2026-06-11 - الخميس
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz وزير العدل: مسيرة تحديث وتطوير يشهدها قطاع العدالة في ظل التوجيهات الملكية nayrouz الهيئة البحرية الإيرانية: إغلاق كامل لمضيق هرمز حتى إشعار آخر nayrouz ديوان المحاسبة يؤكد أهمية تعزيز الرقابة الرقمية nayrouz اتفاق لتأسيس مجلس أعمال بين "تجارة الأردن" وغرف إقليم كردستان العراق nayrouz الخرابشة: التعاون الإقليمي والدولي أساس تحقيق أمن التزود بالطاقة nayrouz منتخب الكراتيه يشارك في الجولة الختامية من الدوري العالمي بالمغرب nayrouz الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية في البحرين والكويت والأردن nayrouz الفايز يدعو إلى تشكيل رؤية برلمانية عربية لمواجهة الأخطار وللتهديدات nayrouz مبارك ترفيع فايز محمد عبيدات إلى رتبة عميد nayrouz العقبة تضع حجر الأساس لأول مركز للاقتصاد الدائري الإبداعي في الأردن nayrouz المعاقبة تكتب رحلة تتجاوز الخبر.....الإعلام وصناعة التأثير nayrouz الباحث عقاب العنزي ينال درجة الماجستير بتقدير ممتاز من جامعة الإسراء nayrouz عياد تكتب فخ "اللايك".. كيف تحولنا من صناع محتوى إلى أسرى لشاشاتنا؟ nayrouz تقارير مناخية تحذر من تبعات ظاهرة السوبر نينيو وتأثيراتها على الطقس العالمي nayrouz أكثر من 350 ألف مسافر عبر جمرك العمري خلال الشهر الماضي nayrouz ألمانيا تعلن عن اتفاق دفاعي جديد مع بولندا لتعميق التعاون العسكري nayrouz نادي برشلونة يتقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2029 nayrouz العراق: استمرار الصراعات يهدد أمن واستقرار شعوب المنطقة nayrouz دوري كرة السلة الأمريكي.. نيويورك نيكس يفوز على سان أنطونيو سبيرز ويقترب من التتويج nayrouz

وزير العدل: راجعنا القانون لضمان العدالة بين الدائن والمدين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

 قال وزير العدل الدكتور أحمد زيادات، إنَّ لجنة دراسة نصوص مواد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، والتي شكَّلها رئيس الوزراء سابقا، انهت أعمالها، وسيجري رفع توصياتها إلى الجهات المعنية في وقت قريب جدًا.

وأضاف في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الثلاثاء، إنَّ اللجنة فوضت رئيس اللجنة وزير العدل ورئيس ديوان التَّشريع والرأي؛ لصياغة التعديلات المقترحة على مواد القانون لتأخذ صياغتها التشريعية الواضحة، ثم الانتقال إلى الخطوة التَّالية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف، إن هناك تعديلات جوهرية على نصوص قانون التنفيذ قدَّمتها اللجنة وتوافقت عليها بما يضمن حقَّ الدَّائن والمدين، وتحقيق التَّوازن المطلوب تشريعيًا للوصول إلى تنفيذ يضمن العدالة لجميع الاطراف.

ولفت إلى أنَّ أهم مادة في قانون التَّنفيذ والتي جرى عليها تعديل جوهري توافقت عليه اللجنة، هي المادة 22 والتي تتعلق بالحبس، وسيجري تقديم صياغة تشريعية لكل هذه المواد واستكمال العمل بها حتى تأخذ مراحلها كافة.

وكان رئيس الوزراء شكل لجنة لمراجعة قانون التَّنفيذ رقم 25 لسنة 2007، وتكونت من 16 شخصًا يمثلون الجهات المعنية وحدَّدت أهدافها بالوصول إلى قانون يضمن العدالة والحقوق للدَّائن والمدين.

وعقدت اللجنة عدَّة اجتماعات تخللها عصف ذهني ونقاشات مفتوحة واستماع للأطراف كافة، وقرَّرت تشكيل لجنة مصغرة لبلورة ما دار في الاجتماعات من مقترحات حول هذا القانون، وقامت اللجنة المصغرة بصياغة المقترحات والأفكار وقدَّمتها للجنة الموسعة التي عقدت اجتماعات مطولة على مدار يومين خلصت فيه إلى ما سيجري اعتماده من تعديلات مقترحة على قانون التَّنفيذ.

وصدر قانون التنفيذ في شهر نيسان عام 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويجري تنفيذ السَّندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قِبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على انَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يُسدِّد الدَّين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 بالمئة من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ عمره 18 عاما والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 شهور بعد الوضع وأم المولود حتى اتمام المولود سنتين من عمره.