أن القانون العام المنظم للعقوبات لدينا هو قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وهو الذي يبين العقوبات لمن يخالف القاعدة القانونية ويحدد الأفعال المباحة والمجرمة وجزاء كل جريمة .
الدستور الأردني بالمادة (38) بين أنواع العفو التي يأخذ بها النظام القانوني الأردني وهي نوعان عفو عام وعفو خاص حيث جاء في نص المادة تأصيل العفو دستوريا (38) "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص” وهذا ما وضحته المواد (50و 51) من قانون العقوبات.
فقانون العفو العام هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية ويمر بالمراحل الدستورية المقررة لإصدار القوانين ،وكان اخر قانون للعفو العام هو قانون رقم 5 لسنة 2019 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/2/2019.
وجه جلالة الملك الحكومة لمنح عفو خاص على مرتكبي جريمة إطالة اللسان ،وهذا العفو حق للملك استنادا لنص الدستور وخاصة ان هذا الجرم موجه ضد جلالة الملك ،وقبل بيان هذه الجريمة نبين الالية القانونية لإصدار هذا العفو.
أن المادة (51) من قانون العقوبات بينت كيفية اصدار جلالة الملك للعفو الخاص والتي تكون بناء على تنسيب من مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رايه ، و هذا العفو يشمل فقط من حكم عليه بحكم مبرم أي انه اكتسب الدرجة القطعية وبمثل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (195) من قانون العقوبات يكون الحكم قطعياً بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف ،اما القضايا التي مازالت منظورة امام القضاء لا يسري عليها العفو الخاص، ولكن لا يوجد ما يمنع من شمولها بعد صدور قرارات قطعية بها وهذا يترك لمجلس الوزراء لينسب الى جلالة الملك لإصدار عفو خاص عنها.
وهنا نوضح العقوبة والافعال المرتبكة لبيان هذه الجريمة.
عرفت المادة (195) من قانون العقوبات بالجرائم الواقعة على السلطة العامة (المس من كرامة جلالة الملك) حيث جاء فيها :
1-يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:
أ – ثبتت جراته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
ب – ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الأفعال.
ج – اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.
د – تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس.
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش أو احد أعضاء هيئة النيابة.
وعليه يعد اصدار عفو خاص على المحكومين بهذه الجريمة خطوة كريمة من لدن صاحب الجلالة لغاية الصفح السياسي واستمرار النهج السياسي المعتدل، وبدء لمرحلة جديدة من عمر الدولة الأردنية في المئوية الجديدة لغايات تحديث وتطوير وتجويد المسار السياسي.