2025-01-11 - السبت
الأكثر دمارا.. حرائق كاليفورنيا التاريخية لا تزال خارج السيطرة nayrouz فواز ارفيفان الخريشا يكتب ولي العهد أمير القلوب ودرة شباب بني هاشم الغر الميامين  nayrouz وفاة مأساوية لطفل في غزة.. سقط خلال بحثه عن الطعام في قدر مغلي فاحترق جسده النحيل nayrouz طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم nayrouz مهاجم الأهلي الإنكليزي إيفان توني يدخل تاريخ الدوري السعودي  nayrouz وفاة الشيخ علي بن محمد بن نوح nayrouz ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب في الأردن السبت nayrouz انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير  nayrouz طقس بارد في اغلب المناطق اليوم وغدًا nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 11-1-2025 nayrouz صورة من ذاكرة قبيلة بني صخر ...المغفور له الملك الحسين بن طلال يزور مضارب الخريشا nayrouz عاجل ..إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة مسيّرة على الواجهة الغربية nayrouz مبارك زفاف سعد نواف الزبن بحضور اصحاب المعالي والشيوخ والوجهاء في نتل....صور nayrouz الزيود: أي شخص لا يحمل الرقم الوطني عليه إصدار تصريح عمل nayrouz أوقاف الكورة: 60 مشروعا إنتاجيا للأسر العفيفة المنتفعة من صندوق الزكاة nayrouz الحكومة تطرح مشروع استثماري لإنشاء سوق مركزي جديد في إربد nayrouz محافظ دمشق تعليقا علي حادث المسجد الأموي: لن يمر دون محاسبة المقصرين.. وأتحمل كامل المسئولية nayrouz حادث الجامع الأموي.. مصرع 3 نساء وإصابة 5 أطفال في تظاهرة النصر nayrouz د. بزبز يهنئ الزميل د. السلامات بالدكتوراه. nayrouz حماس تدين بشدة العدوان الأمريكي البريطاني على صنعاء وتصفه بجريمة حرب nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 11-1-2025 nayrouz الشيخ الحاج محمد إسماعيل قاسم عياد السلوادي في ذمة الله nayrouz عبد الحميد عبدالله الهملان " ابو سامي" في ذمة الله nayrouz سند محمد محمود العلي الوريكات في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 10-1-2025 nayrouz وفاة " ابنة " المعلم حسان معمر nayrouz وفاة الإعلامية المصرية الكبيرة ليلى رستم nayrouz العميد المهندس جمال أبو شقير يشارك في تشييع جثمان الملازم١ محمد محمود العباسي nayrouz قبيلة بني خالد تشكر الملك وولي العهد لتقديمهما واجب التعزية بالرائد المصاب العسكري امجد سعود الخالدي nayrouz وفاة الشاب وسيم فوزي عبد الحليم السلطي " أبو خالد" nayrouz عبدالله عقله الطيب "ابو رعد" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 9-1-2025 nayrouz الشاب بلال صالح في ذمة الله nayrouz 3 إصابات بحادث تدهور مركبة على الطريق التنموي nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 8-1-2025 nayrouz نيروز الإخبارية تستذكر العميد الركن الراحل طلال العزام .. مسيرة حافلة بالعطاء للوطن والجيش nayrouz الشاب عدي يعقوب ابو الحسن في ذمة الله nayrouz وفاتان وإصابتان بحادثي تصادم عند جسر سلحوب والصحراوي nayrouz وفاتان وإصابة بحادث تصادم على طريق المفرق - الخالدية nayrouz الحاج عيد خلف الغليلات(أبوعنود) في ذمة الله nayrouz

الهلالات يوضح أهم التعديلات على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أصدر رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد الهلالات بياناً اليوم الجمعة اوضح فيه جملة من النقاط والتعديلات المتعلقة بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١و هذا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع قانون المخدرات و المؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١
جاء هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب ، و بعد ان احيل على اللجنة القانونية المختصة للنظر فيه فقد شرعت اللجنة بمناقشته ، حيث تمثلت اسبابه الموجبه بما يلي :

- تجاوز الاشكاليات العملية في تطبيق بعض النصوص لهذا القانون. 

- ولكي تتم مواءمة أحكام هذا القانون مع التحولات الاجتماعية و الاقتصادية و التقنية. 

- و لاستحداث نصوص تشريعية فيما يتعلق بجرم حيازة اي مادة او نبات مخدر ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون.

- و لتوسيع نطاق صلاحية الحجز التحفظي على اموال الغير اذا تبين ان لها اتصال بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات و لتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية في الحض على التعاطي و الاتجار او لاستخدامها بطريقة غير مشروعة في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية و المستحضرات. 

ولتشديد العقوبة على جرائم ترويج المخدرات بمشروع هذا القانون فقد جاءت جملة هذه التعديلات القانون المتعلقة بما يلي :

اولاً : أ. فيما يتعلق بالتعاطي للمواد المخدرة فقد تم تفريد عقوبة التعاطي بحسب جسامة الفعل وفق نوع و خطورة المادة التي يتم تعاطيها وفقاً للجداول التي تصنف المخدرات و التي تقرأ مع هذا القانون بحيث تكون عقوبة تعاطي الهيروين على سبيل المثال اشد من عقوبة تعاطي الحشيش. 

 ب. فيما يتعلق بتطبيق القانون على واقعة التعاطي فقد بينت المادة (۸) من مشروع القانون المعدل , المادة (۹) من القانون الاصلي بحيث يعاقب وفقاً للفقرة (أ) على تعاطي المواد المخدرة كل من تعاطى و جلب و ادخل و هرب و استورد و صدّر و احرز و حاز او اشترى او نقل او استلم او انتج او صنّع او خزّن اي من النباتات المخدرة وكذلك مستحضرات بقصد تعاطيها وفقاً للبنود ۱ و ۲ و ۳ و ٤ بحيث تتراوح عقوبة التعاطي من 3 اشهر الى 3 سنوات حسب جسامة فعل التعاطي و ما نود ان نبينه هنا ان الفقره (ب) من هذه المادة بينت انه (لا يعتبر اي فعل من الافعال المبينه في الفقرة (أ) و بنودها الاربعة سابقة اجرامية او قيداً امنياً بمعنى ان الفعل المرتكب يعاقب عليه الفاعل وفقاً لجسامة فعله من 3 اشهر الى 3 سنوات كجنحة وفقاً للجداول و المواد المدرجه به و وفقاً للبند ۱ و ۲ و ۳ و ٤ من الفقره (أ) من الماده (۸) المعدله بمعنى انه يعاقب على فعل التعاطي بالحبس حتى لو كانت المرة الأولى. 

- و ما نريد ان نوضحه رغم انزال هذه العقوبة على فعل التعاطي للمره الاولى الا انها لا تسجل عليه سابقة جرمية او قيداً امنياً بحيث يعاقب فاعل التعاطي بالحبس ولا يفلت من العقاب. 

- و مبررات ذلك بان هنالك مقاصد للمشرع باعتبار ان مكافحة المخدرات تدخل في اصلاح المجتمع و كنوع من السياسة العقابية التي لجأ اليها المُشرع في اعطاء فرصة لاصلاح المتعاطين من العودة مره اخرى فان المُشرع لم يعتبر هذا الفعل الذي عوقب عليه بوصفه سابقه او قيداً امنياً بمعنى انه لم يفلت من العقوبة و يتم انزالها عليه علماً بان هذا الاجراء كان منصوصاً عليه في القانون ساري المفعول ۲۳/۲۰۱٦ من ۳ اشهر الى ۳ سنوات. 

- و من الافعال التي يتم تشديد العقوبة بها لمشروع هذا القانون هي تقديم مادة مخدرة اومؤثرعقلي للغير للاستهلاك دون علم الاخر حيث اصبحت تاخذ وصف الجناية و عقوبتها بعد ان كانت تاخذ وصف الجنحة و عقوبتها.

- وكذلك تم التشديد على عملية وضع المادة المخدرة بقصد الاضرار بالغير بعد ان كان الحبس سنة اصبح الحبس سنتين على الاقل. 

- و اذا ترتب على هذا الفعل تحقيق جنائي من النيابة العامه او المحكمه فيعاقب الفاعل بالاشغال المؤقته بحدها الادنى ۳ – ۲۰ سنة و بغرامة لا تقل عن (٥۰۰۰) دينار لأن هذا الفعل يكون في غاية الخطورة. 

- و من اهم التعديلات ايضاً على مشروع هذا القانون التشديد على عملية الترويج للمواد المخدرة بعد ان كانت العقوبة تبدأ بالاشغال المؤقتة من ۳ سنوات اصبح التجديد عليها بحيث تبدأ بالاشغال المؤقتة من 5 سنوات في حدها الادنى.


- و اذا اشترك المروج مع قاصر فانه يواجه عقوبة (عشر سنوات اشغال مؤقتة) على الاقل وقد تصل العقوبة الى ۲۰ سنة اشغال مؤقتة. 

و من بين التعديلات ايضاً :
- اصبح هنالك تشديد على كل من يقاوم الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون بحيث تصبح العقوبة الاشغال المؤقتة. 

- اذا كان يحمل سلاح او اعتدى جسدياً على الموظف او احد افراد اسرته.

- اذا كان الفاعل من رجال السلطة انفسهم المنوط بهم الحفاظ على هذا القانون ايضاً توقع عليه نفس العقوبة. 

- و بينت المادة ۱٤ من قانون المعدل المادة (۱۸) من القانون الأًصلي في التشديد على العاملين او موظفين القائمين على انفاذ هذا القانون و لم يبلغوا عن وجود مكان معد للتعاطي لتصبح العقوبة جناية الاشغال المؤقتة بعد ان كانت جنحة اقل من 3 سنوات .

- كما اعطى هذا القانون وصف جديد للمصادرة بعد ان كانت للمحكمة اصبح للنيابة العامة حق المصادرة و خاصة في القضايا التي يقبض على الجناه من خلالها اثناء وجود القضية في التحقيق امام النيابة العامة. 

- كما بين القانون القاء الحجز التحفظي من خلال النيابة العامة على الفاعلين او غيرهم او اسرهم اذا تبين ان هذه الاموال لها علاقة باستخدامها بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات. 

- كما بين مشروع هذا القانون على اعفاء المبلغ عن الجريمة في حال تم القبض على الجناه جميعاً حيث ان النص الاصلي المطبق حالياً يعفي الفاعل اذا تم التبليغ عن احدهم فقط و القبض عليه. 

- و من التعديلات الواضحة في هذا المشروع النص على الشروع في جرائم المخدرات بشكل عام بعد ان كان الشروع المنصوص عليه في القانون الساري هو شروع التام فقط فاصبح بحكم التعديل الجديد هوالشروع الناقص و التام الذي تتم المعاقبة عليه. 

- و كما جاء في هذا المشروع ايضاً تشديد العقوبة باستخدام الشبكة المعلوماتية للتعاطي او الترويج او الاتجار بالمواد المخدرة. 
  
    رئيس اللجنة القانونية                                                  النائب الدكتور محمد الهلالات..