نيروز الإخبارية : اقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة الدكتور احمد طبيشات، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية كما ورد من مجلس النواب.
ودعا الفايز الى العمل بتشاركية وتعاون مع جميع الجهات الرسمية والاهلية للتصدي لآفة المخدرات والتوعية المجتمعية بمخاطرها من خلال تنظيم اللقاءات والفعاليات والمؤتمرات التي تسلط الضوء على آثارها الخطيرة، مشيراً الى ضرورة ان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها التوعي، لاسيما الاعلام والجامعات والمدارس ودور العبادة والاندية الشبابية، لإبراز اثار هذه الآفة الخطيرة على المجتمع ومستقبل شبابنا .
وأشاد رئيس مجلس الاعيان بالدور المهم والبارز الذي تضطلع به مديرية الأمن العام بشكل عام وإدارة مكافحة المخدرات بشكل خاص في مجال مكافحة آفة المخدرات، إضافة لما قدمته من ادوار متنوعة كالمكافحة والتوعوية والعلاج، داعيا الجميع الى محاربة المخدرات والقضاء عليها.
وطالب الفايز بضرورة العمل على محاربة آفة المخدرات واجتثاثها من خلال خطط واستراتيجيات وبطريقة ونهج متطور وشامل لمكافحة الجريمة ، لافتاً الى أهمية مشروع القانون، الذي غلّظ العقوبات، قبل ان يعتبر الفعل الجرمي لأول مرة ليس قيدا او سابقة لمنح الفاعل فرصة للنهوض الاجتماعي والقانوني، ومساعدته للبدء في حياة جديدة.
وشدد على دور الأهل في مراقبة الأبناء والتسلح بالإرادة والعزيمة والانتماء للوطن حتى لا يتمكن كل من تسول له نفسه، نشر هذه الآفة المدمرة والخطيرة بين أفراد المجتمع.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع، اوضح كل من رئيس اللجنة الدكتور احمد طبيشات، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، أنّ مشروع القانون غلظ العقوبة على المتعاطي لأول مرة، دون تسجيل قيد أمني لإعطائه فرصة لتصويب سلوكه، لكي لا يحرم من حق العمل وهو الامر المنصوص عليه في القانون السابق، بينما غلّظ مشروع القانون، العقوبة على المتعاطي.
ويشدد المشروع، العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية، وبما يضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الاغراض الطبية او العلمية.
ويوسّع نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن ان يصنع منها مادة مخدرة او مؤثرات عقلية، اضافة الى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل او دون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية القاء الحجز التحفظي على اموال الغير، اذا تبين ان هذه الاموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في القانون.
ويجرّم المشروع استخدام الشبكة المعلوماتية أو اي نظام معلومات او وسيلة نشر او اعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات او تداولها او تشجيع او تأييد الانشطة غير المشروعة فيها او تسهيل انتشارها.
وحضر اللقاء وزيرا العدل الدكتور احمد زيادات، والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ومدير ادارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة .