2026-06-17 - الأربعاء
الكونغو الديمقراطية تحبط والبرتغال وتحصد نقطة تاريخية nayrouz وكالة الأنباء الإيرانية تنشر نص الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران nayrouz عامر يوسف البطوش يحصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة مؤتة nayrouz الأردن يحتفل في روما بذكرى الاستقلال الـ80 بحضور سياسي ودبلوماسي إيطالي واسع nayrouz بين الكرسي والوفاء nayrouz مركزا شباب جرش وبرما ينظمان زيارة وطنية إلى المنطقة العسكرية الشمالية وأم قيس احتفاءً بعيد الاستقلال الـ80 nayrouz السيطرة على حريق أعشاب داخل المنطقة الأثرية في جرش nayrouz محمد الجبعة ينال درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من جامعة آل البيت nayrouz ألمانيا تطلب أساسا قانونيا للمشاركة في مهمة عسكرية بمضيق هرمز nayrouz القوات المسلحة ترسل قافلة تزويد طبية إلى المستشفيين الميدانيين الأردنيين في غزة nayrouz أوزبكستان تعزز ثقافة الرياضة المجتمعية عبر احتفالية كبرى باليوم الأولمبي nayrouz تشييع جثمان النقيب مي محمد عبدالرحمن الهوده nayrouz الدكتور أيهم سمير طقش.. مبارك التخرج ونيل شهادة الطب من جامعة العلوم والتكنولوجيا nayrouz هيئة شباب كل الأردن تنهي استعداداتها لبث مباراة "النشامى" وتطلق مسابقة "بطاقة النشامى" في كافة المحافظات nayrouz “التعاون الإسلامي” تحذر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة الخليل nayrouz عاجل ...الدفاع المدني يخمد حريق صهريج محمل بمادة البنزين في الماضونة nayrouz المعاقبة تكتب الفائض العام... إصلاح إداري أم تصفية حسابات؟ nayrouz أبو العز يرثي مُعلّمه عيسى النوايشة: "رحل المربي وبقي الأثر" nayrouz بيرفا فارس فروقة تكتب فصلاً جديداً من الإصرار والكفاح في كلية الإعلام بجامعة الشرق الأوسط nayrouz مساعده يكتب :النشامى… حين يكون الإنجاز أكبر من نتيجة nayrouz

تفسير القوانين: يجوز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إن قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 يجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات، وفق ما تقرره القيادة من شروط ومعايير، وبناء على ذلك يجوز لها تأجيل خدمة العلم وقت السلم للدفعات استنادا الأحكام المادة 9/أ/5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته.

وأضاف ديوان التفسير أنه يمكن للقيادة العامة أن تستدعي المجموعة لأداء الخدمة في أقرب فرصة تحددها القيادة العامة أيضا، بحسب المادة 2 قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.

وبحسب القرار التفسيري رقم 5، فإن المادة 3/أ من القانون تجيز للقيادة العامة وضع ضوابط وقيود لتحديد الدفعات التي سيتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة إذ أن العبرة أن من يدعى قد أكمل الثامنة عشرة من عمره وترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام القانون.

وبحسب القرار، فإن هذه العبارة وردت بشكل مطلق دون قيد والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.

وعقد الاجتماع برئاسة رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو وعضوية قاضي محكمة التمييز محمد الحمصي وقاضي محكمة التمييز د. فؤاد الدرادكة ورئيس ديوان التشريع الرأي فداء الحمود ومدير القضاء العسكري العميد حازم المجالي، لتبيان فيما إذا كانت عبارة "يجوز تقسيمها إلى دفعات" الواردة في تعريف "المجموعة" الواردة المادة 2 من القانون تجيز للقيادة العامة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات وفقا لمعايير وشرط تقررها القيادة العامة وبالتالي تأجيل خدمة العلم لتلك الدفعات ضمن مجموعة المكلفين وفقا لأحكام المادة 9/أ/5 من القانون.

علاوة على ذلك تبيان فيما إذا كانت عبارة "حسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية" الواردة في الفقرة أ من المادة 3 من القانون تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الفئات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة، وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وعرف قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 المجموعة على أنها "مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها إلى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة"، فيما نصت الفقرة أ من المادة 3 من ذات القانون على أنه "يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره وحسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية".