2026-03-03 - الثلاثاء
الجيش الإسرائيلي: تدمير مركز الإعلام والدعاية التابع للنظام الإيراني nayrouz السعودية تدين الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن nayrouz رئاسة الأركان الكويتية تعلن استشهاد رقيب ثان من منتسبي القوة البحرية nayrouz انفجارات عنيفة تهز طهران الآن.. وقطر ترفع ملف ”العدوان الإيراني” لمجلس الأمن nayrouz الجيش الأمريكي ..قاذفات B-1 تضرب 1250 هدفاً في إيران nayrouz بالأرقام.. حصيلة الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران على دول الخليج nayrouz عاجل.. الجيش ينفي نفيا قاطعا مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي الأردن nayrouz عاجل ...القبض على هبة أبو طه وإحالتها للجرائم الإلكترونية nayrouz طائرات إسرائيلية تحلق في سماء العاصمة صنعاء nayrouz الحكومة تدرس خيارات التعليم عن بعد في ظل التوترات الإقليمية nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 3-3-2026 nayrouz دويّ انفجارات في بيروت nayrouz ناغلسمان: فرص تير شتيغن في كأس العالم 2026 تتضاءل nayrouz غوندوغان يشيد بعظمة ميسي .. المثال الأسمى لعظمة كرة القدم nayrouz الجامعةُ الأردنيّة توجّهُ بمراعاة الطّلبة الدّوليين العالقين في الخارج nayrouz المواطن الحوري يجري أعمال صيانة لرصيف يقع في منتصف الشارع المؤدي إلى بلدتي حور وفوعرا باربد nayrouz الجيش العراقي يسقط طائرة مسيرة حلّقت قرب سد الموصل nayrouz غروسي: المنشآت النووية في إيران لم تتعرض للقصف nayrouz مشهد مضيء في العاصمة.. جسر عبدون يتلألأ بأنوار خاصة....صور nayrouz تشييع جثمان الوكيل علي حسين احمد في الرمثا nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 3-3-2026 nayrouz وفاة الحاج خالد أحمد الرفيفة السواعير والدفن غدا في أم القطين nayrouz وفاة المحافظ السابق زياد شتيان القبيلات "أبو أكرم" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-3-2026 nayrouz وفاة أحد رجالات الوطن.. العميد المهندس أحمد سالم الطعاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 1-3-2026 nayrouz وفاة نايل عوض القعيشيش الجبور nayrouz وفاة الشاب عبدالله مازن خرفان بعد أيام من رحيل والده nayrouz عبيدات يعزي معالي مثنى الغرايبة بوفاة نجله كرم nayrouz مخلد خلف راجي الحلبا الحماد "ابو خلف " في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المقدسي أمير المؤقت بحادث سير مؤسف في واشنطن nayrouz وفاة الحاج قاسم خلف الفناطسة شقيق الوزير الأسبق موسى الفناطسة nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-2-2026 nayrouz حزن يعم مواقع التواصل في معان بعد وفاة الشاب رائد محمد محي الدين أبو هلاله nayrouz وفاة الشاب قيس زكريا أحمد يوسف العودة الحديدي إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب بشير فالح محمد المرعي والدفن بعد عصر الجمعة في سحاب nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية والأسرة التربوية ينعون زوج المعلمة عبير العريبي nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن بني عيسى nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-2-2026 nayrouz وفاة طفل 6 سنوات بسبب "العطش" تحذر الأسر من الإكراه الرمضاني nayrouz

نظام اعفاء مركبات الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2020

{clean_title}
نيروز الإخبارية : لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقا لأحكام هذا النظام على (2000 سي سي) و (2700 سي سي) اذا كانت من مركبات النقل المشترك.

-يجوز استبدال المركبة المعفاة بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التخليص عليها

-يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من أقاربه حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة 

-رفع التنسيب بالموافقة على منح الإعفاء أو عدم منحه أو سحبه لمدير عام دائرة الجمارك لإصدار القرار النهائي

- لا يجوز للأشخاص الذين تم رفض طلبات حصولهم على الاعفاء التقدم بطلبات جديدة إلا بعد مضي ستة أشهر 

عمان - الدستور

 

 صدرت الإرادة الملكية السامية يوم أمس الأربعاء، بالموافقة على نظام اعفاء مركبات الأشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2020، والذي جاء بهدف تنظيم عملية منح اعفاءات المركبات المخصصة لنقل الاشخاص ذوي الاعاقة.

ونص تعديل النظام على أن التقرير الصادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية الذي يعتمده الأطباء الاختصاصيون في اللجنة والذي يحدد نوع الإعاقة وطبيعتها ودرجتها.

وتاليا نص النظام:  

 

نظام رقم (5) لسنة 2020 نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (27) لسنة 2019 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2 - تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:

 

أولا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف اللجنة الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:

 

اللجنة : لجنة الإعفاءات الجمركية المشكلة في دائرة الجمارك بموجب أحكام هذا النظام.

 

ثانيا: بإلغاء تعريف (لجنة الإعفاءات) والمعنى المخصص له الواردينفيها.

 

ثالثا: بإلغاء عبارة (المادة (6)) الواردة في المعنى المخصص لتعريف الإعاقة الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة (5)).

 

رابعا: بإضافة تعريف (الإعاقة الجسدية الشديدة" بعد تعريف الإعاقة الوارد فيها على النحو التالي:

 

الإعاقة الجسدية الشديدة:

 

التعطل الوظيفي التام والدائم غير القابل للشفاء في الأطراف السفلية وأحد الأطراف العلوية أو كليهما الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على استخدام المركبات العادية أو المجهزة يدوية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية غير الشديدة.

 

خامسا : بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (تقرير التشخيص) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي :

 

تقرير التشخيص:

 

التقرير الصادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية الذي يعتمده الأطباء الاختصاصيون في اللجنة والذي يحدد نوع الإعاقة وطبيعتها ودرجتها.

 

 

المادة 3- يعدل النظام الأصلي بإلغاء المادة (3) الواردة فيه.

 

المادة 5 - يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

 

أ- تشكل اللجنة في دائرة الجمارك برئاسة أحد كبار موظفيها يسميه مديرها العام وتضم في عضويتها كلا من:۔

 

1- ممثل عن المجلس يسميه رئيسه.

 

2- ممثل عن مركز تشخيص الإعاقات في وزارة الصحة يسميه وزير الصحة.

 

3- أربعة أطباء مختصين في أنواع الإعاقة المشار اليها في المادة

 

(5) من هذا النظام اثنان منهما يسميهما وزير الصحة والآخران يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية سواء من الكادر الوظيفي لكل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، أو من القطاع الخاص.

 

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:۔

 

1- استقبال الطلبات الخاصة بإعفاء المركبات وفقا لأحكام هذا النظام ورقية أو إلكترونية

 

2- دراسة الطلبات المقدمة والتحقق من أحقية طالب الإعفاء والتثبت من توافر شروط منح الإعفاء.

 

3- فحص طالب الاعفاء لغايات اعتماد تقرير التشخيص.

 

4- رفع التنسيب بالموافقة على منح الإعفاء أو عدم منحه أو سحبه لمدير عام دائرة الجمارك لإصدار القرار النهائي.

 

ج- تحدد آلية عمل اللجنة وكيفية اجتماعاتها ومواعيدها بقرار من مدير عام دائرة الجمارك وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها، على أن يتم تسجيل جلسات اللجنة بالصوت والصورة.

 

د. يسمي مدير عام دائرة الجمارك من بين موظفي الدائرة أمين سر اللجنة يتولى استقبال طلبات الإعفاء و تنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيسها.

 

هـ. تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار منالمرجع المختص، وفي حال شغور عضوية أي من أعضائها تسمي الجهة المعنية بديلا عنه للمدة المتبقية.

 

 

المادة 6 - تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي:

 

 

أولا: بالغاء عبارة (التعطل الوظيفي أو) الواردة في مطلع الفقرة (أ)منها.

 

ثانيا : بإلغاء نص الفقرة

 

ج. منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:۔ ج- كف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تقل حدة الإبصار عن (90 / ۶ ) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي.

 

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة ( د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

 

د. الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن (70) ديسيل في كل أذن على حدة على كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة.

 

رابعا: بإلغاء نص الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

 

و. إعاقات التوحد ومتلازمة داون.

 

خامسا: بإضافة عبارة ( أو الذهنية المتوسطة أو) بعد كلمةالنفسية الواردة في الفقرة (و) منها.

 

سادسا : بإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي:۔

ز. التصلب اللويحي المتقدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه.

 

المادة 7- تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وفي هذه الحالة لايجوز الاعتراض على التشخيص الوارد فيها) الواردة فيها.

 

المادة 8- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:

 

أولا: بإلغاء عبارة (المادة (6)) الواردة في البند (۲) من الفقرة (ب)منها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة ( 5 )) .

 

ثانيا: بالغاء نص البند (4) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنهبالنص التالي:۔ 4- أن لا يكون حاصلا على إعفاء مركبة بمقتضى أحكام هذا

النظام.

 

ثالثا: بإلغاء عبارة (التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ويستثنى منذلك وجود اكثر من شخص من ذوي الاعاقة لدى الأسرة) الواردة في آخر البند (5) من الفقرة (ب) منها.

 

رابعا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:۔

 

ج- 1- إذا كان في الأسرة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات ممن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو من الذين لا يستطيعون قيادة المركبة بأنفسهم فيمنح إعفاء واحد للأسرة.

 

2- يستثنى من احكام البند (۱) من هذه الفقرة الأشخاص ذوو اعاقة كف البصر . المادة 9 - يلغى نص المادة (1) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنصالتالي:۔

 

المادة 9

 

أ- لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقا لأحكام هذا النظام على (2000 سي سي) إذا كانت تعمل بالبنزين أو بمحرك هجين) و (2700 سي سي) اذا كانت من مركبات النقل المشترك على أن لا يزيد إجمالي الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات ورسوم الطوابع و الرسوم والضرائب الاخرى المقدرة عليها والمعفى منها على (12000) اثني عشر الف دينار .

 

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لطالب الاعفاء أن يشتري مركبة تزيد في مجموع رسومها وضرائبها على مبلغ الإعفاء المحدد فيها على أن يلتزم بدفع باقي الرسوم والضرائب التي تزيد على ذلك المبلغ.

 

ج- لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة استثناء المركبة المجهزة بالكامل والمزودة برافعات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية الشديدة أو للشركات المتخصصة بنقلهم من سعة المحرك للمركبة ومن اجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة عليها .

 

المادة 10- تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:۔

 

ب۔ 1- يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من أقاربه حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة نيابة عنه كما يجوز تفويض من يعمل لديه بوظيفة سائق بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل عنه بالنص.

 

المادة 11- يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض

 

التالي:۔

 

المادة 11۔ أ- يجب تنظيم البيان الجمركي وتسجيله لدى دائرة الجمارك وتسجيل المركبة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات باسم المستفيد من الإعفاء وتدوين أسماء الأشخاص المخولين بقيادة المركبة على رخصة الاقتناء حسب إقرار الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانونا أمام الموظف المختص لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

 

ب- لمدير عام دائرة الجمارك تحديد مكافآت اعضاء اللجنة وفقتشريعات دائرة الجمارك.

 

المادة 12- تعدل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة المادة (8)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة (7)).

 

المادة 13 - يلغى نص المادة (15) من النظام الأصلي ويستعاضعنه بالنص التالي:۔

 

المادة 15.

 

أ- يجوز استبدال المركبة المعفاة بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التخليص عليها على أن تتم تسوية أوضاع المركبة المعفاة وفقا لأحكام قانون الجمارك والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

ب- لا يجوز للأشخاص الذين تم رفض طلبات حصولهم على الاعفاء التقدم بطلبات جديدة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار

 

ج- لا تسري أحكام هذا النظام المعدل على الطلبات التي تم تقديمها قبل نفاذ احكامه.

 

المادة 14- يعدل النظام الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (4) الى (16) الواردة فيه لتصبح من (3) الى (10) منه على التوالي