2026-01-17 - السبت
عودة "طفيفة جدا" للإنترنت في إيران nayrouz تييري هنري يهاجم إقالة تشابي ألونسو من ريال مدريد ويصف القرار بـ«السخيف» nayrouz رئيس لجنة بلدية السرحان يعزي الزميل باسم السلمه بوفاة عواد الهايش nayrouz 76 ألف زيارة لمواقع سياحية عدة منذ بداية الشهر والبترا تتصدر nayrouz فانكوفر تركّب 200 كاميرا مؤقتة استعداداً لمونديال 2026 nayrouz الذهب عند القمة… لكن المخاطر تتزايد مع تراجع عدم اليقين nayrouz 2595 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم nayrouz منظمة حقوقية: الإفراج عن 100 سجين سياسي في فنزويلا nayrouz العجارمة تشيد بتضافر الجهود في إنجاح امتحانات "التكميلي" بوادي السير nayrouz اتفاقية منحة بقيمة 1.5 مليون دولار بين لبنان والبنك الدولي لدعم مشاريع الطاقة الشمسية nayrouz رجلُ الأعمال غرم الله القرشي يحتفل بزفاف ابنه "سامي"في جدة ...صور nayrouz واشنطن تدرس إجراء لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان nayrouz تطورات ساخنة داخل كواليس ريال مدريد nayrouz النائب العموش يطمئن على صحة الزميل التميمي ولجنة التوجيه الوطني تصدر بيان إدانة nayrouz أجواء باردة اليوم وأمطار متوقعة غدًا شمالًا تمتد تدريجيًا إلى الوسط nayrouz الدوري الألماني: تعادل مثير بين فيردر بريمين وآينتراخت فرانكفورت nayrouz الأمن العام : التحقيق في حادثة الاعتداء على أحد الصحفيين في مدينة الزرقاء nayrouz الأرصاد للاردنيين: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة الأحد nayrouz الاعتداء على الصحفي فيصل التميمي أمام منزله في الزرقاء nayrouz عبدالله خريسات يحصد المركز الثاني في منافسات التايكواندو nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 17-1-2026 nayrouz وفاة المختار عناد النعيمي والدفن غدا بالخالدية nayrouz الدكتور عمر العنبر يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz ملتقى متقاعدي جنوب وشرق عمّان العسكريين يعزي بوفاة اللواء الركن حمود مفلح القطارنة nayrouz وفاة اللواء الركن المتقاعد حمود مفلح سالم القطارنة nayrouz رحيلٌ مبكر يكسو القلوب حزنًا… وفاة الشاب صخر عبدالله الشرفات nayrouz الشيخ هاشم أبو زيد يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته أم أنور nayrouz ديوان آل حلاوة يعزي آل العيسوي بوفاة المرحومة صبحية العيسوي (أم أنور) nayrouz وفاة عميد جمارك زكريا علي طالب الحموري "ابو الليث" nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 16-1-2026 nayrouz والدة الزميل الصحفي في وكالة الأنباء الأردنية بترا أمجد العوامله في ذمة الله nayrouz ابناء المرحوم محمد جبر سعود العزام " ابو عماد " يعزون بوفاة الحاج علي قويدر "ابو ماجد " nayrouz وفاة النائب السابق عبد الكريم الدرايسة nayrouz الدكتور نزار الملكاوي يعزّي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz تعزية لمعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته. nayrouz الجيش ينعى العميد زيد العدوان nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس الموافق 15-1-2026 nayrouz الشيخ عاصم طلال الحجاوي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ تركي الفضلي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz "نايل بادي الدماني " ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz

ماذا يقول القانون حول توقيف “الزعران”؟

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
مع بدء الحملة الأمنية المستمرة على "الزعران” والمجرمين الخطيرين في المجتمع والتي أسفرت حتى صباح اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على أكثر من 100 مطلوب وصاحب أسبقيات، برزت تساؤلات عديدة حول "ماذا يقول القانون من توقيفيهم؟”.

فنحن هنا أمام أمرين مهمين؛ الأول المتمثل بأصحاب الأسبقيات والقيود الجرمية، غير المطلوبين أمنياً، حيث يقول مصدر قضائي لـ”الغد”، إن هؤلاء سيتم التعامل معهم وفق "قانون منع الجرائم”، والذي أعطى صلاحية للحاكم الإداري، بأن يوقف من يرى أنه يشكل خطراً على السلامة والمجتمع.

وأضاف المصدر أن "المطلوبين أمنياً سيتم إيداعهم للجهة مصدر الطلب، ويطبق عليهم قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تبدأ من المدعي العام”.

وأوضح، أن "تطبيق قانون منع الجرائم يعتمد على الحاكم الإداري بجلب أصحاب الأسبقيات وذلك تحسباً واحتياطاً لعدم تكرار الجرائم، خصوصاً وأنهم لا زالوا يشكلون خطراً على السلامة العامة والممتلكات الخاصة، إذ يستطيع الحاكم الإداري توقيفهم لحين التأكد من وجود كفالة تضمن عدم تكرارهم الفعل الجرمي”.

واعتبر أن "توقيفهم هو صلاحية تقديرية للحاكم الإداري بمدد توقيف مفتوحة”.

أما المطلوبون أمنياً، فتقول الفقرة 1 من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: "بعد استجواب المشتكى عليه يجوز للمدعي العام أن يصدر بحقه مذكرة توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس لمدة تزيد على سنتين، أو بعقوبة جنائية مؤقتة، وتوافرت الدلائل التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تجديد هذه المدة كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد ستة أشهر في الجنايات وشهرين في الجنح، يفرج عن المشتكى عليه بعدها ما لم يتم تجديد مدة التوقيف وفقاً لأحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

المصدر القضائي قال، إنه "يجب على المدعي العام الإسراع في جمع الدلائل المتعلقة بالمطلوبين أمنياً، لتحويل القضية الى القاضي المعني قبل انتهاء مدة التوقيف وذلك تجنباً لتكفيله.”

وأكد أن "قانون العقوبات الأردني قد ضم في ثناياه العديد من التشريعات القانونية والأدوات التشريعية التي تُمكن القاضي من تغليظ العقوبة في الجرائم الجسيمة والتي تحقق الردع العام والخاص”.

وأشار إلى الفقرة 4 من المادة 114 من القانون ذاته والتي تنص على، "إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار توقيف المشتكى عليه بعد انتهاء المدد المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى وللمحكمة بعد الإطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله والإطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز شهراً في كل مرة على أن لا يزيد مجموع التمديد في جميع الأحوال في الجنح على شهرين، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو بدونها”.

وبناء على قرار التوقيف الذي لا يتجاوز الأشهر وفق القانون، أبدى المصدر، تخوفه الشديد من "قيام الموقوفين بتجنيد بعض الاشخاص داخل السجون وذلك للتباهي أمام المجتمع، ليخرجوا من السجون على شكل عصابات منظمة هدفها الإنتقام من المجتمع”.

وبناء على ذلك طلب أن "يُطبق القانون من منظور تطبيقي سليم للسياسة العقابية، بحيث ينحى القاضي صوب الحد الأعلى والتغليظ كلما استلزمت العدالة ذلك لتحقيق الردع العام والخاص، في حين يكون الحد الادنى والتخيف كلما استدعت العدالة ذلك”.

يشار إلى أن المادة رقم 101 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م المعنية بالتكرار في الجنايات، تنص على "من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكماً مبرماً ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية – جريمة تستلزم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت – حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعفي العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف عشرين سنة”...