2026-02-23 - الإثنين
1977 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم nayrouz مدرسة المزة الأساسية المختلطة تنظّم مسابقة “أجواء رمضانية” في المفرق nayrouz ارتفاع معاملات الرهن التأميني للعقارات في الأردن 6.1% خلال 2025 nayrouz مذكرات تبليغ مواعيد جلسات محاكمات لأردنيين .. أسماء nayrouz الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار عقب قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية nayrouz البنك الدولي: تنفيذ 41% من برنامج الاستثمارات المستجيبة للمناخ في الأردن بعد 5 أعوام من إقراره nayrouz دوائر حكومية تعلن عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة nayrouz الثلوج تعطل مدارس نيويورك وتغلق الامم المتحدة والمطارات nayrouz دهس شخص خلال مشاجرة في خريبة السوق nayrouz النواب يناقش مشروع قانون عقود التأمين اليوم nayrouz منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم وأمطار متوقعة في الشمال والوسط nayrouz ليفربول: إقالة سلوت تتم في حالتين... والونسو البديل الأقرب nayrouz الكالتشيو: بارما يفاجىء الميلان ويجره لهزيمة غير متوقعة nayrouz الكالتشيو: روما يتجاوز كريمونيزي ويضغط على نابولي nayrouz بريستياني أدلى بشهادته في تحقيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم nayrouz السفير آل ثاني أمام سفراء الخليج والعرب: العلاقات الأردنية القطرية في قمة أوجها nayrouz المذيع البدادوة يعزي الدعيبس بوفاة الفنان عبدالله دعيبس nayrouz دُرّة تتصدر الإشادات بأدائها في «علي كلاي» و«إثبات نسب» خلال عرضهما الحالي nayrouz ترامب يتساءل: لماذا لم تستسلم إيران بعد؟ nayrouz الأردن يتأثر بامتداد منخفض جوي.. وهذه تفاصيله nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-2-2026 nayrouz عشيرة الزعارير تنعى الحاج جميل سلامة الحسن (أبو عماد) nayrouz وفاة الشاب محمد الطل الظهراوي nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة نجود السرحان بوفاة ابن خالتها nayrouz قبيلة الدعجة تنعى الشيخ محمد فلاح المليفي nayrouz الحاجة الفاضلة تركية عبدالله الخريشا (أم نواف) في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 22-2-2026 nayrouz الدكتور الحاج راجي عيسى القبيلات في ذمة الله nayrouz ماجد قليل نايل الزبن "ابو راشد" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب عمر عارف العكمه الجبور والدفن في الفيصلية nayrouz العقيل معزياً الجبور بوفاة الحاجة أم أنور الغيالين nayrouz رقيب ميساء زعل السرحان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 21-2-2026 nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى الرقيب ميساء زعل السرحان nayrouz الطعجان يرثي الشاب المرحوم باذن الله محمد سمارة المعرعر nayrouz جامعة مؤتة – الجناح العسكري تنعى التلميذ العسكري محمد سماره العظمات nayrouz وفاة الحاج سالم رجا مروي الحماد "أبو محمد" nayrouz وفاة الطالب الغاني تاج الدين عثمان محمد في عمان nayrouz رحل صائمًا في أول أيام الشهر الفضيل.. وفاة الشاب أحمد نضال المطرمي بحادث سير مؤسف nayrouz وفاة الشاب محمد سمارة المعرعر العظامات nayrouz

ابو دلو يكتب العفو الخاص

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


كتب: المحامي معاذ وليد أبو دلو

أن القانون العام المنظم للعقوبات لدينا هو قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وهو الذي يبين العقوبات لمن يخالف القاعدة القانونية ويحدد الأفعال المباحة والمجرمة وجزاء كل جريمة .

الدستور الأردني بالمادة (38) بين أنواع العفو التي يأخذ بها النظام القانوني الأردني وهي نوعان عفو عام وعفو خاص حيث جاء في نص المادة تأصيل العفو دستوريا (38) "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص” وهذا ما وضحته المواد (50و 51) من قانون العقوبات.

فقانون العفو العام هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية ويمر بالمراحل الدستورية المقررة لإصدار القوانين ،وكان اخر قانون للعفو العام هو قانون رقم 5 لسنة 2019 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/2/2019.

وجه جلالة الملك الحكومة لمنح عفو خاص على مرتكبي جريمة إطالة اللسان ،وهذا العفو حق للملك استنادا لنص الدستور وخاصة ان هذا الجرم موجه ضد جلالة الملك ،وقبل بيان هذه الجريمة نبين الالية القانونية لإصدار هذا العفو.

أن المادة (51) من قانون العقوبات بينت كيفية اصدار جلالة الملك للعفو الخاص والتي تكون بناء على تنسيب من مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رايه ، و هذا العفو يشمل فقط من حكم عليه بحكم مبرم أي انه اكتسب الدرجة القطعية وبمثل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (195) من قانون العقوبات يكون الحكم قطعياً بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف ،اما القضايا التي مازالت منظورة امام القضاء لا يسري عليها العفو الخاص، ولكن لا يوجد ما يمنع من شمولها بعد صدور قرارات قطعية بها وهذا يترك لمجلس الوزراء لينسب الى جلالة الملك لإصدار عفو خاص عنها.
وهنا نوضح العقوبة والافعال المرتبكة لبيان هذه الجريمة.

عرفت المادة (195) من قانون العقوبات بالجرائم الواقعة على السلطة العامة (المس من كرامة جلالة الملك) حيث جاء فيها :

1-يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

أ – ثبتت جراته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب – ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الأفعال.

ج – اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د – تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش أو احد أعضاء هيئة النيابة.

وعليه يعد اصدار عفو خاص على المحكومين بهذه الجريمة خطوة كريمة من لدن صاحب الجلالة لغاية الصفح السياسي واستمرار النهج السياسي المعتدل، وبدء لمرحلة جديدة من عمر الدولة الأردنية في المئوية الجديدة لغايات تحديث وتطوير وتجويد المسار السياسي.