2026-01-15 - الخميس
عاجل ...المغرب إلى النهائي بعد التفوق على نيجيريا بركلات الترجيح nayrouz كأس أمم إفريقيا 2025 — دراما نصف النهائي: نيجيريا والمغرب إلى ركلات الترجيح nayrouz ريال مدريد يسقط مرتين بالنتيجة ذاتها خلال 3 أيام… والإنذار يدق مبكرًا nayrouz مفاجأة مدوية في عقد ألفارو أربيلوا مع ريال مدريد nayrouz تصرف "صادم" من لاعبي منتخب مصر مع الحكم بعد الخسارة أمام السنغال nayrouz خيبة أمل لمحمد صلاح بعد فوز ماني على مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا nayrouz ميسي يرفض عرضًا سعوديًا بـ1.4 مليار يورو من أجل عائلته nayrouz هاري كين يقود بايرن ميونخ دفاعيًا ضد كولون رغم توقف سلسلته التهديفية nayrouz توني كروس: برشلونة لا يملك حاليًا القدرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا nayrouz منظمة أمريكية تقدم خريطة تضم 50 هدفًا عسكريًا لإيران إلى البيت الأبيض nayrouz تدخل عسكري أمريكي محتمل في إيران خلال 24 ساعة وسط تحذيرات إيرانية واستعدادات إسرائيلية nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس الموافق 15-1-2026 nayrouz الاتحاد التونسي لكرة القدم يعين صبري لموشي مدربا للمنتخب حتى 2028 nayrouz الأرصاد الجوية: طقس بارد ومستقر خلال الأيام الثلاثة المقبلة مع تحذيرات من الصقيع والضباب nayrouz إدارة مكافحة المخدرات تكرّم ذكرى زميلها البطل سيف محمد رفيفان الرقاد nayrouz رحيل تشابي ألونسو يسهل تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد nayrouz ساديو ماني يظهر الروح الرياضية بمصافحة لاعبي مصر بعد نصف نهائي كأس أمم إفريقيا...صور nayrouz الشيخ عاصم طلال الحجاوي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz الفيصلي يتجاوز الجليل في الدوري الممتاز لكرة السلة nayrouz ترفيع عدنان العضايله إلى رتبة متصرف في وزارة الداخلية nayrouz
وفيات الاردن ليوم الخميس الموافق 15-1-2026 nayrouz الشيخ عاصم طلال الحجاوي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ تركي الفضلي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz "نايل بادي الدماني " ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz الدكتور بشير الزعبي وعائلته يعزون رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz الكابتن الطيار وائل العبداللات يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته nayrouz الرحال الدولي السعودي محمد الهمزاني يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ محمد فالح الكليبات الحويطات يعزي رئيس الديوان الملكي في وفاة شقيقته nayrouz عشيرة العميشات تنعى فقيدها جهاد محمد علي العميشات nayrouz الشيخ محمد مصطفى سليمان بني هذيل يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz رجل الأعمال غالب الشلالفة يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ محمد مضحي الشمري يقدّم التعازي لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz مجلس عشائر جبل الخليل ينعى شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي المرحومة صبحية العيسوي (أم أنور) nayrouz العميد الركن محمد عويد البري يعزي معالي يوسف العيسوي nayrouz رئيس مجلس عشائر أبناء الفالوجة يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz تعزية من الشيخ فيصل منيف الفيصل الجربا بوفاة شقيقة رئيس الديوان الملكي. nayrouz وفاة الشاب فادي الصمادي "ابو اوس" اثر حادث سير مؤسف nayrouz الشيخ البنيان يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقة أم أنور nayrouz البلوش يعزي رئيس الديوان الملكي nayrouz الشيخ زياد أبو الفول الغويري يتقدّم بالتعازي لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz

العجارمة: مخالفات دستورية في معدل الكسب غير المشروع

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أكد الوزير الأسبق نوفان العجارمة أن مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، وذلك بحسب ادراج على صفحته على فيسبوك الاثنين

وتالياً نص ادراج العجارمة:

لقد كان لي الشرف بأعداد مشروع قانون الكسب غير المشروع في عام 2012 عندما عملت وزير للتنمية السياسية في حكومة دولة الدكتور فايز الطراونة وتم السير بإجراءات هذا القانون حكومة دولة الدكتور عبد الله النسور فيما بعد.
ولأني اعرف تماما كل نص لماذا وضع والسبب الباعث الدفع والموجب لتشريع مثل هذا القانون في الدولة الأردنية وهو منع (أو الحد) من ظاهرة الفساد والحرص كل الحرص على نزاهة من يشغل الموقع العام في الدولة.

أولا: بإلغاء كلمة (تطرأ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو نمو غير طبيعي يطرأ) : هذه العبارة غامضة وغير محددة ، ولم توضح معنى النمو غير الطبيعي ؟ فلو عرفنا معنى النمو الطبيعي لكن بمقدورنا ان نحدد ما يقابله من نمو غير طبيعي ؟؟ فهل العبرة بالزيادة المجردة ؟؟ ام مصدر هذه الزيادة !! أي قانونية أو عدم قانونية هذه الزيادة ؟؟ وإذا كانت المقصود بيان مصدر هذه الزيادة يكون النص قد نقل قلب عبء الإثبات من النيابة العامة الى المشتكى عليه وهذا يخالف المادة (101/3) من الدستور والتي تنص على (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي).

ثانياً: تمت إضافة فقرة (ب) للمادة (4) بالنص التالي (تعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة).

1. ان العبرة الأخيرة التي جاءت في ذيل الفقرة (ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة) تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور ولا يجوز ان يطلب من المشتكى عليه إثبات براءته ؟؟ فهذا يخالف كل قواعد المسؤولية الجنائية ويخالف كل ما هو مستقر في علم الاجرام والعقاب.

2.كلما اثّم (أو جرم) المشرع افعالاً بذواتها وجب تعيينها وتحديدها بشكل نافي للجهالة ، صوناَ للحرية الشخصية التي تعتبر من الحقوق الطبيعية و المكفولة بموجب المادة (7) من الدستور ، فالشخص لا يكون مسؤولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها الا باعتباره فاعلا او شريكا او محرضا فيها ، وهذا يتطلب وجوب إقامة الدليل على الجريمة التي نسبتها النيابة العامة الى المتهم بكل أركانها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، فالنوايا التي يضمرها الإنسان في أعماقه لا يتصور ان تكون محلا للتجريم !!

3. لكل جريمة ينشئها المشرع أركانها التي لا تقوم بكامل عناصرها إلا إذا أثبتتها سلطة الاتهام من خلال تقديمها لأدلتها والاقناع بها بما يزيل كل شك معقول حولها، ذلك أنها تعمد من خلال اتهامها لشخص بجريمة تدعيها، إلى خلق واقع جديد يناقض افتراض البراءة باعتباره تعبيراً عن الفطرة التي جبل الإنسان عليها، وصار متصلاً بها منذ ميلاده، فلا يزحزحها اتهام، ولا تنقضها إرادة أياً كان وزنها. إنما ينحيها حكم قضائي تعلق بجريمة بذاتها، وغدا باتا في شأن نسبتها إلى فاعلها، بعد أن قام الدليل جلياً قاطعاً على توافر أركانها التي نص عليها المشرع. فإذا كان الشخص مشتبهاً فيه، فإن معاملته على ضوء هذا الاعتبار وحده بما يجرده من حقوق كفلها الدستور، لا يكون جائزاً.

4.إن أصل البراءة مفترض في كل متهم، فلا يجوز أن يهدم إلا بدليل جازم مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة ؛ وكان أصل البراءة يتصل بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها، ولا يتعلق بطبيعة أو خطورة الجريمة موضوعها، ولا بنوع أو قدر عقوبتها؛ وهذا الأصل ينسحب على الدعوى الجنائية حتى خلال المراحل التي تسبقها وتؤثر فيها؛ وحيث ان النص المقترح يطلب اثبات اصل هذه الثروة ، والمفترض في المخاطبين بهذا النص انهم أنهم أسوياء استصحاباً لأصل براءتهم، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من المواطنين الذين يظلهم جميعاً هذا الأصل، فلا يُنْقض إلا بحكم يكون قطعي فإن هذا النص يكون بذلك متضمناً تمييزاً غير مبرر بين أولئك وهؤلاء، ومخالفاً بالتالي لنص المادة (6) من الدستور.

5. ان الاتهام الجنائي لا يناقض الحرية، ولا يجوز الفصل فيه بعيداً عن قيم الحق والعدل الغائرة جذورها ففي تلك القواعد المبدئية التي التزمتها الأمم المتحضرة وارتضتها سلوكاً لها، حتى في أكثر الجرائم خطورة، وهو ما يعنى أن الحرية الشخصية لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة، وأن الموازين الدقيقة التي يتكافأ بها مركز سلطة الاتهام مع حقوق متهميها لا يجوز الإخلال بها، وعلى الأخص ما تعلق منها بحق المتهم في أن يكون مدركاً للتهمة المنسوبة إليه، واعياً بأبعادها، متصلاً بحقائقها، بصيراً بأدلتها.

6.ان اختصاص السلطة التشريعية بإقرار القواعد القانونية ابتداء، أو تفويض السلطة التنفيذية في إصدارها في الحدود التي بينها الدستور، لا يخول أيتهما العدوان على اختصاص عهد به الدستور إلى السلطة القضائية وقصره عليها، وإلا كان هذا افتئاتاً على ولايتها، وتقويضاً لاستقلالها. وعليه، فان اختصاص السلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائم وتحديد عقوباتها لا يخولها التدخل في المجال الجنائي لفرض قرائن قانونية تنفصل عن واقعها، ولا تربطها علاقة منطقية بالنتائج التي رتبتها عليها، إذ لا يعدو ذلك منها أن يكون إحلالاً لإرادتها محل السلطة القضائية، لتنحيها عن وظائفها الأصيلة في تحقيق الدعوى الجنائية وتقدير أدلتها في شأن جريمة بذاتها يدعى ارتكابها، ولا يتصور إسنادها لفاعلها إلا بعد توافر ركنيها بالشروط التي تطلبها المشرع فيهما.

7.لقد كفل الدستور الأردني حق الملكية الخاصة، توكيداً لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي فقد كفل حمايتها لكل فرد ، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التي يقتضيها تنظيمها، باعتبارها عائدة - في الأعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها، بذل من أجلها الوقت والعرق والمال، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها، وأحاطها بما قدره ضرورياً لصونها. فلا يجوز أن ينال المشرع من عناصرها؛ ولا أن يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها؛ ولا أن يفصلها عن أجزائها أو يدمر أصلها؛ أو يقيد من مباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة تفتضيها وظيفتها الاجتماعية. ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة ضماناتها الجوهرية التي كفلتها المادة (11) من الدستور، ويكون العدوان عليها غصباً وافتاتا على كيانها!!

ثالثاً: المادة (3) من مشروع القانون الغيت الفقرة (د) من المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي( تلتزم الدائرة بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في حال تبين وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.)).

1. السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الدلائل ؟؟ وما هو ضابطها ؟؟ ألا يفترض وجود شكوى ، فهذا أبسط الأمور!! لابد من وجود شكوى وبخلاف تجاوزنا فكرة القانون الأصلية وتحولنا الى محاكم تفتيش ، عدا عن ذلك هذه الفقرة تناقض مع الفقرة (ب) من المادة (4) من ذات المشروع والتي تنص على (لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في : الدخول الى السجل الإلكتروني والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.). فهذا الدخول مباشر ولا يحتاج الى اذن وهناك يتطلب النص وجود طلب من الهيئة الى دائرة إشهار الذمة المالية.

2. هذا النص جعل من دائرة إشهار الذمة المالية مجرد ساعي بريد وجردها من كل صلاحياتها فهل يعقل ذلك ؟؟ إذا كان الأمر كذلك إلغاء الدائرة أصبح واجبا !! حيث اصبح واجبها (فحص الإقرار المقدم إلى الدائرة وتدقيقه ودراسته ومراجعتها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه كلما رأت الدائرة ذلك مناسبا) وهذا عمل مادي يقوم به موظف عادي وليس قاضي درجة عليا.

رابعاً: المواد (4) و (5) و (6) من مشروع القانون التي أوجبت إنشاء سجل إلكتروني بالإضافة إلى السجل الورقي والغت صلاحية طلب الإقرار بناء على شكوى ندبي بشأنه ما يلي:

1. هذه التعديل إلغاء كل صلاحية الهيئة القضائية المشكلة من (برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة) و التي كانت تتمثل وظيفتها بفحص الإقرار المقدم إلى الدائرة وتدقيقه ودراسته عند تقديم أي شكوى أو اخبار يحال إليها من الجهة المختصة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له. كما كانت تطلب أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات من مقدم الإقرار أو من أي جهة أخرى ذات علاقة بهذا الشأن.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل وصلنا الى درجة لا نثق فيها بهيئاتنا القضائية؟؟ بالمقابل نعطي هذه الصلاحية للضابطة العدلية والتي تعتبر خصماً للمتهم ؟؟ ما هي الرسالة التي يبعث فيها هذا التعديل ؟؟ وهل ثمة مشكلة في النص النافذ حاليا ؟؟ وهل طلبت هيئة النزاهة معلومات مبررة من الهيئة القضائية ورفضت ؟؟

2. الأصل في فكرة الكسب غير المشروع و إشهار الذمة المالية إعطاء صلاحية للجهات المخولة قانونية في ملاحقة كل من يرتكب جرم الكسب غير المشروع ، و السؤال : ما علاقة نشر المعلومات لكافة الناس ، و ما هي فكرة السجل الالكتروني ؟؟ اعتقد نقل التجارب الحرفية لبعض الدولة في هذا المجال- لاسيما تجربة سنغافورا - غير موفق ولا يراعي النصوص الدستورية ، وهذا يصدم مباشرة مع المادة (7) من الدستور (الحرية الشخصية مصونة) كما يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (128) من الدستور والتي تنص على: ( لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها).

ختاماً، الدولة القانونية هي التي تتقيد في ممارستها لسلطانها بقواعد قانونية تعلو عليها، والقاعدة القانونية يتحدد مضمونها على ضوء المعايير التي التزمتها الدول الديمقراطية في ممارستها لسلطاتها، بحيث يتوافر لكل مواطن فيها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته التي يرسى دعائمها القضاء.

فكرة مشروع التعديل غير موفقة ومن الأفضل تدارسها بهدوء وبشكل اعمق، بعيدا عن البحث عن مزيدا من الصلاحيات و تسجيل مواقف ورقية فقط دون أي عمل يذكر على أرض الواقع.