2026-03-16 - الإثنين
طوارئ مديرية الزراعة بالنوبارية تشدد بالحفاظ على الرقعة الزراعية nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تشاطر الزميلة نوال السليحي أحزانها بوفاة شقيقتها nayrouz العودة إلى الرياضة بعد رمضان: كيف تستعيد نشاطك البدني بطريقة صحية؟ nayrouz ابو زيد يكتب أهمية الواقعية في التحليل بعيداً عن العاطفة والاجندات الخاصة ودورها في تعزيز الثقة nayrouz مطارات دبي تحول بعض الرحلات إلى مطار آل مكتوم nayrouz الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين nayrouz العراق: الهجمات المتكررة قرب مطار بغداد تهدد أمن وسلامة سجن الكرخ المركزي nayrouz مقتل 10 أشخاص وإصابة 13 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان nayrouz استشهاد 3 فلسطينيين بانهيار مبنى على نازحين بخانيونس nayrouz تركيا: نمتلك 65 بالمئة من سوق المسيّرات العسكرية في العالم nayrouz الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات في المنطقة الشرقية nayrouz مقتل 9 عناصر من حركة /الشباب/ جنوب الصومال nayrouz الدفاع المدني الإماراتي يعلن السيطرة على حريق بمحيط مطار دبي الدولي nayrouz إليكم تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين nayrouz إيران تهدد بـ”معادلة قاسية” لأسعار الطاقة... وترمب يطالب مستوردي النفط بالقتال nayrouz ترامب يطيح بالمبادرات الدولية! رفض صريح لوقف الحرب.. والبيت الأبيض يعلن: ”الغضب الملحمي” مستمر! nayrouz لماذا ترفض إيران وقف الحرب الآن رغم الرغبة الأمريكية؟ إليك الإجابة التي فاجأت الجميع nayrouz البيت الأبيض يفجّر مفاجأة: لدى الحرس الثوري الإيراني ورقة قد تجبر واشنطن وتل أبيب على التراجع! nayrouz ليلة 27 رمضان.. لماذا تُعدّ الأرجى لأن تكون ليلة القدر ؟ nayrouz ذاكرة وطن ... بهجت التلهوني ومسيرة العقود الستة في بناء الأردن nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 16-3-2026 nayrouz وفاة المربي الفاضل الأستاذ محمد زعل الزيود nayrouz وفاة الحاجة مريم رشيد الجرموشي "أم أمجد" nayrouz الجبور يعزي العميد المتقاعد أحمد الروابدة بوفاة شقيقه جهاد الروابدة nayrouz وفاة المهندس عبدالمهدي نهار المعايعة الأزايـدة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 15-3-2026 nayrouz وفاة أحمد عيسى جريد العدوان إثر حادث سير مؤسف nayrouz الزبن يعزي الزميل بدر الجبور بوفاة جدته nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى الموظفة رابعة سليمان الشريدة nayrouz قبيلة بني صخر والفايز تقدم الشكر على التعازي بوفاة المربية هدى ضاري الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 14 آذار 2026 nayrouz وفاة المهندس محمد إبراهيم أبو مندور وتشييع جثمانه بعد صلاة الظهر nayrouz وفاة النقيب عيسى عبدالسلام الصرايرة nayrouz العين شرحبيل ماضي ينعى شقيقة المرحوم الحاج محمد nayrouz وفاة الشاب سعد يوسف حمدي ساري غرايبة nayrouz وفاة اللواء المتقاعد عبيدالله عبدالصمد الخمايسة nayrouz والدة السفير الأردني بلبنان وليد الحديد في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 13-3-2026 nayrouz وفاة المختار الحاج صيتان الحجاج (أبو توفيق) nayrouz وفاة المرحومة حكم مكازي سلامة الخوالدة أرملة المرحوم محمد سويلم الخوالدة nayrouz

المعايطة يكشف تفاصيل قانون المستقلة للانتخاب الجديد

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة لسنة 2025، الذي أقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة، جاء لغايات مواءمة قانون الهيئة مع التعديل الذي طرأ على المادة 2/67/ب من الدستور، ولواقع تعامل الهيئة مع الأحزاب بعدما أصبحت مشرفة عليها.

وبين المهندس المعايطة  أن مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2025، تم إرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول، ووفقا لمراحله الدستورية، وسيتضمن مواد تتناسب وآلية تعامل الهيئة مع الأحزاب.

وأوضح: كنا نعمل مع الأحزاب بصيغة اختلفت الآن، بما يتواءم مع قانوني الأحزاب والانتخاب، وبطبيعة الحال مع التعديل الذي طرأ على المادة 2/67/ب من الدستور، والتي وسَّعت اختصاص الهيئة بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقاً لأحكام القانون، وقد ترجم قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 هذا التعديل الدستوري ونظم بأحكامه كافة الشؤون المتعلقة بالأحزاب السياسية.

ووفق متابعة ، تأتي التعديلات المقترحة انسجاماً مع إلغاء نظام الخدمة القضائية رقم 121 لسنة 2007 بموجب نظام الخدمة القضائية رقم 45 لسنة 2015، الذي ألغى مسمى نائب رئيس محكمة التمييز واستعاض عنه بعبارة قضاة الفئة العليا، وقد تم إلغاء نظام الخدمة القضائية رقم 45 لسنة 2015 بموجب نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 2 لسنة 2020، المعمول به حالياً والذي أكد على استخدام عبارة قضاة الفئة العليا، وبالتالي لا بدَّ من عكس هذه التَّعديلات على قانون الهيئة.

وتنسجم التَّعديلات المقترحة كذلك مع إلغاء الإجراء المتعلق بتسجيل الناخبين وحصولهم على بطاقة انتخابية لغايات الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي، حيث إن قانون الانتخاب وقانون الإدارة المحلية لم ينصا على تسجيل الناخبين، وقد نظمت أحكامها إعداد جداول الناخبين والاعتراض عليها وأصبح حق الانتخاب مكفولاً من خلال جداول الناخبين وفقاً للشروط التي حددها القانون.

وتهدف هذه التَّعديلات إلى المواءمة ما بين أحكام قانون الهيئة وأحكام المادة 56 من قانون الانتخاب، والتي تحيل آلية الطعن في نتائج الانتخاب لأحكام المادة 71 من الدستور التي نصَّت على أن تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.

كما تنسجم التَّعديلات المقترحة مع صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024م وحلوله محل نظام الخدمة المدنية الملغى.

كما تهدف إلى تعزيز الاستفادة من منظومة الرقمنة في العملية الانتخابية والحد من الآثار السلبية للدعاية الانتخابية بصورتها التقليدية وما تحدثه من تأثير على السلامة العامة والتلوث البصري.

وتاليا تنشر  تفاصيل مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف (القانون) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:

القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الادارة المحلية وقانون أمانة عمان وقانون الأحزاب السياسية وأي قانون آخر ذي علاقة بمهام الهيئة.

المادة 3- يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء مصطلح (البلدية) الواردة فيه والاستعاضة عنه بمصطلح (المحلية).

المادة 4- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية: -

يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات والحقوق المقررة لأعلى مربوط قضاة الفئة العليا بمقتضى التشريعات النافذة.

المادة 5- تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء كلا من الفقرات (د)، (و)، (م)، (ر) منها والاستعاضة عنها بالفقرات التالية: -

د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد جداول الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأن جداول الناخبين والمرشحين.

و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها وتعزيز وسائل الدعاية الانتخابية الرقمية بمقتضى تعليمات تنفيذية يصدرها المجلس لهذه الغاية.

م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الأولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق أحكام الدستور والقانون.

ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وإصدار القرارات اللازمة لمتابعة شؤون الأحزاب وفق قانون الأحزاب السياسية النافذ.

المادة 6- تعدل الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو ثلثي أعضاء الهيئة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو ثلثي أعضاء المجلس).

المادة 7- تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (نظام الخدمة المدنية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (نظام إدارة الموارد البشرية النافذ).

المادة 8- تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أ- تعدل الفقرة (أ) بإلغاء عبارة (نظام الخدمة المدنية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (نظام إدارة الموارد البشرية النافذ).

ب- تعدل الفقرة (ب ) بإضافة عبارة (نيابية ومحلية ) لاحقا لمصطلح (انتخابات ) الواردة فيها.

ج- إضافة الفقرة (ج) بالنص التالي: يحظر على العاملين في الهيئة الانتساب لأي حزب أو تنظيم سياسي طيلة فترة عملهم في الهيئة.