2026-06-15 - الإثنين
بيان صادر عن حزب الميثاق الوطني nayrouz «شظايا حرير» يحتفي بتجربة الأديبة ميرنا حتقوة في المركز الثقافي الملكي nayrouz توجه لاطلاق رؤية التحول الاستراتيجي للمدن الصناعية الاردنية nayrouz كأس العالم 2026.. تونس تبحث عن بداية مثالية أمام السويد.. ومصر في اختبار قوي أمام بلجيكا nayrouz بورصة الكويت ترتفع بـ 1.33 في المئة عند الإغلاق nayrouz وفاة الأميرة التايلاندية باجراكيتيابها ماديهول عن 47 عاما nayrouz استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي nayrouz لبنان يتقدم بشكويين لمجلس الأمن حول اعتداءات الكيان الإسرائيلي nayrouz التعادل مع سويسرا يفتح الباب لإنجاز غير مسبوق لمنتخب قطر في المونديال nayrouz الأمريكية مونتغومري تحصد لقب بطولة ليبيما الهولندية للتنس nayrouz باحثون روس يطورون قاعدة بيانات لقياس التركيز عبر إشارات الدماغ والقلب nayrouz الرئيس الروماني يكلف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة nayrouz الخارجية الفلسطينية تدين هدم المنازل والترحيل القسري شمالي الضفة الغربية nayrouz مصرع 6 أشخاص جراء تصادم مروحيتين جنوب شرق البرازيل nayrouz الرئيس الأوكراني: روسيا أطلقت 1920 مسيرة و1790 قنبلة و17 صاروخا خلال أسبوع nayrouz ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3783 قتيلا و11699 مصابا nayrouz كأس العالم 2026.. تعيين طاقم تحكيم قطري لإدارة مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية الأربعاء المقبل nayrouz مؤسسة المتقاعدين العسكريين تزور الوكيل المتقاعد عميش المساعيد في منزله بالمفرق nayrouz صادرات التكنولوجيا الكورية تقفز إلى 47.79 مليار دولار أمريكي في مايو الماضي nayrouz سويسرا ترفض مقترح وضع حد أقصى لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة nayrouz

إدارة السير تحذر: الحبس مدة لا تقل عن 14 يوماً وغرامة مالية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أكدت ادارة السير المركزية أن تغيير معالم لوحة أرقام المركبة أو وضع عوائق اضافية أو تغيير الأرقام وحذفها يعد تزويراً.

وقالت ادارة السير المركزية في ادراج عبر فيسبوك إن المادة رقم 28 من قانون السير الاردني رقم 49 لعام 2008 نصت على ما يلي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوعين ولا تزيد على 3 اشهر او بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين دينارا ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة: (استخدام لوحات مركبة او رخصة مركبة بصورة غير مشروعة).

وأضافت أن المادة رقم 24 من نفس القانون نصت على ما يلي:

أ) تحجز المركبة لمدة ثمان واربعين ساعة في حال سير المركبة دون وجود لوحات ارقام امامية وخلفية او بلوحات أرقام مزورة او بلوحات غير مشروعة.

ب) تحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص في حال وضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات الارقام.

أما المادة رقم 25 فقد بينت بأنه يحق لأي فرد من افراد الامن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق اي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب مخالفة قيادة مركبة بلوحات ارقام مزورة او لوحات غير مشروعة.