2026-01-13 - الثلاثاء
الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية nayrouz "الصداقة الأردنية الكورية" في الأعيان تلتقي وفد الجمعية الوطنية الكورية nayrouz الاتحاد الأردني لألعاب القوى يهنئ الكابتن خالد جودة nayrouz هندسة المستحيل : كيف روّض الأنباط المياه في سيق بعجة ؟ nayrouz القضاة: إلغاء قانون قيصر سيتيح إيصال الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا nayrouz الأمن العام يحذّر من ارتفاع منسوب المياه ويدعو المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة nayrouz إرادة ملكية سامية بترفيع اللواء الطبيب خنساء أبو غنمي العبادي nayrouz وفاة شخص وإصابة(18) آخرين إثر حادث تصادم وقع ما بين أحد عشر مركبة في المفرق nayrouz "الأرصاد" تحذر من عواصف غبارية وتدني الرؤية على طريق الشيدية المدورة nayrouz متصرف الهاشمية: غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة أية مستجدات nayrouz بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz إرادة ملكية سامية بترفيع حسن الخالدي إلى رتبة لواء وإحالته إلى التقاعد بعد خدمة 37 عامًا nayrouz العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ: تطوير الميناء ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني nayrouz فريق أهل العزم ونادي اتحاد مادبا يتواجدان بشأن الفيضانات في أم رمانة والزيتونة...صور nayrouz مديرية الحراج تقلم 100 ألف شجرة لمنع تعارضها مع شبكات الكهرباء nayrouz بلدية الطفيلة الكبرى ترفع جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة nayrouz فيضان سد البويضة بالرمثا وتحذير من الاقتراب من مجراه حفاظا على السلامة العامة nayrouz بلدية غرب اربد تواصل أعمالها الميدانية للتعامل مع المنخفض الجوي nayrouz "صناعة الأردن" تبحث مع السفير الصيني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية nayrouz بلدية جرش تتعامل مع 315 حالة خلال الموسم الشتوي دون أضرار nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الشابة ابتهال مفضي السليم “أم كرم” زوجة النقيب خالد القلاب إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة نصري محمد العلي محاسنه (أبو عبدالله) nayrouz وفاة الشيخ مهند التميمي إمام مسجد الرياطي nayrouz الحاج عبد الله داود ابو احمد في ذمة الله nayrouz ذكرى حزينة على رحيل الأب… كلمات الدكتور موسى الجبور nayrouz وفاة الحاجه جميلة محمد العلوان الفريج الجبور " ام طلال" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 12 كانون الثاني 2026 nayrouz بلدية الكرك تنعى رئيسها السابق عبدالله الضمور nayrouz وفاة المعلّم أحمد سلامة العودات nayrouz شكر على تعاز nayrouz معان تودّع فهد أبو شريتح الحويطات… فاجعة موجعة تخطف شابًا في ريعان العمر nayrouz الإعلامي الاردني جميل عازر يوارى الثرى في الحصن الخميس nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى وفاة والدة الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz رحيل الفنان السوري أحمد مللي عن 80 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz

عودة يكتب هل نحتاج إلى إعادة النظر في قانون التنفيذ بعد إلغاء حبس المدين؟

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

المحامي عبدالرحمن عودة *
 
قانون التنفيذ الأردني كان، ولسنوات طويلة، يسمح بحبس المدين الممتنع عن السداد، وكان يُعتبر أداة ضغط قانونية قوية بيد الدائن.
لكن بعد تعديل المادة (22) من قانون التنفيذ في عام 2022، تم إلغاء حبس المدين في الديون المدنية ضمن شروط معينة.
هذا التعديل أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فهل سنصبح أمام جرم استيفاء الحق بالذات؟

لقد أُلغيت العقوبة السالبة للحرية بموجب هذا التعديل، مع وجود استثناءات لم يشملها الإلغاء، مثل الحقوق العمالية وعقود الإيجار.
يبقى السؤال: هل الهدف من التعديل هو تخفيف الاكتظاظ في السجون؟
أم أن الحبس في الأصل لا يعالج مشكلة الدين (فالمال لا يُدفع من السجن)؟

برأيي، لو بقى الحبس ساريًا كما كان سابقًا، لكان الخوف لا يزال يرافق المدين، مما يجبره على السداد.
أما الآن، فلم يعد المدين خائفًا من الحبس، وبعضهم يتعمد عدم الوفاء بالدين مستغلًا التعديل، مما أفقد الدائن وسيلة قانونية قوية كان يعتمد عليها في السابق.

قبل التعديل، كان الحبس عقوبة سالبة للحرية تطبق إذا زاد الدين عن 5 آلاف دينار، وكانت تشكل وسيلة ضغط حقيقية، أما الآن، فقد انعكس الوضع لصالح المدين.

وبرأيي، فإن العقوبات البديلة مثل المنع من السفر أو الحجز على الأموال ليست كافية، ولا تُعد بديلاً مناسبًا يجبر المدين على الوفاء بالتزاماته.

وقد جاءت المادة 22/و في البند الأول واضحة:
١. لا يجوز حبس المدين اذا عجز عن الوفاء بألتزام تعاقدي، بأستثناء عقود الإيجار والحقوق العمالية. 
٢. تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

مما يوضح أن المشرّع أعلن عن هذه الأحكام منذ ثلاث سنوات، فلماذا لم يتم الاعتراض عليها طيلة تلك المدة؟

في الختام، احتمال ارتكاب جرم استيفاء الحق بالذات وارد وممكن، خصوصًا مع فقدان الدائن وسيلة الحبس في غير حالات الاستثناء.

المحامي عبدالرحمن عودة - باحث قانوني مهتم بالشؤون القانونية والسياسية.