نيروز الاخبارية : ألزمت محكمة بحرينية شركة حلويات بحرينية بأن تؤدي مبلغ أكثر من 7400 آلاف دينار بحريني (14027 دينار اردني) لشركة فهوة أردنية معروفة بالاضافة الى الفائدة التأخيرية بنسبة 1% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، وألزمتها أتعاب المحاماة.
وتعزد حيثيات القضية الى عامين عندما رفضت شركة الحلويات البحرينية سداد قيمة بضاعة وردتها من الشركة الأردنية الموردة للبن منذ عام 2017 بسبب خلاف على توكيل البن المشهور في البحرين.
الدعوى رفعتها محامية بحرينية كوكيلة الشركة الأردنية في عام 2017 قالت فيها إنها شركة تعمل في مجال الصناعات الغذائية وتقوم بتوريد بضائع للمدعى عليها «قهوة»، منذ أوائل عام 2002، وبدأ التعامل بكميات صغيرة لاختبار السوق ومدى إقبال الزبائن، ومع مضي الوقت ونجاح القهوة، استمرت العلاقة التجارية لما يزيد عن 14 عاما، وقد ترصد في ذمة الشركة البحرينية مبالغ مالية قيمة بضائع تم توريدها لها وبلغ مجموعها 14027 دينار أردني وبما يوازي 7458 دينار بحريني، وقد تكررت مطالبة المدعى عليها بسداد المبالغ بالطرق الودية، إلا أنها لم تحرك ساكنا، مما حدا بها لإخطارها بضرورة أداء المبلغ بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، لكنها امتنعت مما يعد إخلال بالعلاقة التعاقدية.
وطلبت الشركة الأردنية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 14027 دينار أردني أو ما يعادله بالدينار البحريني مع الفائدة القانونية بواقع 10% حتى تاريخ السداد التام، وإلزامها المصاريف وأتعاب المحاماة.
لكن الشركة البحرينية دفعت بأنها الوكيل الحصري لهذا البن، إلا أن الشركة الموردة قامت ببيعه لشركات أخرى وفي متاجر بالمملكة، وقد تسبب ذلك في خسائر لها تجاوز 10 آلاف دينار، فأمرت المحكمة بندب خبير لبحث طبيعة العلاقة بين الطرفين ومدى التزام كل منهما بتنفيذ اتفاقه مع الآخر واستحقاق المدعية للقيمة المطالب بها، وانتهى التقرير إلى؛ استحقاق المدعية لمبلغ 7463 دينارا بحرينيا نظير البضائع التي تم توريدها، وفي الدعوى المتقابلة من الشركة البحرينية استحقاقها لتعويض عن خسارة بقيمة 10502 دينار.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تطمئن لما انتهى إليه تقرير الخبير بشأن استحقاق المدعية «الشركة الأردنية» لمبلغ 7458 دينارا في ذمة المدعى عليها الشركة البحرينية، والمتمثلة في قيمة البضاعة التي تم تصديرها خلال الفترة الزمنية المبينة بالأوراق والتي لم تسدد لها، وأشارت إلى ما دفعت به الشركة البحرينية في دعوى متقابلة بشأن الخسارة التي تعرضت لها، بأنه لا يوجد اتفاق مكتوب يثبت أن المدعية هي الوكيل الوحيد للمدعى عليها في البحرين أو يثبت مدة عقد يلتزم به الطرفين، بحيث يكون إنهاؤه قبل مدته، مما يرتب أضرارا، وهو الأمر الذي ينفي الضرر المدعى به من قبل المدعية، وإن كانت قد أنهت العلاقة فبالتالي لا تكون ملزمة بالتعويض، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام الشركة البحرينية بأن تؤدي للأردنية مبلغ 7458 دينارا والفوائد التأخيرية بواقع 1% من المطالبة في 13 أبريل 2017، حتى تمام السداد، والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.