2024-05-15 - الأربعاء
الحباشنة يواصل الجولات التفقدية لمدارس تربية معان لمتابعة تنفيذ الخطط والاستعدادات لنهاية العام الدراسي nayrouz الخارجية تعزي بضحايا فيضانات وسيول كينيا nayrouz الأشغال: بدء العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل شارع مادبا غدًا nayrouz الملك وولي العهد يحضران الجلسة الرئيسية للقمة الإقليمية للمحيطات...صور nayrouz لقاء إعلامي وتربوي التقى به السكارنة مع وكالة نيروز الإخبارية nayrouz الأوقاف تنظم ورشة حول جائزة الملك عبدالله الثاني لتميّز الأداء nayrouz الملك يتوجه إلى البحرين لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية nayrouz العبيدات يترأس اجتماع لجنتي التوجيه والتطوير المهني ....,صورر nayrouz "2600 سنة من التفلسف" كتاب يرصد تاريخ الفلسفة nayrouz لقاءات دورية تعقدها الجمعية الأردنية لرياضة الصيد في كافة مناطق المملكة والبداية من الكرك. ..صور nayrouz عاجل ..مصدر مسؤول:الأجهزة الأردنية الأمنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة أرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول nayrouz رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين شبابين وأكاديمي..صور nayrouz هديرس يرعى حفل تخريج طلبة التمهيدي ومعرض التراث الشعبي والوسائل التعليمية في مدرسة الرامة الثانوية الشاملة. nayrouz إدارة حماية الأسرة والأحداث تحقق في قضية وفاة طفلة تبلغ عاماً واحداً من العمر نتيجة الإيذاء البليغ والتسبّب بالوفاة من قبل والدها nayrouz سفن الصحراء فعالية توعوية في وادي رم "٢٠٢٤ السنة الدولية للإبل " nayrouz يوم علميّ في قسم اللغة العربية . nayrouz البنك الأوروبي للتنمية يتوقع تعافيا لنمو اقتصاد الأردن ليصل 2.6% في عام 2025 nayrouz 47.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية nayrouz ذكرى النكبة العربية nayrouz حكومة الاحتلال ترفض قرار الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بفلسطين nayrouz

بني حمد يكتب حبس المدين في القانون الأردني يتوافق مع العهد الدولي الخاص

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
حبس المدين في القانون الاردني يتوافق مع العهد الدولي الخاص ظهر في الآونة الأخيرة جدل فقهي قانوني، رافقها حشد عاطفي شعبي منقسم حول مسألة "حبس المدين" الذي عجز عن تسديد التزاماته بين معارض لأي قرار يمنع الحبس، وبين مؤيد لعدم حبس المدين، حيث يطالب الفريق الاول بعدم المساس بالأحكام الحالية كونها نظّمت ذلك وفق الأصول وقد راعت ما بين مصلحة الدائن والمدين، وغير ذلك يؤدي الى انتهاك حقوق الدائنين، وعدم استقرار التعاملات بين الناس، في حين يرى الفريق الثاني، بأن ذلك واجباُ لأن فيه حفاظا للكرامة الانسانية وصونا للحرية الشخصية، ويطالبوا بضرورة تنظيم تشريعات تمنع حبس المدين بالمطلق، وبالأخص تعديل نص المادة (22) من قانون التنفيذ ونص المادة (421) من قانون العقوبات، دون وضع أية ضوابط أو قيود قانونية، في أمر اعتبروه بأنه متوافقاً مع حكم المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي جاء فيها: [لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي]، باعتبار ان المملكة الاردنية الهاشمية قد وقّعت عليها، وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (4764) صفحة (2227) بتاريخ 15/6/2006م، لذا عليها ان تنظّم تشريعاتها الداخلية بما يتوافق مع المبادئ المكرسة في هذا العهد. 
ثم عزز مطالب الفريق الثاني، بعد ان اصدرت المحكمة الدستورية قبل ايام قرارها التفسيري رقم (1) لسنة (2020) لنص المادة (33) من الدستور الاردني، والذي جاء فيه: [لا يجوز اصدار اي قانون وطني يتعارض مع الالتزامات الدولية المقررة في معاهدة دولية صادقت عليها المملكة بمقتضى قانون خاص]، باعتبار ان أحكام المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه. سندا لنص المادة (59/أ) من الدستور.  
وهنا يثور التساؤل الآتي: هل أن توقيع الاردن وانضمامه الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتطلب تعديل نص المادة (22) من قانون التنفيذ، او نص المادة (421) من قانون العقوبات بما يتوافق مع نص المادة (11) من العهد الدولي حول عدم حبس المدين، الذي عجز عن تسديد التزاماته ؟ أم ان احكامهما جاءت متوافقة مع العهد الدولي في هذا الموضوع؟. 
للإجابة على هذا التساؤل القانوني، سنبدأ بالتحليل انطلاقاً من نص المادة (2) من القانون المدني، ومفادها بأنه: (….لا مساغ للاجتهاد في مورد النص). فالإجابة على مثل هذا التساؤل بشكل سطحي وفوري دون التعرض الى النصوص القانونية كوحدة واحدة لا يلبّي الحاجة بتاتا، ويؤدي الى الاجتهاد في مورد النص بشكل مخالف للأصول والقانون، بل يجب علينا التعرض للأحكام في القانون الاردني ذات العلاقة وربطها مع بعضها البعض، وبيان مدى توافقها مع حكم المادة (11) من العهد الدولي الخاص.  
بالرجوع الى نص المادة (11) من العهد الدولي، يتبيّن لنا بأن العهد الدولي لم يعفِ المدين من الحبس بالمطلق، بل قيّد ذلك بضرورة توافر شرطان اساسيان مجتمعان لمنع حبسه، اذا ما اردنا تطبيق حكم تلك المادة على التشريعات الاردنية وهما: 
الشرط الأول: عجز المدين عن الوفاء 
الشرط الثاني: ارتباط ذلك بالتزام تعاقدي. 
وفيما يتعلق بالشرط الاول، ليس من العدالة والقانون التمسك به دفعا دون دليل قانوني امام المحكمة، بمعنى يجب على المدين اثبات عجزه عن الوفاء بالالتزام، فالبينة على من ادعى وفقا لنص المادة (77) من القانون المدني، فالأصل ان الدائن قد تعامل مع المدين لملائته المالية، آملا بأن يقوم بالوفاء عند حلول اجل الوفاء، فاذا ما حل موعد الوفاء فعليه صدق الالتزام، واذا ما عجز عن ذلك، يتوجب عليه عندئذِ اثبات عجزه بالبينة القانونية، فقد قضت المادة (78) من القانون المدني بأن البينة لإثبات خلاف الظاهر. 
واتساقا مع هذا النهج، فقد نظّم المشرع الاردني احكام اثبات عجز المدين عن الوفاء بالتزاماته تجاه الغير ضمن احكام مفصلّه حفاظا على حقوق الدائن، ومنعا من لجوء المدين الى طرق الغش والتحايل للتهرب من الوفاء بالتزاماته رغم ملائته المالية في القانون المدني وقانون الاعسار؛ ففي القانون المدني الاردني لسنة (1976) نظّم احكام المدين المفلس، وكيفية اثباته وآثاره المواد (375-386) ويمكن لأي شخص طبيعي تعثر في سداد ديونه الأخذ بأحكامه، عدى الفئات الأخرى المذكورة في قانون الاعسار الاردني، والقوانين الأخرى كقانون الشركات الاردني.  
ووفقا لنص المادة (375) من القانون المدني، فإن [المدين المفلس] هو المدين الذي زادت ديونه الحالة على ماله، وفي تلك الحالة يصبح حكما عاجزاً عن سداد ديونه، لكن المشرع الاردني وحفاظا على حق الدائن والغير اشترط اثبات تلك الحالة وفق الاصول وبالبينة القانونية، وذلك كما قضت به المادة (376) من ذات القانون، بأن يكون الحجر على المدين المفلس [بحكم تصدره المحكمة] التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
اما في قانون الاعسار الاردني لسنة (2018) فقد نظّم احكام الاعسار واستعاض بها عن تلك الاحكام الواردة في المواد(290-477) من قانون التجارة الاردني، والمتعلق بأحكام الإفلاس والصلح الواقي، ووفقا لنص المادة (3) من قانون الاعسار، تسري أحكامه على أي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا بما في ذلك:
- الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية، والشركات التي تملكها الحكومة.
- التجار أصحاب المؤسسات الفردية.
- أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة.
وقد عرّفت المادة (2) من قانون : 
- الاعسار (الفعلي) بأنه : وقف المدين أو [عجزه عن سداد الديون] الاعسار المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله.  
- اما الاعسار الوشيك فهو: الحالة التي يتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة المستقبلية على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر رغم قدرته الحالية على سدادها
- المدين : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تنطبق المدين عليه حالات الإعسار أو الإعسار الوشيك
 وحول طريقة طلب اشهار الاعسار في قانون الاعسار الاردني، نصت عليها المادة (8/أ) والذي جاء فيها:  [على المدين تضمين طلب إشهار الإعسار إقرارا منه بأنه دخل في مرحلة الإعسار الوشيك أو الإعسار الفعلي حسب مقتضى الحال] .  فإذا وجدت المحكمة ان الطلب موافق للشروط المنصوص عليها في المواد (6/و(7) و (8) من هذا القانون وثبت لها وفقا للبينات المرفقة به أن المستدعي معسر فتصدر قرارا [بإشهار إعسار المدين] خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى (المادة9/أ). 
وتنظر المحكمة في [طلب إشهار الإعسار] تدقيقا وإذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة كافة تصدر المحكمة قرارا [بإشهار الاعسار] المادة (31). ولا تسمع أي دعوى [ضد المدين بعد إشهار الإعسار] وعلى أي شخص يدعي وجود دين له على المدين أن يسجل مطالبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (21/أ). ويترتب عليها طبعا بعض الآثار القانونية الأخرى التي لا يسع لذكرها في هذا المقام.   
بالإضافة لذلك، وبموجب قانون الاعسار يجوز للمدين حسن النية تقديم طلب للمحكمة [بالإبراء من الديون غير المسددة] وعلى المحكمة تبليغ هذا الطلب الى دائني هذه الديون ووكيل الإعسار فور وروده اليها ولهم الحق في تقديم دفوعهم واعتراضاتهم على طلب المدين بالإبراء خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبلغهم الطلب. وتنظر المحكمة في الطلب تدقيقا ولها ان تقرر الموافقة على [إبراء المدين من التزاماته المتبقية] بعد التثبت من ان المدين قد تصرف بشكل يتفق وحسن النية.  المادة (108). 
اي ان المشرع الاردني قد ابرأ المدين المعسر من التزاماته المتبقية عليه، لكن ضمن ضوابط حددها القانون، واتفاقا مع قوله تعالى: [وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ]. [البقرة:280].  وقوله تعالى : [لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ] [الطلاق:7]. ومع احكام العهد الدولي.
وحول حبس المدين الوارد احكامه في قانون التنفيذ الاردني، فقد نصت المادة (22/أ) على انه : [يجوز للدائن ان يطلب [حبس مدينه]اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب]. 
لكن لم يأتي هذا الحكم بالمطلق ودون تقييد، منها الوارد في نفس المادة (22) اعلاه، وكذلك هنالك  استثناءات واردة في حكم المادة (23) من نفس القانون، حيث قضت بأنه لا يجوز الحبس لأي من: (أ/4) [المدين المفلس] اثناء معاملات الافلاس او المدين طالب الصلح الواقي. (والمستبدلة بالأحكام الواردة في قانون الاعسار اعلاه). 
وحول الشرط الثاني في المادة (11) من العهد الدولي، والمتعلق بالالتزامات التعاقدية، فقد نصت المادة (87) من القانون المدني على ان: [العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر]. 
وبالتالي يخرج من احكام هذا الشرط، الالتزامات التي مصدرها الارواق التجارية وهي [سند السحب ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة، سند الامر ويسمى ايضا بالكمبيالة، الشيك، والسند لحامله] المادة (123) من قانون التجارة. وكذلك الالتزامات التي مصدرها [الارادة المنفردة، الفعل الضار –المسؤولية التقصيرية- الفعل النافع، القانون) الوارد احكامها في القانون المدني، ويخرج ايضا من تطبيق احكام هذا الشرط المادة (421) من قانون العقوبات التي نظمت اركان جريمة الشك والعقوبة المقررة لها، وغير ذلك من المصادر. 
وبذلك نجد ان المشرع الاردني، قد نظّم احكام المدين المفلس، والمدين المعسر بشكل اصولي، كفرصة لإعادة تصويب اوضاعهم المالية دون حبسهم، وكذلك التمييز ما بين الاعسار والافلاس القانوني، وما بين من يدعي ذلك بالقول دون بينة، ومنع حالات الغش والتحايل على القانون تهربا من تسديد ديونهم وضياع حقوق الدائنين، ويراعى فيه أيضاً تطبيق قواعد العدالة والمساواة، ويوازي بين مصلحة كلا الطرفين [دائن ومدين] بما يتوافق مع حكم المادة (11) من العهد الدولي نفسها، بل جاءت أكثر مما تتطلب ذلك، وان تنظيم أحكامهما في القانون الاردني لا يعني تعارضهما مع أحكام هذا العهد الدولي.  
فمن اثبت اعساره او افلاسه في القانون الاردني وعجز عن سداد ديونه:
فإن الحماية في القانون الاردني اتسعت لتشمل المدينين التي ترتبت عليهم التزاماتهم وكان مصدرها الاوراق التجارية، او المادة (421) من قانون العقوبات، او التي مصدرها الالتزامات التعاقدية، على عكس المادة (11) من العهد الدولي والتي قصرت ذلك على الالتزامات التعاقدية فقط.  
وكذلك، عدم سماع أي دعوى [ضد المدين بعد إشهار الإعسار] 
ويجوز للمدين حسن النية تقديم طلب للمحكمة [للإبراء من الديون غير المسددة] وتنظر المحكمة في الطلب تدقيقا ولها ان تقرر الموافقة على [إبراء المدين من التزاماته المتبقية] بعد التثبت من ان المدين قد تصرف بشكل يتفق وحسن النية.  
وعليه، فإن إن أي تعديل يجري على تلك الأحكام بصورة تمنع حبس المدين بالمطلق دون أية ضوابط او قيود اصولية غير مقبولة بتاتا، وبذات الوقت فإن حبس المدين الذي ثبت اعسار او افلاسه وعجزه عن سداد التزاماته بالبينة القانونية غير مقبول ايضاً، لذا يتوجب التفريق ما بين المدين والمدين المعسر او المفلس والتثبت من ذلك قانونا وتحت رقابة وحكم المحكمة، وعكس ذلك يؤدي الى اختلال التوازن الاقتصادي، والى حالة من عدم استقرار التعاملات بين الناس، وخلق نوع من الفوضى بينهما. 
 وتجدر الاشارة أخيراً، الى أن هنالك رأي عند بعض فقهاء القانون الدستوري مفاده: بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام (1966) لا قيمة دستورية له في النظام القانوني الاردني، لعدم عرضه على مجلس الأمة للتصديق عليه رغم نشره بالجريدة الرسمية، وذلك عملا بأحكام المادة (33/2) من الدستور الاردني، ومع فحوى قرار المحكمة الدستورية رقم (1/2020) المشار اليه آنفاً. 
   
                                                                                                 المحامي الدكتور
عبدالسلام بني حمد
whatsApp
مدينة عمان