2026-06-17 - الأربعاء
بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية nayrouz تقرير صادم عن القذارة داخل كبريات المستشفيات في بريطانيا nayrouz الأمن العام يواصل مبادرته الداعمة للمنتخب الوطني nayrouz ترمب : لولا أميركا لما وجدت إسرائيل .. ولولاي لمسحت من الأرض nayrouz السفير هاكابي: من دون إسرائيل لن تكون هناك أميركا nayrouz جهاز قابل للطي لمحاربة إدمان الهواتف الذكية nayrouz كأس العالم 2026.. العراق يعود بعد غياب طويل nayrouz الأردن.. اتحاد المزارعين: ارتفاع أسعار الخضار بالتجزئة غير مبرر nayrouz بلدية ناعور: تفعيل كاميرات مراقبة لمخالفة ملقي النفايات بشكل عشوائي nayrouz الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية nayrouz وزير الخارجية التركي يؤكد استعداد بلاده للوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية nayrouz سيرينا وفينوس وليامس تشاركان في بطولة ويمبلدون للتنس ببطاقة دعوة nayrouz مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في زلزال ضرب شمال غربي الصين nayrouz سوريا توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين لتطوير قطاع الغاز nayrouz الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء من طراز / لونغ مارش/ nayrouz الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع nayrouz البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية nayrouz 4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان nayrouz انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ آذار nayrouz إيران: الحصار البحري الأميركي رُفع عن الموانئ الإيرانية nayrouz

الرئيس السوري يصدر عفوا عاما ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحقوق السوريين

{clean_title}
نيروز الإخبارية : أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفوا عاما، الأربعاء، يشمل فئات من المحكومين بقضايا جنائية وجنح، ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين.

وينص المرسوم الذي نشره التلفزيون الرسمي على تخفيف "عقوبة السجن المؤبد” لتصبح 20 عاما، وإلغاء "كامل العقوبة في الجنح والمخالفات”، وإلغاء العقوبات المتعلقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات، وقانون منع التعامل بغير الليرة السورية، وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.

كما يشمل العفو إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.

ويُعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر بشرط المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور المرسوم.

ويُعفى كل من هو "مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء” ومن "بلغ السبعين من العمر”، بشرط خضوعهم لفحص لجان طبية متخصصة يشكلها وزير العدل.

وربط المرسوم الاستفادة من العفو في جرائم الخطف والأسلحة بشروط زمنية، إذ يُعفى الخاطف من العقوبة إذا بادر لتحرير المخطوف طوعا خلال شهر من صدور المرسوم.

كما اشترط في الجنايات التي نتج عنها ضرر شخصي "إسقاط الحق الشخصي” أو تسديد التعويضات المحكوم بها، ضمانا لحقوق الضحايا.

ويُستثنى من العفو "الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري” و”الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب، والاتجار بالأشخاص، وسرقة الأملاك العامة (الكهرباء والاتصالات)”.

وحدد المرسوم مُهلا تصل إلى 60 يوما للفارين من السجون لتسليم أنفسهم، و3 أشهر لمقتني الأسلحة غير المرخصة لتسليمها، مؤكدا نفاذه الفوري من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.