2026-04-03 - الجمعة
بذريعة الحرب.. استمرار إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ 35 على التوالي nayrouz السفارة السورية في رومانيا تستقبل طاقمها الدبلوماسي الجديد وسط ترحيب من الجالية nayrouz البرهان يشيد بدور المبدعين والفنانين والصحفيين في "معركة الكرامة" ويدعو لتعزيز وحدة الصف الوطني...صور nayrouz سيادة الأردن خط أحمر… والجيش العربي لا يحمي إلا سماء الوطن nayrouz الأرصاد الجوية تحذر من موجة غبار وتدني الرؤية في مناطق واسعة من المملكة nayrouz محمد عبده يحتفل بزفاف نجله بدر في جدة وسط حضور لافت من نجوم الفن والمجتمع nayrouz إستر إكسبوسيتو ومبابي.. ظهور واحد يشعل الشائعات وصمت يزيد الغموض nayrouz مارسيلو: من خطأ عابر إلى هوية خالدة… قصة شعر صنعت أسطورة nayrouz ألمانيا تبدي قلقها إزاء احتمال انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو nayrouz بنغلاديش تبدأ إجراءات تقشفية لمواجهة أزمة الطاقة الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط nayrouz روسيا وأوكرانيا تتبادلان هجمات جوية جديدة بطائرات مسيرة وصواريخ nayrouz سقوط طائرتين مسيرتين في أربيل شمالي العراق nayrouz في يوم اليتيم العربي صندوق الأمان يؤكد أن تمكين الشباب الأيتام بالمجتمع مسؤولية وليس تعاطف nayrouz مزارع الشاي في جينغآن.. حين ترسم الطبيعة "بصماتها" وتزدهر الحياة الريفية...صور nayrouz حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" تغادر كرواتيا nayrouz العالِم الأردني عادل الهلسة… من مادبا إلى العالمية في صناعة إطارات السيارات nayrouz تخريج دورة تخصصية في مركز بناء قدرات النوع الاجتماعي...صور nayrouz غوارديولا من بين الاسماء المطروحة لقيادة ايطاليا nayrouz ترامب يأمر برسوم جمركية جديدة على الأدوية ويعيد هيكلة الرسوم على المعادن nayrouz ترامب يربك نتنياهو ويفاجئ الإسرائيليين بتصريحات جديدة عن وقف الحرب على إيران nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 3-4-2026 nayrouz العميد فواز الخوالدة يشارك في تشييع جثمان الرقيب عبدالقاهر السرحان - صور nayrouz اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي يعزي بوفاة العقيد المتقاعد عصام الكفاوين nayrouz وفاة عمر محمود الخشان "أبو قصي" أحد رجالات عشيرته nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة هند الزعيم بوفاة عبد القاهر الواكد nayrouz الجبور يعزي بوفاة الشاب عيسى قنديل نسيب علاء الضامن nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والدة الزميل سامي البشابشة nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 2-4-2026 nayrouz اللواء الطبيب صلاح الجيتاوي في ذمة الله nayrouz تربية لواء الموقر تنعى والدة ماجد القيسي nayrouz الرائد المتقاعد عمر الظهيرات في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب محمد زيد الزيدان إثر حادث مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 1-4-2026 nayrouz وفاة حسين مصلح تليلان السليّم (أبو صهيب) والدفن بعد المغرب اليوم nayrouz وفاة طالبة من جامعة الحسين بن طلال إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب محمد محمود السعيداني إثر حادث سير nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 31-3-2026 nayrouz وفاة عبدالرحيم البريزات "أبو عاصم" nayrouz وفاة الفنان السوري عدنان قنوع nayrouz السحيم والشرعة ينعون الفقيدة الفاضلة مثايل السحيم " أم صخر" nayrouz

تعديلا جديد على حق الحصول على المعلومة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نيروز الاخبارية: أزالت تعديلات على قانون حق الحصول على المعلومات أن تكون هنالك مصلحة مشروع أو سبب مشروع لطالب المعلومة.

وأكد مشروع القانون الذي عرضه ديوان التشريع والرأي على النص الموجود حالياً والذي يتيح لكل أردني حق الحصول على المعلومات التي يطلبها.

المادة 1- تعدل المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح:-

يسمى هذا القانون (قانون حق الوصول إلى المعلومات رقم ( ) لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يلغى تعريف كل من (المعلومات) و(الوثائق المصنفة) و(الدائرة) و(المسؤول) و(مفوض المعلومات) الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالتعريف التالي:-

المعلومات: أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.

الوثائق المصنفة: أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام هذا القانون.

الدائرة:

الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والشركات المساهمة العامة والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية.

المسؤول:

رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة او مدير الجهة المعنية.

مفوض المعلومات

:

أمين عام وزارة الثقافة إضافة الى وظيفته.

المادة 3- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون ويستعاض عنه بالنص التالي: -

أ. يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) ويشكل على النحو التالي:-

1. وزير الثقافة / رئيساً

2. مفوض المعلومات / أمين عام وزارة الثقافة / نائباً للرئيس

3. أمين عام وزارة العدل / عضواً

4. مدير عام هيئة الإعلام / عضواً

5. المفوض العام لحقوق الانسان / عضواً

6. نقيب المحامين الأردنيين / عضواً

7. نقيب الصحفيين الأردنيين /عضواً

8. عضوان من مؤسسات المجتمع المدني المختصة تتم تسميتهما بقرار من رئيس الوزراء لمدة سنتين

المادة 4- يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ. ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون.

ب. اصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الوصول إلى المعلومات.

ج. وضع الخطط والسياسات الخاصة لضمان ممارسة هذا الحق بين الأفراد ووضع البرامج اللازمة لهذه الغاية.

د. اعتماد نماذج طلب الوصول إلى المعلومات.

هـ. النظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الوصول إلى المعلومات والبت فيها.

و. اقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس.

ز. رفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره في مختلف وسائل الإعلام.

ح. اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات وتداولها.

المادة 5- يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو بناء على طلب مقدم من أربعة من أعضاء المجلس على الأقل لبحث الأمور المحددة في هذا الطلب) الواردة في آخرها.

يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (الحاضرين) بعد عبارة (أو بأكثرية أصوات...)

المادة6- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:-

يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية:
القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به.
إعداد نموذج طلب الوصول إلى المعلومات وتقديمه للمجلس.
إعداد إشعار استلام طلبات الوصول إلى المعلومات من الدائرة المتضمن تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحددة في هذا القانون وطرق التظلم أو الطعن.
تلقي الاعتراضات من مقدمي طلبات الوصول إلى المعلومات وتقديمها إلى المجلس للبت فيها.
تلقي التقارير من كل دائرة عن طلبات الوصول إلى المعلومات الواردة إليها.
تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (دائرة المكتبة الوطنية) واستبدالها بـ (وزارة الثقافة).

المادة 7- يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:-

لكل أردني الحق في الوصول إلى المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون.
يحق لغير الأردني الوصول إلى المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط المعاملة بالمثل.
ج. على المسؤول تسهيل الوصول إلى المعلومات وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 8- يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:-

يتوجب على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري ما يلي:
المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها.
2. المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تعاني منه إن وجد واسبابه وكذلك الفائض المالي إن وجد.

3. المعلومات المتعلقة بالسياسية العامة والبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة.

4. المعلومات التي تحتفظ الدائرة بها وأنواعها.

5. قائمة مفصلة ووصفا عاما للخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.

6. المعلومات المتعلقة بنتائج دراسات تقييم الأثر البيئي وأي قرارات أو سياسات أو معلومات تتعلق بالبيئة بكافة عناصرها.

7. المعلومات الإحصائية المتعلقة بالقطاعات كافة مثل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية.

8. التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية.

9. الاتفاقيات التجارية المحلية أو الإقليمية التي تكون الدولة طرفا فيها.

10. الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي انضمت إليها المملكة وصادقت عليها.

11. قائمة بأسماء الموظف و/أو الموظفين المعنيين وآلية التواصل معهم.

12. العطاءات العامة التي وقعتها المملكة وميزانية كل منها وطبيعتها.

13. أي معلومات أخرى يرى مجلس المعلومات ضرورة نشرها.

يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية شريطة أن تتم الإشارة الى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقاً لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 9- يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:-

أ. على كل دائرة أن تعين موظفاً مختصاً بتلقي طلبات الوصول إلى المعلومات ومتابعتها.

ب. يقدم طلب الوصول إلى المعلومات خطياً أو الكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان اقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.

ج. على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي اشعار استلام لمن تقدم بالطلب.

د. على المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديمه. ويجوز تمديد هذه الفترة إلى خمسة عشر يوماً أخرى ولمرة واحدة فقط إذا تضمن الطلب معلومات كثيرة أو يتطلب الوصول إليها البحث في سجلات عديدة.

هـ. يجوز في حالات الاستعجال والضرورة إنقاص المدة الواردة أعلاه إلى المدة التي يراها المسؤول مناسبة.

و. يشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض.

ز. إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة أو تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب.

ح. يتم تقديم التسهيلات اللازمة من قبل موظف المعلومات المختص للأشخاص ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وللأميين وكبار السن.

المادة 10- يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي.

المادة11- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (11) من القانون الأصلي.

يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (11) من القانون الأصلي.

المادة 12- يلغى نص المادة (12) من القانون الأصلي.

المادة 13-1- يعدل مطلع المادة (13) من القانون بإلغاء عبارة (مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي) من القانون الأصلي ليصبح الفقرة (1) من المادة (13) كالآتي:-

(على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة لا تعد استثناءات مطلقة وتخضع لاختبارات الضرر والمصلحة العامة)

2- إضافة الفقرة (2) للمادة (13) ونصها: ( على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالآتي:)

3- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي.

4- يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح(الوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق أن تبقى سرية من قبل الجانبين.)

5- يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح

(المعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية.)

6- يعدل نص الفقرة (هـ) من المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح

(المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية أو الاسرار المهنية ما لم يتعلق بإشغال منصب عام.)

7- يعدل نص الفقرة (ح) من المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح

( محاضر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك محاضر التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.)

8- إضافة فقرة جديدة للمادة (13) (لا تشمل الاستثناءات الواردة في الفقرة (2) المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان وبجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.)

المادة 14- تعدل الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح:-

( على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سرياً ومحميا وفقاً لنظام فهرسة وتصنيف الوثائق الصادر بموجب أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.)

تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح:-

(في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها، يتعين على المسؤول مخاطبة المجلس لتمديدها للمدة التي يراها مناسبة.)

المادة15- يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي لتصبح:-

(عند تولي أمين عام وزارة الثقافة مهام مفوض المعلومات إضافة الى وظيفته تنحصر مسؤوليته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في وزارته.)

المادة 16- تعدل الفقرة (أ) من المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (محكمة العدل العليا) واستبدالها بعبارة (المحكمة الإدارية).

المادة 17- يحدد مقدار أي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 18- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة.

المادة 19- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.