أبي شيبة" من أنه قال: حدثنا ابن عُلية عن مالك بن دينار قال: قال رجل لعطاء بن أبي رباح: رجل أصاب مالًا من حرام، قال: ليرده على أهله، فإن لم يعرف أهله، فليتصدق به، ولا أدري أينجيه ذلك من إثمه، وقال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: زعم مالك بن دينار أن رجلًا سأل عطاءً فقال: إني كنت غلامًا فأصبت أموالًا من وجوه لا أحبها، فأنا أريد التوبة، قال: ردها إلى أهلها، قال: لا أعرفهم، قال: تصدق بها، فما لك من ذلك من أجر، وما أدري هل تسلم من وزرها أم لا؟ قال: وسألت مجاهدًا فقال مثل ذلك.
وقال النووي نقلًا عن الغزالي: [إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة: كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء... وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضًا فقير] اهـ.
قال النووي بعد أن نقل قول الغزالي المذكور: [وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره الآخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، ونقله الغزالي أيضًا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وغيره من السلف، وعن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع] اهـ. "الموسوعة الفقهية" وزارة الأوقاف بالكويت حرف الكاف (34/ 245)، إحياء علوم الدين للغزالي طبعة الحلبي (2/ 127-1333).

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: إن كانت الأموال التي اكتسبها الشخصان من اعتداء على أموال أناسٍ بأعينهم؛ كسرقة وغصب؛ يجب إرجاعها إليهم إن عُرِفَت أشخاصهم وكانوا أحياء، فإن كانوا قد ماتوا فلورثتهم إن عُرِفُوا كذلك، وإن لم تُعرَف أعيانهم فيخرجانها لله تعالى على أسماء أصحابها المجهولين، فإن لم تكن الأموال من هذا النوع، بل هي من معاملة حرام كبيع خمر ومخدرات وربا وكان الشخصان عالمَينِ بحرمة ذلك فهذه الأموال لا تحل لهما، وعليهما إخراجها لله تعالى عن طريق بذلها للفقراء ولو على أنفسهما إن كانا بهذا الوصف، وإن كانا غير عالمَينِ بحرمة هذه المعاملات وكانا بعيدين عن علماء الشريعة فهما معذوران، ولا حرمة عليهما في ذلك، ويجوز لهما التمتع بهذه الأموال، كل ذلك في ديار المسلمين، فإن كانا في ديار غير المسلمين فالعقود الفاسدة تحل مع غير المسلمين عند أبي حنيفة في تلك الديار فقط ما دام القانون يسمح بها وينظمها.