2026-06-23 - الثلاثاء
محيلان يكتب النشامى... حالةوطنية... nayrouz لقطة ذكية.. لماذا طلب مدرب الجزائر تأخير استراحة شرب المياه أمام الأردن؟ nayrouz كلية الإعلام في جامعة الزرقاء تحصد المركزين الأول والثالث في مسابقة "استقلالنا بعيون شبابنا" nayrouz حريق يأتي على مساحات زراعية واسعة في الشونة الجنوبية nayrouz وزارة الداخلية تنشر معلومات هامة حول جسر الملك حسين للمسافرين nayrouz دائرة الإفتاء العام تعلن مسابقة لتعيين مفتين جدد nayrouz “المياه”: ضبط اعتداءات على خطوط في مناطق الحسا والجفر وناعور nayrouz 8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان nayrouz الرئيس الفرنسي يمنح بطريرك القدس للاتين وسام الشرف nayrouz لتفادي ارتفاع السكر.. أفضل توقيت لتناول الحلويات nayrouz ترامب: إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية .. وسنبقي هرمز مفتوحا nayrouz القضاء الأردني يصدر حكم البراءة ويؤكد سيادة القانون nayrouz كابتن المنتخب الوطني إحسان حداد يخرج عن صمته بعد الخسارة أمام الجزائر nayrouz رئيس أمريكا: إيران وافقت على التفتيش النووي.. و”هرمز” سيبقى مفتوحًا nayrouz صدور كتاب الموسم الثقافي الـ43 لمجمع اللغة العربية nayrouz العبادي يكتب الشيخ عناد الفايز في ذمة الله سبحانه: السيف الصارم الذي لم ينبُ nayrouz مذكرات تفاهم بين العلمية الملكية وجامعات أردنية وشركات وطنية لدعم الابتكار والريادة nayrouz طلبة التكنولوجيا المالية في جامعة فيلادلفيا يطّلعون على أحدث الابتكارات وأنظمة الدفع الإلكترونية في البنك المركزي الأردني nayrouz مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لتحديث الأنظمة الإدارية لعدد من المؤسسات والجامعات nayrouz لائحة كأس العالم 2026.. كيف يحسم التأهل حال التساوي في النقاط؟ nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 23/6/2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 22-6-2026 nayrouz وفاة محمود عليان القضاة (أبو مشعل) nayrouz وفاة الحاجة جميلة محمد شاهر العدوان (أم عيسى) وتشييع جثمانها في السليحي اليوم الاثنين nayrouz الحاجة لطيفة سالم العكايلة في ذمة الله nayrouz وفاة الرائد المتقاعد وصفي أبو زيتون nayrouz اللواء الرقاد يعزي مدير التوجيه المعنوي الأسبق بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاجة فليحة مفلح الدعجة زوجة الحاج بركات طويرش القايم الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 21-6-2026 nayrouz أسرة نيروز الإخبارية تعزي العميد الركن المتقاعد مخلص أبو مؤمن بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج زيدان محمد الحويزان (أبو هايل) وتشييع جثمانه في الكتيفة nayrouz وفاة المهندس الشاب بشار أبو شلهوب nayrouz وفاة الحاجة ختام عبدالله الوكيل (أم عبدالله) nayrouz وفاة الشاب أيوب أبو سلامة الفقيه بحادث سير قرب العيزرية شرق القدس nayrouz شكر على تعاز بوفاة الحاج راكان الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 nayrouz وفاة الشيخ فؤاد علي الصمادي (أبو صهيب) أحد وجهاء محافظة عجلون nayrouz وفاة الدكتورة رزان حداد اختصاصية النسائية والتوليد في مستشفيات البشير nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18 حزيران 2026 nayrouz أبو العز يرثي مُعلّمه عيسى النوايشة: "رحل المربي وبقي الأثر" nayrouz

"استبدال الحبس بالغرامة حتى ثلاث سنوات: تعديل يُهدد الردع ويُربك العدالة"

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


بقلم: المحامي المتدرب محمد عاصم الحجاوي
محامٍ نظامي متدرب – نقابة المحامين الأردنيين
محامٍ شرعي متدرب – دائرة قاضي القضاة
ماجستير في القانون الجزائي

يقف المشرّع الأردني على أعتاب تعديل تشريعي مثير للجدل، يتمثّل في توسيع نطاق استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية ليشمل الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، بعدما كان ذلك مقصورًا على الجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاثة أشهر.

ورغم أن الدافع المعلن لهذا التعديل هو التخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيف الكُلفة المترتبة على العقوبات السالبة للحرية، إلا أن التدقيق القانوني يكشف عن جملة من الآثار السلبية التي قد تمس جوهر العدالة، وتُضعف من هيبة الردع الجزائي.

أولًا: إضعاف الردع العام والخاص

العقوبة الجزائية لم تُشرّع عبثًا، بل لتحقيق الردع بنوعيه: العام الذي يمنع الناس من التفكير بارتكاب الجريمة، والخاص الذي يردع الجاني من العودة إليها. استبدال الحبس بالغرامة يُفقد العقوبة أثرها الرادع، ويجعل ارتكاب الجريمة – لدى البعض – مجرّد تكلفة مالية محتملة، لا سيما في الجرائم المرتبطة بالأفراد أو بالنظام العام.

ثانيًا: اختلال مبدأ المساواة أمام القانون

يُنتج التعديل تمييزًا غير مباشر بين الجناة؛ فالميسور ماليًا سيدفع الغرامة ويتفادى الحبس، بينما يقع الحبس فقط على غير القادر على الدفع. هذا التمييز يخلق تفاوتًا قانونيًا بين الجناة يُخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (6) من الدستور الأردني، ويجعل العدالة مرهونة بالقدرة المالية.

ثالثًا: تقويض ثقة المجني عليه بمنظومة العدالة

في جرائم مثل الإيذاء أو التهديد أو الشتم، قد تكون العقوبة بسيطة من حيث المدة، لكن أثرها النفسي والاجتماعي على المجني عليه كبير. استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات يُفقد الضحية شعور العدالة ويُضعف ثقته بالدولة وبالنظام القانوني، وهو أمر خطير اجتماعيًا وقانونيًا.

رابعًا: غياب الفرصة الإصلاحية للجاني

مراكز الإصلاح ليست فقط للحبس، بل لإعادة التأهيل وتقديم برامج تُسهم في تهذيب السلوك الإجرامي. وعند استبدال العقوبة المالية، يُحرم الجاني من تلك البرامج، ما يُكرّس احتمال العودة للجريمة دون تقويم أو علاج سلوكي.

خامسًا: نتائج مجتمعية خطيرة على المدى البعيد

توسيع خيار الغرامة على حساب الحبس قد يدفع البعض إلى التهاون في ارتكاب الجنح، باعتبار أن "الثمن” بات معروفًا ومقدورًا عليه، مما قد يزيد من معدلات الجرائم البسيطة ويُضعف الشعور بالأمن المجتمعي.

خاتمة: ضرورة الموازنة بين التخفيف والردع

صحيح أن التعديل يحمل أهدافًا تخفيفية من ناحية اكتظاظ السجون وكُلفة العقوبة، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الردع العام ومبدأ العدالة. ولذا، لا بد من وضع ضوابط قانونية صارمة، تُمكّن القضاء من استثناء بعض الجرائم من هذا الخيار، وتُراعي طبيعة الجريمة وحالة الجاني وأثر الفعل.

إن القانون ليس أداة للعفو غير المبرر، بل هو ميزان دقيق لتحقيق مصالح المجتمع وطمأنة أفراده بأن الجريمة لا تمرّ دون حساب.