2025-12-21 - الأحد
واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا nayrouz البنك الدولي: الأردن ضمن الفئة الأعلى عالميا برقمنة القطاع العام nayrouz ألمانيا.. أكثر من 100 ألف تأشيرة لم شمل عائلات اللاجئين في 2025 nayrouz مركز شباب غور الصافي ينظم ورشة حول مخاطر الإدمان nayrouz ساعة ثمنها 1.2 مليون دولار.. ملياردير هندي يفاجئ ميسي بهدية مذهلة nayrouz ماذا قال رئيس الفيفا عن شغف الجماهير الأردنية؟ nayrouz الجمارك تدعو للاستفادة من الإعفاءات المتبقية من الغرامات وتؤكد: لا تمديد بعد 31 كانون الأول 2025 nayrouz كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا nayrouz لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تحديث منظومة التعليم العالي nayrouz سرقة 53 رأسًا من الأغنام في سحم الكفارات بإربد والأمن يحقق nayrouz المعاقبة تكتب :"الرحيل الناضج لا يحتاج ضجيجًا وطبولا" nayrouz تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ nayrouz تعيين حكام مباراتي ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم nayrouz مؤشر بورصة عمان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506 nayrouz الشيخ خالد سليمان العطنة يدعو السفير الأمريكي لزيارة المدورة لتعزيز التعاون الزراعي nayrouz بلدية الطيبة تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا nayrouz جمعية لا للتدخين: تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية صدمة nayrouz صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة nayrouz الحكومة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار nayrouz طرح مشروع مسلخ عمّان الجديد للاستثمار وفق نموذج (DBOT) nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 21-12-2025 nayrouz رحيل الشاب الفاضل راشد بدر عودة الخريشا: فقدنا مثالًا للأخلاق والنشاط والحيوية nayrouz محمد رداد المعزي الجبور" ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب راشد بدر عوده الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 20-12-2025 nayrouz وداع يليق بمكانته… العبيدات يشيّعون أحد أعمدتهم الاجتماعية " الشيخ سيف الدين عبيدات nayrouz الخريشا تعزي الزميل كميت الجعبري بوفاة والده nayrouz وفاة المرحومة ليلى خالد العشي، زوجة الدكتور حسن صرصور nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19-12-2025 nayrouz وفاة الأستاذ الدكتور خالد يوسف الزعبي عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة nayrouz وفاة لواء مخابرات متقاعد محمد خير العضايلة "ابو الخير" nayrouz وفاة محمد عبدالرحيم "بني مصطفى" والدفن في سوف nayrouz وفاة الحاجه تراكي سليمان "ابو شاكر ام عصام nayrouz ذكرى رحيل المخرج محمد ضاري الخريشا… مسيرة إعلامية حاضرة في الذاكرة nayrouz حزن عميق على وفاة الشاب راكان غازي الحويطات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد علي عويد أبو زيد nayrouz الرمثا تنعى شيخ عشيرة الشبول الحاج محمد عبدالرحمن عوض الشبول nayrouz الحاج صالح اسمير البدر الخريشه في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-12-2025 nayrouz

تشابك العلاقة بين أحكام قانون الدفاع وإجراء الانتخابات النيابية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
الكاتب : الدكتور عبد الكريم محسن ابو دلو 

يبدو أن الدولة الأردنية تتجه نحو الخيار الدستوري الأصيل فيما يتعلق بالالتزام بالعمر الطبيعي لمجلس النواب، مع ما يترتب عليه من إجراء الانتخابات النيابية بموعدها القانوني. كما يبدو أيضا أن هذه الانتخابات، إن أجريت ستتم في ظل أحكام قانون الدفاع، ذلك أن المؤشرات الوبائية العالمية تدل على استمرارية جائحة كورونا، فمن المتوقع ازدياد تفاعلاتها بموسم الشتاء القادم، مما ينبئ باستمرارية الظروف الطارئة. وإن إجراء الانتخابات النيابية في ظل أحكام قانون الدفاع، يعد وضعا استثنائيا، مما يعني أننا سنشهد انتخابات مختلفة عمّا سبقتها. 

ويتدلّى أثر قانون الدفاع على إجراء تلك الانتخابات في ضوء جملة من الحقائق القانونية، حيث تتشابك العلاقة القانونية معقّدةً بين أحكام قانون الدفاع والأحكام الدستورية والقانونية المنظّمة للعملية الانتخابية وفق التقديرات الآتية:

أولا: من المستقر قانونا، عدم تأثر أحكام الدستور بإعمال قانون الدفاع، إذ أن مجال قدرة هذا القانون تتمحور في وقف العمل بقوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن. وبالتالي عدم تأثر الأحكام الدستورية المنظّمة لإجراء الانتخابات النيابية بقانون الدفاع، مثل شروط الترشح وإعلان النتائج والطعون بصحة النتائج وحل مجلس النواب وعمره الدستوري والمواعيد القانونية لإجراء الانتخاب.

ثانيا: وفقا لأحكام المادة 124 من الدستور والمادة 3 من قانون الدفاع، يمكن لرئيس الوزراء إعلان وقف العمل بأي حكم من أحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016، بشرط أن يكون هذا الإجراء ضروريا لتأمين الدفاع عن المملكة لمجابهة وباء كورونا وحماية السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة، على أن يقيّد ذلك بــ :

القيد الأول: ألا يطال ذلك الوقف أحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب التي تكرّس المبادئ المتضمنة صلب الماد 67/أ من الدستور التي حدّدت (أولا) طريقة تأليف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا. و(ثانيا) المبادئ التي يجب أن يكفلها قانون الانتخاب وهي: أ- حق المرشحين بمراقبة الأعمال الانتخابية. ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين. ج- سلامة العملية الانتخابية بمراحلها كافة. وبالتالي لا يجوز إصدار أي أمر دفاع يغيّر من هذه الطريقة الدستورية بإجراء انتخابات غير عامة أو بطريقة من شأنها الاخلال بسريتها أو أن تكون غير مباشرة، أو إصدار أي أمـر دفاع من شأنه المساس بالمبادئ الدستورية التي يكفلها قانون الانتخاب، الذي يتضمّن الأحكام المفصّلة لها.

القيد الثاني: إدارة الانتخابات النيابية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وفقا لقانون هذه الهيئة، صونا لأحكام المادة 67/ب من الدستور. ويعني ذلك أنه لا يمكن إصدار أي أمر دفاع من شأنه التدخل بإدارة الانتخابات النيابية أو أن يغلّ من سلطة الهيئة المستقلة للانتخاب بمباشرة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بإدارة تلك الانتخابات، فمثلا يعتبر من أوجه إدارة الانتخابات النيابية إقرار الجدول الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية وفق المادة 12/ج من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وبمقتضاه لا يمكن إصدار أمر دفاع يتعلق بالجداول الزمنية للعملية الانتخابية، إذ أن هذه المهمة محصورة دستوريا للهيئة المستقلة للانتخاب كونها من عمليات الإدارة الانتخابية.

 وتماشيا مع ذلك، وتحسبا لإجراء الانتخابات النيابية في ظل جائحة كورونا، أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب تعليمات رقم 2 لسنة 2020 المعدّلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية رقم 7 لسنة 2016، التي نصّت على بعض الإجراءات التي يجب أن يلتزم المرشحون بها عند فتح المقرات الانتخابية الخاصة بهم بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

بذلك، فإن إجراء الانتخابات النيابية لا يتعارض مع أحكام قانون الدفاع، ولا يؤثر أحكام هذا القانون على سريان الأحكام الدستورية المتعلقة بحل مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية. ولكن تكون سلطة رئيس الوزراء بإصدار أوامر الدفاع مقيّدة بعدم المساس بالأحكام الدستورية المنظّمة للعملية الانتخابية ولسطات الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة هذه العملية، وتبقى أوامر الدفاع التي صدرت بمقتضى قانون الدفاع بهدف مجابهة وباء كورونا، مثل أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 المتعلق باستخدام الكمامات والقفازات ومسافات التباعد، نافذة المفعول في فترات الإعداد وإجراء الانتخابات النيابية. 

كما يمكن إصدار أي أمر دفاع بشكل يدعّم المحافظة على الصحة والسلامة العامة في هذه الفترة الاستثنائية المتعلقة انتشار وباء كورونا، وفي الفترة الأكثر تعقيدا أثناء إجراء الانتخابات النيابية بما لا يتعارض مع احكام الدستور المشار إليها. فمثلا يمكن أن يصدر أمر دفاع يوقف العمل بأحكام المادة 22/أ/5 من قانون الانتخاب الذي ينص بأنه (يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز)، بأن ينص أمر الدفاع على حظر إقامة المهرجانات والتجمعات الانتخابية بالمطلق.