2026-04-22 - الأربعاء
“الطاقة النيابية” تلتقي السفير الياباني nayrouz "المواصفات والمقاييس" و"المختبرات العسكرية" تبحثان تعزيز التعاون nayrouz ضبط وردم بئر مخالف في الرمثا يبيع المياه nayrouz الحسين يلتقي السرحان في مباراة مؤجلة بدوري المحترفين nayrouz ندوة توعوية حول آفة المخدرات لموظفي وزارة الاتصال الحكومي nayrouz شحادة: مشروع سكة حديد العقبة يجسد انتقال الاقتصاد الأردني من التخطيط إلى التنفيذ nayrouz مدير صندوق الزكاة يفتتح الملتقى الخيري في بصيرا nayrouz الإقراض الزراعي تعقد اجتماع اللجنة الفنية لمشروع تمويل التقنيات الزراعة الموفرة للمياه nayrouz الجغبير: غرف الصناعة تعمل على زيادة مساهمة المرأة في القطاع nayrouz اتفاقية بين القضاء الشرعي وجامعة جدارا لتعزيز برامج الإرشاد والإصلاح الأسري nayrouz إطلاق أكبر بالون يحمل العلم الأردني في رحاب بني حسن nayrouz بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي nayrouz العادية الثانية لـ"النواب 20".. إقرار 19 قانونًا و"المُحاسبة 2024" nayrouz انطلاق معرض الكتاب في مركز شباب عبين عبلين nayrouz نحو جيل كروي واعد رؤية ولي العهد تعيد رسم ملامح المستقبل الرياضي nayrouz الكواليت : من المبكر توقع اسعار الاضاحي في السوق الاردني nayrouz اجتماع يناقش التدابير الوقائية للحد من الحرائق في المناطق الزراعية والمتنزهات nayrouz افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية nayrouz الناقل الوطني يعيد رسم خريطة الزراعة في المحافظات الأردنية nayrouz العطار يكتب فلسفة العقوبة: عدالة أم انتقام؟ nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz وفاة الحاجة فاطمة الخزون الزبن "أم إبراهيم" nayrouz

أبو دلو يكتب نحـو ولايـة تشريعية كاملة لمجلس

{clean_title}
نيروز الإخبارية : د. عبدالكريم محسن ابودلو

يختص مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، بأداء وظيفة دستورية أساسية تتمثل بالتشريع، إذ يعرض رئيس الوزراء وفق المادة 91 من الدستور مشروع كل قانون على مجلس النواب، الذي له حق قبول المشروع أو رفضه أو تعديله. وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان. ولا يصدر القانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه جلالة الملك. 

وإن كان الطريق الأصيل دستوريا لاقتراح مشاريع القوانين، يتم من الحكومة عبر رئيس الوزراء، فإن المادة 95 من الدستور تجيز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلس الأعيان أو مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال هذا الاقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس المعني لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح فإنه يحيله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

إن هذا المسار الدستوري لعملية اقتراح مشاريع القوانين، واشتراط وضعها بصيغة مشروع قانون من قبل الحكومة، ولو كان مصدر هذا الاقتراح مجلس الأمة نفسه صاحب الولاية الأصلية بالعملية التشريعية، فإن ذلك يعتبر انتقاصا واضحا للوظيفة التشريعية لمجلس الأمة، وتعديا على ولايته الدستورية، لما يمثله هذا الاشتراط من قيد دستوري على ممارسة مجلس الأمة وظيفته التشريعية.

لقد كان حري بالمشرع الدستوري، أن يهندس إجراءات التعامل مع المبادرات التشريعية التي مصدرها مجلس الأمة بمنهجية فاعلة تكفل استقلالية هذا المجلس في ممارسة وظيفته التشريعية، وتفرض هذه المنهجية الولاية الكاملة للمجلس في ممارسة تلك الوظيفة، باستبعاد أي دور للحكومة في المسار الدستوري لمقترحات مشاريع القوانين التي يقترحهـا أعضاء مجلس الأعيان أو مجلس النواب.

إن هذه المسألة جوهرية ٌ في تمكين مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، من أداء وظائفه الدستورية بشكلها الكامل وبملء الحرية ومنتهى الاستقلالية. فإذا كانت المادة 95 من الدستور ألزمت الحكومة بوضع المقترح بصيغة مشروع قانون وأن تقدمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها، تبرز الاشكالية المهمة في هذه المسألة إن لم تلتزم الحكومة بوضع المقترح بصيغة مشروع قانون ولم ترسله لمجلس النواب في الوقت الدستوري المحدد، فما هو الحل الدستوري البديل سوى حق المجلس بمساءلة الحكومة عن هذا التقصير؟ والذي يكون هذا الحل غير منتج.

وبمـا أن الدولة أمام مشهد اصلاحي يتعلق جزء منه ببعض أحكام الدستور، أعتقد أنه من الضرورة النظر الى المادة 95 من الدستور نظرة نقدية متعمقة ودراسة آثارها على أداء مجلس الأمة بشكل عام، والعمل على وضع المقترحات الملائمة لتعديلها بما يكرس استقلالية مجلس الأمة في العملية التشريعية، بالنص مثلا بأن مقترح مشروع القانون الذي يقدمه عشرة من أعضاء مجلس الأعيان أو مجلس النواب، وتقبله اللجنة المختصة في المجلس المعني ويوافق عليه ذلك المجلس، تتم احالة المقترح إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى المجلس للسير بمراحله الدستورية. على غرار العديد من الدساتير التي لا تتطلب إحالة مقترحات القوانين إلى الحكومة، كنص الفصل 62 من الدستور التونسي بأن (تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة).

وعليه، إن وجود اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هي فرصة نوعية للدولة الأردنية، لإعادة النظر بالعديد من التشريعات السياسية والارتقاء بالأحكام الدستورية المرتبطة بها، ذلك أن دخول المئـوية الثانية من عمر الدولة، يجب أن يستقبل بفكر جديد ينسجم مع متطلبات المستقبل ويواكب التغيّرات العالمية.


whatsApp
مدينة عمان