2026-06-17 - الأربعاء
بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية nayrouz تقرير صادم عن القذارة داخل كبريات المستشفيات في بريطانيا nayrouz الأمن العام يواصل مبادرته الداعمة للمنتخب الوطني nayrouz ترمب : لولا أميركا لما وجدت إسرائيل .. ولولاي لمسحت من الأرض nayrouz السفير هاكابي: من دون إسرائيل لن تكون هناك أميركا nayrouz جهاز قابل للطي لمحاربة إدمان الهواتف الذكية nayrouz كأس العالم 2026.. العراق يعود بعد غياب طويل nayrouz الأردن.. اتحاد المزارعين: ارتفاع أسعار الخضار بالتجزئة غير مبرر nayrouz بلدية ناعور: تفعيل كاميرات مراقبة لمخالفة ملقي النفايات بشكل عشوائي nayrouz الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية nayrouz وزير الخارجية التركي يؤكد استعداد بلاده للوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية nayrouz سيرينا وفينوس وليامس تشاركان في بطولة ويمبلدون للتنس ببطاقة دعوة nayrouz مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في زلزال ضرب شمال غربي الصين nayrouz سوريا توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين لتطوير قطاع الغاز nayrouz الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء من طراز / لونغ مارش/ nayrouz الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع nayrouz البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية nayrouz 4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان nayrouz انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ آذار nayrouz إيران: الحصار البحري الأميركي رُفع عن الموانئ الإيرانية nayrouz

براءة ثانية لـ عوني مطيع من جرم تهريب وعدم إثبات مشروعية محتوى حاويات من المنطقة الحرة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
 تفاصيل حصول رجل الاعمال عوني مطيع على براءة ثانية وتتعلق بجرم تهريب محتوى حاويات من المنطقة الحرة.

علما ان القضية الرئيسية التي يحاكم عليها مطيع والمشهورة باسم قضية الدخان ما زالت منظورة أمام محكمة امن الدولة ولم تصدر قرارها بعد.

وفي تفاصيل البراءة الثانية فقد حكمت محكمة الاستئناف الجمركية بتأييد الحكم الصادر عن محكمة البداية الجمركية المتضمن إعلان براءة الظنين عوني يوسف مطيع من جرم تهريب وعدم إثبات مشروعية محتوى حاويات من المنطقة الحرة (تبغ مفروم ومواد لتصنيع السجائر) وإعفائه من الالتزامات المدنية.

وفي الوقت ذاته، حكمت المحكمة بما يلي:

أولاً: إدانة الأظناء ("م.س" و"م.ح" و"ز.ح") بجرم تهريب وعدم إثبات مشروعية محتوى حاويات من المنطقة الحرة، والحكم على كل واحد منهم بما يلي:

1. بالغرامة (50) ديناراً والرسوم عن جنحة التهرب الجمركي عملاً بأحكام المادة (206/أ) من قانون الجمارك.

2. بالغرامة (200) دينار والرسوم عن جنحة التهرب الضريبي عملاً بأحكام المادة 31 من قانون الضريبة العامة للمبيعات.

وعملاً بأحكام المادة (72/أ) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق الأظناء وهي الغرامة (200) دينار والرسوم لكل واحد منهم.

ثانياً: بالنسبة للإلزامات المدنية المتعلقة بالحاوية رقم (*) قررت المحكمة، إلزام الاظناء ("م.س" و"م.ح" و"ز.ح") بالتكافل والتضامن فيما بينهم بأداء المبالغ التالية:

1. مبلغ (18324) ديناراً و(6) فلسات بواقع مثلي الرسوم بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك.

2. مبلغ (17367) ديناراً و(78) فلساً بواقع مثلي ضريبة المبيعات المتهرب منها وذلك بمثابة تعويض مدني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

3. مصادرة المضبوطات التي هي عبارة عن كرتون واغلفة فارغة وورق الدخان ورولات نايلون ومادة لاصقة وغراء وحشو فلاتر وسجائر.

4. مصادرة الحاوية التي استخدمت في التهريب.

5. مبلغ (916) ديناراً و(23) فلساً بدل مصادرة واسطة النقل التي استخدمت في التهريب بواقع (10%) من قيمة البضاعة.

ثالثاً: بالنسبة للالتزامات المدنية المتعلقة بالحاوية رقم (**)

تقرر المحكمة إلزام الظنينين (م.ح) و(ز.ح) بالتكافل والتضامن فيما بينهما بأداء المبالغ التالية:

1. مبلغ (99750) ديناراً بواقع مثلي الرسوم بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك.

2. مبلغ (803800) ديناراً بواقع مثلي ضريبة المبيعات المتهرب منها وذلك بمثابة تعويض مدني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

3. مصادرة المضبوطات التي هي عبارة عن تبغ مفروم.

4. مصادرة الحاوية التي استخدمت في التهريب.

5. مبلغ (3325) ديناراً بدل مصادرة واسطة النقل التي استخدمت في التهريب بواقع (10%) من قيمة البضاعة.

ومن الجدير ذكره أن محكمة التمييز تنظر في طعون في حكم محكمة الاستئناف الجمركية وسنوافيكم بحكمها حال صدوره.

وما زال عوني مطيع موقوفاً على حساب قضايا أخرى.