2026-02-02 - الإثنين
استحداث 48 ألف فرص عمل خلال النصف الأول من عام 2025 nayrouz الضمان الاجتماعي ومنظمة العمل تختتمان برنامج استدامة++ nayrouz منتدى التواصل الحكومي يستضيف الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية غدا nayrouz رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا من شركة “نورينكو” الصينية nayrouz 95.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية nayrouz المسند يحتفل بتخرّج نجله المحامي يزن محمد يحيى المسند nayrouz الفراية يطلع على سير العمل في مركز حدود جابر nayrouz تبعثري شوق nayrouz الأراضي الرطبة.. خط الدفاع الأول في مواجهة التغير المناخي nayrouz العجارمة تتفقد سير العملية التعليمية في مدارس لواء وادي السير nayrouz الدولار يستقر وسط تقييم المستثمرين لنهج المركزي الأميركي بقيادة وارش nayrouz رئيس جامعة عمّان الأهلية يزور جامعة (ULB) في بروكسل nayrouz الخارجية الإيرانية: ندرس المسارات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة nayrouz مدير تربية الموقر يتابع أعمال الصيانة الجزئية في مدرسة الهاشمية nayrouz الموافقة على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين nayrouz الأرصاد: شباط الحالي أدفأ من معدلاته العامة nayrouz العزة يكتب :"كندا الجار الذي هزّ نظام الأنا العالمي...بداية سقوط القطبية الأحادية " nayrouz الأرصاد: شباط الحالي أدفأ من معدلاته العامة nayrouz فنزويلا تصدّر أول شحنة من غاز البترول المسال nayrouz الفضة تواصل خسائرها وتهبط بشكل حاد nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-2-2026 nayrouz الحاجه فضه عناد الخريبيش الحماد في ذمة الله nayrouz مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى والدة المعلمة نجلاء المساعيد nayrouz وفاة الحاجة حمده زعل عوان الجعارات ام محمد. nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 1-2-2026 nayrouz وفاة الشاب أنور محمد سليم الحكيم الربابعه nayrouz وفاة الشاب محمود الصادق إثر أزمة قلبية حادّة في القدس nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة سوسن البيالي بوفاة عمّتها nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 31-1-2026 nayrouz رحيلٌ موجِع.. وفاة الشاب المهندس جعفر هايل الفقراء nayrouz وفاة العقيد الطيار علي جابر الدراجي بعد مسيرة مشرّفة في خدمة الجيش العراقي nayrouz حين يغيب أهل الفجر… الحاج عيسى السوالقة حاضرٌ بالدعاء nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 30-1-2026 nayrouz الخريشا : في أربعينية الفقد… حين ينكسر الظهر ولا يُرى الكسر nayrouz وفاة الشاب يعقوب محمد الدبوبي "ابو حمود" nayrouz رحل وهو ينادي للصلاة.. وفاة الشيخ محمد ناصر الهقيش بني صخر خلال أذان العصر nayrouz وفاة الحاج عودة عبد الهادي الحسينات المناصير nayrouz وفاة الشاب محمد فتحي الغباشنة اختناقًا بتسرّب غاز المدفأة في بلدة سموع nayrouz حزنٌ يخيّم على إربد بعد وفاة أربعة أطفال بحريق خيمة في حوّارة nayrouz وفاة وليد محمود ملكاوي "أبو عمرو" nayrouz

ابو دلو يكتب العفو الخاص

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


كتب: المحامي معاذ وليد أبو دلو

أن القانون العام المنظم للعقوبات لدينا هو قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وهو الذي يبين العقوبات لمن يخالف القاعدة القانونية ويحدد الأفعال المباحة والمجرمة وجزاء كل جريمة .

الدستور الأردني بالمادة (38) بين أنواع العفو التي يأخذ بها النظام القانوني الأردني وهي نوعان عفو عام وعفو خاص حيث جاء في نص المادة تأصيل العفو دستوريا (38) "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص” وهذا ما وضحته المواد (50و 51) من قانون العقوبات.

فقانون العفو العام هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية ويمر بالمراحل الدستورية المقررة لإصدار القوانين ،وكان اخر قانون للعفو العام هو قانون رقم 5 لسنة 2019 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/2/2019.

وجه جلالة الملك الحكومة لمنح عفو خاص على مرتكبي جريمة إطالة اللسان ،وهذا العفو حق للملك استنادا لنص الدستور وخاصة ان هذا الجرم موجه ضد جلالة الملك ،وقبل بيان هذه الجريمة نبين الالية القانونية لإصدار هذا العفو.

أن المادة (51) من قانون العقوبات بينت كيفية اصدار جلالة الملك للعفو الخاص والتي تكون بناء على تنسيب من مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رايه ، و هذا العفو يشمل فقط من حكم عليه بحكم مبرم أي انه اكتسب الدرجة القطعية وبمثل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (195) من قانون العقوبات يكون الحكم قطعياً بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف ،اما القضايا التي مازالت منظورة امام القضاء لا يسري عليها العفو الخاص، ولكن لا يوجد ما يمنع من شمولها بعد صدور قرارات قطعية بها وهذا يترك لمجلس الوزراء لينسب الى جلالة الملك لإصدار عفو خاص عنها.
وهنا نوضح العقوبة والافعال المرتبكة لبيان هذه الجريمة.

عرفت المادة (195) من قانون العقوبات بالجرائم الواقعة على السلطة العامة (المس من كرامة جلالة الملك) حيث جاء فيها :

1-يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

أ – ثبتت جراته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب – ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الأفعال.

ج – اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د – تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش أو احد أعضاء هيئة النيابة.

وعليه يعد اصدار عفو خاص على المحكومين بهذه الجريمة خطوة كريمة من لدن صاحب الجلالة لغاية الصفح السياسي واستمرار النهج السياسي المعتدل، وبدء لمرحلة جديدة من عمر الدولة الأردنية في المئوية الجديدة لغايات تحديث وتطوير وتجويد المسار السياسي.