2026-06-21 - الأحد
الشرفات يفتتح مشاريع سنبلة في مدرسة الصفاوي الثانوية للبنات nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الحراحشة وبني سعيد...صور nayrouz البطوش يكتب :على هامش الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين (2) nayrouz وزارة التنمية الاجتماعية توضح حول مايتم تداوله بشأن اتحاد الجمعيات الخيرية في الزرقاء nayrouz وزير الأشغال يتفقد مشاريع طرق حيوية واستراتيجية في إقليم الشمال nayrouz شاشات عملاقة لبث مباراة النشامى في مدينة جرش الاثرية nayrouz إليكم تشكيلة لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم 2026؟ nayrouz آية عبد الله تطرح كليب «حتة منك» بالتزامن مع عيد الأب.. (فيديو) nayrouz عضيبات يكتب؛"تنفيذ أحكام الإعدام... عندما تنتصر العدالة وتستعيد هيبة القانون" nayrouz محافظ جرش" خريسات "يدعو الجماهير لمؤازرة النشامى في المدينة الأثرية nayrouz نادي جرش الرياضي واللجنة الاجتماعية يكرمان رئيس مركز أمن المدينة المقدم عامر الضمور nayrouz عبدالحميد صالح يكتب: الوعود الانتخابية ليست شعارات.. بل مسؤولية أمام الشعب nayrouz علي صالح الشبرمي.. أرشيف يومي للحياة السعودية المعاصرة nayrouz لغة وزير الداخلية ووزير البيئة وإشكالية هيبة الدولة في الخطاب الرسمي nayrouz الحاجة لطيفة سالم العكايلة في ذمة الله nayrouz كأس العالم 2026 : المنتخبات التي حسمت تأهلها الى دور الـ 32 والمنتخبات التي ودعت حتى الآن nayrouz أرقام مميزة لمنتخب ألمانيا بعد الفوز على كوت ديفوار nayrouz مجلس الوزراء يقرر إحالة أمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني إلى التقاعد nayrouz وزير العمل: مليون و792 ألف دينار لإنشاء فرع إنتاجي جديد في قضاء أذرح بمعان لتشغيل 400 أردني ...صور nayrouz أشرف زكي يستجيب سريعًا لمناشدة الإعلامية إيناس محمد بشأن أزمة الكهرباء بكمبوند المهن التمثيلية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 21-6-2026 nayrouz أسرة نيروز الإخبارية تعزي العميد الركن المتقاعد مخلص أبو مؤمن بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج زيدان محمد الحويزان (أبو هايل) وتشييع جثمانه في الكتيفة nayrouz وفاة المهندس الشاب بشار أبو شلهوب nayrouz وفاة الحاجة ختام عبدالله الوكيل (أم عبدالله) nayrouz وفاة الشاب أيوب أبو سلامة الفقيه بحادث سير قرب العيزرية شرق القدس nayrouz شكر على تعاز بوفاة الحاج راكان الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 nayrouz وفاة الشيخ فؤاد علي الصمادي (أبو صهيب) أحد وجهاء محافظة عجلون nayrouz وفاة الدكتورة رزان حداد اختصاصية النسائية والتوليد في مستشفيات البشير nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18 حزيران 2026 nayrouz أبو العز يرثي مُعلّمه عيسى النوايشة: "رحل المربي وبقي الأثر" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-6-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-6-2026 nayrouz وفاة الطالبة كندة نبيل طنطش من مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات. nayrouz المخرج راكان الشوبكي في ذمة الله nayrouz الاستاذ احمد فضيل البدارنه في ذمة الله nayrouz شكر على تعزية من عشيرة المعايطة nayrouz المرحوم حسان حمدي خليل منكو في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 15-6-2026 nayrouz

العجارمة يحسم الجدل قانونيا حول اقتطاع الحكومة من رواتب الموظفين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

حسم رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة الجدل حول دستورية وقانونية قرارات الحكومة الأخيرة حول اقتطاع جزء من الرواتب بموجب أوامر الدفاع الصادرة مؤخرا ، وما تبعها من مطالبات العديد من الجهات وشرائح الموظفين بإرجاع العلاوات التي كانت مقرة سابقا بموجب قوانين واتفاقيات كانت سارية قبل أوامر الدفاع.

العجارمة كتب منشورا مطولا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تاليا نصه:

آثار التعديل الذي تمّ إدخاله على نظام الخدمة المدنية بموجب النظام المعدل رقم (46) لسنة 2020 جدلاً واسعاً من حيث مدى قانونية او دستورية هذا التعديل، حيث أتاح هذا التعديل، لمجلس الوزراء الاقتطاع من رواتب الموظّفين وتكليفهم بالعمل في الظروف الاستثنائيّة دون مكافأة أو حافز ، وفي هذا الشأن لابد من بيان ما يلي :

1. لا يوجد ثمة تعارض بين نص نظام الخدمة المدنية المعدل رقم (46) لسنة 2020 و المادة (13) من الدستور والتي نصت على أنه ( لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص :1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب، أو عند وقوع خطر عام او حريق، أو طوفان، أو مجاعة، أو زلزال او مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان، أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية او أية آفة أخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم الى خطر) فهذا النص واضح الدلالة يتضمن إجازة التشغيل الإلزامي في حالة الظروف الطارئة بموجب قانون وليس نظام، ولكن هذا النص لا يخاطب الموظف العام بل يخاطب عموم الناس فلا يجوز تشغيل أحد او الزامة بتقديم خدمة عامة إلا بموجب قانون.وهذا لا شك امر مهم لان العلاقة ما بين الفرد والسلطة تنظم من قبل المشرع من حيث الحقوق و الواجبات ، ولا يجوز ان تنظم من قبل الحكومة بموجب نظام .

2. مما يؤكد ذلك أن الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 منحت دولة رئيس الوزراء ممارسة عدة صلاحيات منها: تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو اداء أي خدمة ضمن قدرته. وهذا النص أيضا يخاطب أفراد المجتمع من غير الموظفين العموميين.

3. لقد أفرد المشرع الدستوري نصاً خاصاً للموظفين العموميين هو نص المادة (120) من الدستور والتي أوجبت تنتظم كل ما يتعلق بالموظف العام بموجب نظام وليس قانون حيث جاء النص بالقول (التقسيمات الإدارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).

4. لقد تم وضع عدة أنظمة للخدمة المدنية بالدولة كان آخرها النظام المعمول به حاليا رقم (82) لسنة 2013. والذي تم تعديله مؤخرا.

5. من المستقر فقهاً وقضاءً ان العلاقة ما بين الموظف والدولة تكيّف على أساس أنها علاقة تنظيمية أو لائحة. ومؤدى الفكرة اللائحية في تنظيم العلاقة الوظيفية، أن القوانين والأنظمة هي التي تنشئ الوظيفة، وهي التي تحدد شروط شغلها ومسئولياتها وحقوقها وواجباتها، وذلك بصرف النظر عمن يشغلها، والذي يعد – والحالة هذه – في مركز تنظيمي أو لائحي. ولهذا فإن قرار التعيين لا ينشئ لهذا الموظف مركزاً ذاتياً خاصاً به، فهذا المركز موجود في الواقع وسابق على قرار التعيين بمقتضى القوانين والأنظمة. أي أن قرار التعيين لا يخلق الوظيفة، وإنما يعنى التحاقه الشخصي بهذه الوظيفة. ولذا فإن قبول الموظف لهذا القرار، أي قبوله شغل الوظيفة، يعد قبولا لكافة الأحكام التي تنظمها هذه القوانين وتلك الأنظمة بما تتضمنه – بطبيعة الحال – من اختصاصات ومسئوليات، وكذلك من حقوق وواجبات، ومن ثم يصبح ملزماً بالقيام بكافة ما يتطلبه هذا المركز الوظيفي من التزامات.

6. ويترتب على تكييف علاقة الموظف بالدولة بأنها علاقة تنظيمية أو لائحية عدة نتائج منها ، أن الادارة بما لها سلطة عامة حق تعديل كافة الأحكام المنظمة للوظيفة العامة إذا اقتضى الصالح العام ذلك، وليس للموظف في هذه الحالة التمسك بأن له حقاً مكتسباً في أن يعامل بمقتضى القوانين والأنظمة السابقة، أي التي عين في ظل سريان أحكامها، ذلك أن مركزه من هذه الزاوية، إنما هو مركز قانوني عام يجوز تغييره أو تعديله في أي وقت وكلما أرادت الإدارة ولكن بشرطين: الأول: أن يتم هذا التعديل بإجراء عام وبذات الأداة القانونية التي نظمت أحكام الوظيفة وحددت مركز شاغلها . الثاني: ألا يسري التعديل بأثر رجعي بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت من قبل لصالح الموظف. ومن ثم، فإن الحكومة تملك قانونا إجراء مثل هذا التعديل على نظام الخدمة المدنية ولا تثريب عليها في هذا الشأن.

7. ومن نافلة القول ، ان من متطلبات واجب أداء العمل بالنسبة للموظف العام، أن يخصص الموظف وقت العمل الرسمي كاملاً لأداء واجبات وظيفته ، ولا يعني تحديد ساعات العمل الرسمي، أنه لا يجوز تكليف الموظف بالعمل في أوقات أخرى غير تلك الساعات إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك إذ الأصل "إن يكرس الموظف كامل وقته لأداء واجبات وظيفته، أي أن ينقطع لها سواء في الوقت الرسمي أو في غير الوقت المعين لها وتفريعا على ذلك تستطيع الإدارة أن تكلف الموظف بمباشرة بعض الاختصاصات المتعلقة بوظيفته في غير أوقات العمل الرسمي ، وليس له الامتناع عن ذلك وإلا وجبت مساءلته تأديبياً. وفي مقابل ذلك تقرر القوانين والأنظمة في كثير من الأحيان أن يتقاضى الموظف أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمي، وأن كانت القاعدة التي تحكم هذا الأمر، أي أمر استحقاق الموظف أجراً عما جاوز أيام العمل الرسمية هو وجوب التزام حدود المخصصات المالية المقررة لذلك في الموازنة، فإن وجدت هذه المخصصات منح الأجر ، وبخلاف ذلك لا يمنح مثل هذا الأجر