اكد المحامي وضاح خالد العطيات ان الذي قام بقطع وبتر يدي الشخص ووفقاً ( لظاهر الجريمه) الا ان ظهر غير ذلك تحقيقاً حسب نص القانون :-نصت الماده 335 من قانون العقوبات الاردني :- ( اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف وتسبب في احداث عاهه دائمه عوقب الفاعل بالاشغال الشاقه المؤقته مده لا تزيد عن عشر سنوات )هذا النص الذي ينطبق على الواقعه الجرميه الظاهره لكن قد يظهر التحقيق ان هناك ظروف اتت مع ارتكاب الفعل تجعل منه التشدد بالعقاب الى اكثر من هذه العقوبه ،، كالشروع التام في القتل العمد اذا اعتبرت ان مكان القطع او الاصابه واداة تنفيذ الجريمه (بلطه) حسب ما ذكر بهذه الطريقه تشكل خطر بالموت للمجني عليه بالاضافه الى ان توافرت ايضاً ظرف الاختطاف وكون المجني عليه دون السن القانوني قد تصل الى الاشغال الشاقه المؤبده عشرون عام….وكذلك ممكن ان ترد ظروف اخرى قد تخفف عقوبة الفاعل ان وجدت واثناء التحقيق والمحاكمه يعلمها القانونيين كونهم مطلعين على هذه الامور ويطول شرحها ،،،