2026-06-14 - الأحد
عياش يوجه أسئلة نيابية حول مصير صندوق لجنة النشاط الاجتماعي للعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية nayrouz الهقيش والهديرس يبحثان الخطط الأمنية لإجراء امتحانات الثانوية العامة في لواء الجامعة...صور nayrouz لعنة الإصابات تضرب الأرجنتين قبل لقاء الجزائر في كأس العالم nayrouz عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى واعتقال 19 فلسطينيا nayrouz وزير الخارجية يرافقه وفد وزاري يبدأ زيارة الى دمشق nayrouz قرقاش: دولة الإمارات لم تكن يوما من دعاة الحرب nayrouz دونيس يستقر على ملامح تشكيلة السعودية لمواجهة أوروغواي nayrouz يزن صايل البريزات يهدي جلالة الملك قصيدة "تاج الهواشم" تجسيداً للولاء والانتماء nayrouz أزمات متتالية تلاحق إنجلترا قبل انطلاق المونديال nayrouz رئيس الوزراء يبحث مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي أولويات التعاون المشترك nayrouz الجيش العربي: المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة nayrouz البنتاغون يكشف ملفات أجسام طائرة فوق دول خليجية وعربية ومضيق هرمز nayrouz الوطني لتطوير المناهج يتيح كتب مواد التخصص للمسار الأكاديمي للصفين الـ 11 والـ 12 nayrouz مياه عجلون تؤكد استقرار الوضع المائي والعمل جار لتعزيز التزويد nayrouz جامعة فيلادلفيا تختتم برامج متخصصة في المهارات الرقمية بالتعاون مع “دوت الأردن nayrouz مستشفيات البشير: تنظيم جديد للعيادات الخارجية لتخفيف الازدحام وتقليل وقت الانتظار nayrouz البرماوي يكتب زئير النشامى - الأردن يكتب تاريخه في المونديال 2026 بقيادة هاشمية وشعب لا ينكسر nayrouz النعيمات يجتمع باللجان العاملة بامتحان الثانوية العامة nayrouz بني عيسى يكتب: التوجيهي وضغوطاته على الطالب الأردني nayrouz المياه: تركيب 500 خزان في قرى الجنوب لتعزيز الأمن المائي ودعم المجتمعات nayrouz

المحكمة الدستورية ترد طعنا بعدم دستورية فقرة بقانون العمل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج” من المادة 137 من قانون العمل.

وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.

وتوصلت المحكمة إلى أن ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.

وجاء في تفاصيل القرار، أن شخصا تقدم للطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفا و901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و 527 دينارا، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرض الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.

وتنص الفقرة ج من المادة 137 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها.