2026-04-20 - الإثنين
قتيل في هجوم أوكراني “ضخم” بمسيرات على ميناء روسي nayrouz ولي العهد يبدأ اليوم زيارتي عمل إلى قطر والبحرين nayrouz جيش الاحتلال يحث سكان جنوب لبنان على تجنب مناطق محظورة nayrouz صندوق النقد الدولي: الأردن اتخذ إجراءات عدة لتعزيز قدرته على الاستجابة للصدمات nayrouz رئيس فنلندا: الأردن عامل استقرار والمكان المناسب لفهم المنطقة nayrouz التوتر الأميركي الإيراني يهدد الهدنة وسط أنباء متضاربة بشأن المحادثات nayrouz الأردن يؤكد ضرورة تطبيق خطة ترامب حول غزة بكل بنودها nayrouz طهران تتوعد بالرد بعد اتهام واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار nayrouz قفزة في مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق الأوروبية لتجنب غلاء البنزين nayrouz العدوان تفتتح دورة تدريب الدفاع المدني لمديري المدارس وضباط الارتباط في الشونة الجنوبية nayrouz إيران: أمن هرمز ليس مجانيا واستقرار النفط مرهون بإنهاء الضغوط nayrouz الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية مع الفلبين رغم انشغالها بالحرب ضد إيران nayrouz أسعار النفط تقفز 7% مع إغلاق مضيق هرمز مجددا nayrouz الذهب يتراجع مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران nayrouz الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوع مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط nayrouz الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية nayrouz انخفاض في درجات الحرارة وطقس مائل للبرودة الاثنين nayrouz السرحان يكتب ترامب والبابا: صراع القوة والأخلاق nayrouz البحرية الأمريكية تسيطر على سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار البحري nayrouz رغم المبيعات القياسية.. تويوتا تعلن ”حالة الطوارئ” لمواجهة ثورة السيارات الكهربائية الصينية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz وفاة الحاجة فاطمة الخزون الزبن "أم إبراهيم" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 18-4-2026 nayrouz فاطمه محمد حمد الجبور ام يوسف في ذمة الله nayrouz وفاة هاني محمود عبد الفتاح صالح وتشييع جثمانه اليوم في سحاب nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى مديرة مدرسة سودة بنت زمعة حنان بني ياسين في لواء الكورة nayrouz وفاة "أبو نضال" الكعابنه والصلاة عليه بعد الجمعة في مادبا nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 17-4-2026 nayrouz محمد عدنان أبوتايه ينعى ابن عمه رعد أبوتايه nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 16-4-2026 nayrouz الحاجة الفاضلة سعيدة السليمات في ذمة الله nayrouz

القلاب يكتب صلاحيات رئيس الوزراء في قانون الدفاع وقيودها

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
بقلم المحامي الدكتور بسام القلاب

   لقد تم  العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 بعد صدور الارادة الملكية السامية  في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية اعتبارا من تاريخ 17/3/2020وذلك لمواجهة جائحة  كورونا المستجدة باعتبارها كارثة عالمية، حيث وردت صلاحيات لرئيس الوزراء في المادة ( 124) من الدستور التي تضمنت حكما استثنائيا بأن أعطت رئيس الوزراء صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، والذي يعد خروجا عن الأصل بعدم جواز أن يلغى نصا قانونيا أو يوقف العمل به إلا بمقتضى نص قانوني مماثل له بالقوة أو أعلى منه، وأكدت هذا الحكم المادة (3)  من قانون الدفاع التي اعطت رئيس الوزراء صلاحية  تطبيق احكام  القانون واتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد باحكام القوانين العادية المعمول بها أثناء اتخاذه التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة , و قد كرست  احكام المادة  (10) من القانون ذاته هذا الاتجاه عندما قررت وقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه , كما وردت صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في المادة(4) من قانون الدفاع  .

 ولكن هل هذه الصلاحيات مطلقة باصدار اوامر الدفاع ؟

  ان الاجابة تقتضي  الرجوع للاطار الدستوري والقانوني  لهذه الصلاحيات وبالرجوع  للمادة (124) من الدستور نجد انها  منحت رئيس الوزراء صلاحية تعطيل بعض نصوص القوانين عند تفعيل قانون الدفاع من خلال اوامر دفاع (وهي عبارة عن قرارات ادارية صادرة بموجب قانون الدفاع) لغاية محددة وهي اتخاذ التدابيروالاجراءات  الضرورية لمواجهة حالة الدفاع عن الوطن , كما تنص المادة (4) من قانون الدفاع على صلاحيات محدده لرئيس الوزراء لممارستها اثناء مرحلة تنفيذ قانون الدفاع وهي محددة  على سبيل الحصر.

     وعليه فان  الأساس الدستوري لهذه الصلاحيات  هو ماجاء بحكم المادة (124) من الدستور  التي أعطت رئيس الوزراء صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين الدفاع عن الوطن، فيعود تقدير طبيعة أمر الدفاع الى رئيس الوزراء على ان يكون الهدف منه مقيدا بتحقيق الغاية  من تفعيل قانون الدفاع. وبالرجوع لاحكام المادة 2/ ب من قانون الدفاع التي تنص على أن (تتضمن الارادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به). فان الإرادة الملكية السامية قد صدرت بالعمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17/3/2020 لمجابهة انتشار جائحة  كورونا في جميع أنحاء المملكة وبالتالي فان الاطار الاول لحدود صلاحياته هو الالتزام بماجاء بمضمون الارادة الملكية السامية التي تضمنت توجيها للحكومة بأن يطبق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية واحترام الملكيات الخاصة، فالغاية التي حددتها الإرادة الملكية السامية من الموافقة على إعلان تفعيل قانون الدفاع هي مجابهة انتشار جائحة فیروس كورونا المستجد ,  وبالتالي فإن رئیس الوزراء لا یستطیع إصدار أوامر دفاع لتطبیق جمیع الحالات المنصوص علیھا في المادة (4 ) من قانون الدفاع  إلا بالقدر الواجب لمواجھة الجائحة  ، فعليه أثناء ممارسته صلاحياته الدفاعية أن يلتزم بحدود الإرادة الملكية السامية ولا يجوز له تجاوزها ، وإلا اعتبر بهذه الحالة امرالدفاع غير مشروع , كما ان صلاحیات  رئیس الوزراء مقیدة بقید زماني فلا یستطیع رئیس الوزراء ممارسة صلاحیاته  إلا من التاریخ المحدد في الإرادة الملكیة السامیة اعتباراً من 17/3/2020 ویستمر رئیس الوزراء بممارسة صلاحیاته إلى أن  تصدرإرادة ملكیة  بناء على قرار من مجلس الوزراء لوقف العمل بھذا القانون  , كما ان هناك قید مكاني لصلاحيات  رئیس الوزراء فالأصل أن تطبق أوامر الدفاع في كافة أنحاء المملكة إلا إذا حددت الإرادة الملكیة المنطقة التي یطبق فیھا قانون الدفاع  , كما ان هناك  قيد شكلي حيث الزمت المادة 3/ب من قانون الدفاع رئيس الوزراء بأن يمارس صلاحياته بشكل محدد حصرا بموجب اوامر خطية، وان هذه الاوامر  تنشر بالجريدة الرسمية لإطلاع الكافة عليها , وبالتالي فان صلاحياته تمارس وفق  شكل معين .

   وإن ممارسة هذه الصلاحيات يجب أن تكون بهدف محدد هو تأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة، وبالرجوع لاحكام  المادة( 4 )من قانون الدفاع فقد حددت الصلاحيات التي يستطيع رئيس الوزراء ممارستها بما يتوافق مع الهدف من تفعيل قانون الدفاع، مثل وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة وإلقاء القبض وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها كلها أو بعضهاوبذلك فإن سلطة رئيس الوزراء بإصدار أوامر الدفاع مقيدة بالحدود التي تتقيد بهذه الأهداف ولا يجوز لرئيس الوزراء اصدار أي أمر دفاع لا يرتبط مباشرة بتحقيق هذه الغاية، وإلا اعتبرامر الدفاع غير مشروع , كما إن الحكمة من إعطاء صلاحية وقف العمل بأحكام القوانين العادية هي لمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر بها المملكة  و تقتصر  صلاحياته على اصدار أوامر الدفاع اللازمة لممارسة الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون بهدف تأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة بما فيها وقف العمل بالقوانين العادية فقط،

وعليه فان الاطار القانوني لصلاحيات دولة رئيس الوزراء محدد  بمقتضى قانون الدفاع وان الصلاحية  الممنوحة له باصدار  أوامر الدفاع لیست مطلقة  وانما محددة وفقا لقيود دستورية وقانونية لا يجوز له تجاوزها وإلا اعتبر امر الدفاع غير مشروع وعليه يجوز الطعن به لدى المحكمة الإدارية وفقا لمنطوق المادة (8 )من قانون الدفاع .

  حمى الله الأردن وطنا وملكا وشعبا من كل مكروه وادام الامن والامان                                                                   العميد القاضي المتقاعد
    المحامي الدكتور بسام القلاب