2026-04-29 - الأربعاء
باريس سان جيرمان يحسم القمة المجنونة ويهزم بايرن ميونخ 5-4 في نصف نهائي دوري أبطال nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-4-2026 nayrouz يوسف العيسوي … نبضُ الوفاء في الديوان والميدان nayrouz السرحان يكتب بين "كفى" ترامب وميدان نتنياهو: لبنان في كماشة "ليّ ذراع" طهران nayrouz مركز الأميرة إيمان بنت عبدالله للأبحاث والعلوم المخبرية يحصل على شهادة الاعتماد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ...صور nayrouz مباراة مجنونة... باريس سان يتقدم 5-4 على بايرن ميونخ nayrouz المستشفى الميداني الأردني نابلس 10 ينظم حملة تبرع بالدم nayrouz الجبور : الشجاعة للأمن والحماية… منظومة أمنية متكاملة بثقة واحترافية في الأردن nayrouz عجلون: استعدادات وقائية لمواجهة حرائق الغابات nayrouz إعلان من الخدمات الطبية بشأن عطلة يوم العمال العالمي nayrouz مدير صحة جرش يتابع جاهزية المراكز الصحية خلال تقييم الاعتمادية" nayrouz دراسة حديثة: زيادة تناول المضادات الحيوية للأطفال سبب تعقيد حالاتهم الصحية nayrouz "اليونيسف" تطلق تحذيرا بشأن أطفال دارفور nayrouz البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار الطاقة بـ 24 في المئة خلال العام الحالي nayrouz "يوتيوب" تختبر ميزة بحث تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي nayrouz مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على تباين nayrouz إصابة عسكريين لبنانيين اثنين في استهداف إسرائيلي للجنوب nayrouz الاتحاد الأوروبي يدعو دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ للبحث عن بدائل للنفط الروسي nayrouz جنود أمريكيون يصعدون على متن ناقلة تجارية ببحر العرب للاشتباه بتوجهها نحو إيران وبعد الصعود كانت المفاجأة! nayrouz خوفا من اندلاع ثورة شعبية .. الحوثيون يحجبون “فيسبوك ” عقب إيقاف مرتبات الموظفين nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-4-2026 nayrouz جعفر النصيرات : في ذكرى رحيل الأب… وجع الغياب ودفء الذكرى nayrouz وفاة الشاب عزّالدين عبدالله الدهام الجبور nayrouz وفاة الشابة نور علي عبدالله الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-4-2026 nayrouz وفاة مساعد مدير جمارك العقبة بحادث سير nayrouz الجبور يعزّي المجالي بوفاة المرحومة فوزية شعبان ياخوت (أم سهل) nayrouz وفاة الحاج فهمي يوسف الحساسنة (أبو يوسف) nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-4-2026 nayrouz الدكتورة ليندا المواجدة تتقدم بأحرّ التعازي بوفاة عبدالله المواجدة nayrouz وفاة عبدالله شقيق اللواء الركن المتقاعد إبراهيم المواجدة nayrouz وفاة معالي الأستاذ الدكتور خالد العمري وموعد تشييع جثمانه في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 26-4-2026 nayrouz الحاج علي جويعد الدهام الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجه زكيه محمد عبد الفتاح المحارمه. ام محمد nayrouz وفاة لاعب المنتخب الأردني السابق سمير هاشم تحبسم في لندن nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 25-4-2026 nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالب قيس المساعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة خديجة حميد ملكاوي (أم هايل) nayrouz

اعفاء مجموعة من السلع والمستلزمات من الرسوم الجمركية "اسماء"

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نشر نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون الاستثمار، للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.

وبحسب معدل القانون، تعفى مجموعة من السلع والمواد والموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والخدمات غير المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية وغير المعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها من الرسوم الجمركية إذا تم استيرادها، وتخضع للضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تقديم طلب خطي بذلك.

وتاليا القطاعات:

1. الأنشطة الصناعية والحرفية.

2. الزراعة والثروة الحيوانية .

3. المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

4. المنشآت الفندقية والسياحية.

5. مدن التسلية والترويح السياحي.

6. مراكز الاتصال .

7. مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.

8. الانتاج الفني والاعلامي.

9. نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الانابيب .

10. النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.

11. مراكز المؤتمرات والمعارض.



وتاليا قانون معدل لقانون الاستثمار:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستثمار لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- تعدل المادة (4) من القانون الأصلي ب:-


أ- إلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي : -


يصدر مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون نظاماً يتضمن الجداول اللازمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية الوارد ذكرها أدناه على أن تعفى السلع والمواد والموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الانتاج والخدمات غير المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية وغير المعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها من الرسوم الجمركية إذا تم استيرادها وتخضع للضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تقديم طلب خطي بذلك .

على أن يتضمن النظام إجراءات وأسس اللجنة المعنية بتحديد الكميات والضوابط اللازمة لذلك:-

1. الأنشطة الصناعية والحرفية.

2. الزراعة والثروة الحيوانية .

3. المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

4. المنشآت الفندقية والسياحية.

5. مدن التسلية والترويح السياحي.

6. مراكز الاتصال .

7. مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.

8. الانتاج الفني والاعلامي.

9. نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الانابيب .

10. النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.

11. مراكز المؤتمرات والمعارض.

ب- إضافة فقرة الى النص الأصلي واعادة ترقيمها (ج):-


تخضع جميع المواد والموجودات الثابتة والخدمات المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية والمعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها للضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تقديم طلب خطي بذلك .


المادة 3- تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-

يصدر مجلس الوزراء نظام يحدد فيه الحوافز التي تمنح للأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة وعلى ان يحدد هذا النظام أسس ومعايير منح هذه الحوافز وفقا للأولويات والاعتبارات الاقتصادية المستهدفة التي يحددها مجلس الاستثمار وترصد قيمة هذه الحوافز في قانون الموازنة العامة للدولة سنويا .


المادة4- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي:-

أ- بتعديل الفقرة (أ) منها بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي:-

لا تستفيد المؤسسة المسجلة من شريحة الضريبة المنصوص عليها في المادة (11/ط) من قانون ضريبة الدخل النافذ إلا بعد تحقيق الشروط ووفق الاجراءات الواردة في قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


ب- بإلغاء الفقرات (ب) و (ج) منها.

ج- تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة "لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (أ) و(ب) من هذه المادة " واستبدالها بعبارة" لا تسري أحكام المادة (11/ط) من قانون ضريبة الدخل النافذ.

المادة5- تعدل المادة (12) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

أ- تعدل الفقرة(أ) من القانون الأصلي بإلغائها واستبدالها بما يلي : تخضع جميع المواد والسلع والخدمات والمستهلكات للضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لممارسة نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تقديم طلب خطي بذلك ودون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.

ب- يلغى نص الفقرات (ب) و (و) و (ط) و (ي) من النص الأصلي ويعاد الترقيم.

ج- تعدل الفقرة (هـ) من هذه المادة بإضافة عبارة "ولا ترد الضريبة على المبيعات المدفوعة عنها"

ز- تعدل الفقرة (ز) من النص الأصلي باستبدال كلمة (السيارات) الواردة فيها بكلمة (المركبات) .

المادة6- تعدل المادة (13) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

أ- إلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي "تعفى جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات وكذلك مواد البناء غير المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية او الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها واللازمة لبناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث وممارسة النشاط الاقتصادي للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة للصيانة المستمرة او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية بإستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والأجور المستحقة وفقاً للتشريعات النافذة ".

المادة7- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أ- تعدل الفقرة (أ) من المادة بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي:-

" الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من نشاط تجارة الترانزيت".

ب- إلغاء الفقرة (ب) من القانون الأصلي .

ج- تعدل الفقرة (ج) من النص الاصلي بإلغاءها واستبدالها بالنص التالي :-

" الإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وكذلك إعفاء جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات وكذلك مواد البناء غير المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية او الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها واللازمة لبناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث وممارسة النشاط الاقتصادي للمؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة بما في ذلك قطع الغيار اللازمة للصيانة المستمرة ولا يشمل الإعفاء بدل الخدمات".

د- إعادة ترقيم المادة .


المادة 8- تعدل المادة (36) من القانون الاصلي على النحو التالي :-

أ- بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي :-

يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية .

ب- بإلغاء الفقرة (ج) من المادة في النص الاصلي .


المادة9- تعدل المادة (44) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيها الفقرة (ب) وإضافة النص التالي :-


أ- تستمر المزايا والحوافز والإعفاءات للمستثمرين التي منحت لهم بموجب قانون الاستثمار أو الانظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه في حال أي تعديل في القانون او الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولمدة هذه الاعفاءات او المزايا او الحوافز او عشر سنوات ايهما اسبق، على أنه يحق للمستثمر الاستفادة من اي تعديل لاحق يتضمن مزايا أو حوافز او اعفاءات أفضل من تلك التي تم منحها لنشاطه الاقتصادي.