2025-12-21 - الأحد
تفسير حلم البكاء الشديد في المنام: دلالات ابن سيرين والنابلسي وابن شاهين nayrouz وفد من البطريركية اللاتينية يزور المستشفى الميداني شمال غزة ويشيد بالدور الإنساني الأردني nayrouz الدوري الالماني: باير يفوز على لايبزيغ ويعادله بالنقاط nayrouz هجن الشيحانية تحقق أول ألقابها في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن...صور nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 21-12-2025 nayrouz مصر .. قرار رسمي بعد ضجة فيلم (الست) لأم كلثوم nayrouz الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية nayrouz الأمن السوري يقبض على شبكة تهريب أسلحة في قدسيا nayrouz صهيب الملكاوي… صوت المعادلة الصعبة بين الخبر وتحليله nayrouz الاستشاري محمد الطراونة يوضح حول ما يُسمى بـ"سوبر إنفلونزا" nayrouz مكافآت وحوافز من أمانة عمّان- تفاصيل nayrouz سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي nayrouz تهنئة للعميد الطبيب محمد الهروط لإعادة انتخابه رئيسًا لجمعيّة الجراحين الأردنيّة للمرة الثانية nayrouz الدوري الايطالي: لاتسيو يتعثر في تعادل سلبي أمام كريمونيزي nayrouz حوار وطني حول تعديلات الضمان قريبا nayrouz وفاة طفل اثناء عبثه بسلاح والده في جرش nayrouz مفتي الأردن : الاثنين أول أيام رجب nayrouz الحوري يكتب :النائب فراس القبلان.. صوت المواطن الحقيقي تحت قبة البرلمان nayrouz "جيوب خاوية وقلوب متعبة".. دراسة تكشف دور الفقر في تسريع شيخوخة القلب nayrouz العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترمب nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 21-12-2025 nayrouz رحيل الشاب الفاضل راشد بدر عودة الخريشا: فقدنا مثالًا للأخلاق والنشاط والحيوية nayrouz محمد رداد المعزي الجبور" ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب راشد بدر عوده الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 20-12-2025 nayrouz وداع يليق بمكانته… العبيدات يشيّعون أحد أعمدتهم الاجتماعية " الشيخ سيف الدين عبيدات nayrouz الخريشا تعزي الزميل كميت الجعبري بوفاة والده nayrouz وفاة المرحومة ليلى خالد العشي، زوجة الدكتور حسن صرصور nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19-12-2025 nayrouz وفاة الأستاذ الدكتور خالد يوسف الزعبي عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة nayrouz وفاة لواء مخابرات متقاعد محمد خير العضايلة "ابو الخير" nayrouz وفاة محمد عبدالرحيم "بني مصطفى" والدفن في سوف nayrouz وفاة الحاجه تراكي سليمان "ابو شاكر ام عصام nayrouz ذكرى رحيل المخرج محمد ضاري الخريشا… مسيرة إعلامية حاضرة في الذاكرة nayrouz حزن عميق على وفاة الشاب راكان غازي الحويطات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد علي عويد أبو زيد nayrouz الرمثا تنعى شيخ عشيرة الشبول الحاج محمد عبدالرحمن عوض الشبول nayrouz الحاج صالح اسمير البدر الخريشه في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-12-2025 nayrouz

تضامن: 144 أسرة قاصر في الأردن أقل من 18 عاما العام الماضي

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نشرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

ويشير التقرير إلى أن 223 فتاة قاصرة "مطلقة" قد تزوجن للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 15-18 عاماً، مقابل 8 فتيان قصر "مطلقين" تزوجوا للمرة الثانية وأعمارهم تتراوح ما بين 15-18 عاماً.

وأظهر تقرير تضامن أن 4243 إمرأة "مطلقة" قد تزوجن أيضاً للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 18-24 عاماً، مقابل 1137 ذكراً من الفئة العمرية ذاتها، الأمر الذي يدعونا مجدداً للمطالبة بدراسة أسباب الزواج والطلاق المبكر، ووضع الحلول المناسبة حفاظاً على كيان الأسرة وتماسكها، وتعكس هذه الأرقام وجود خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، وإستهتار العديد من الأزواج وإستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها.

144 أسرة "قاصرة" (الزوج والزوجة أقل من 18 عاماً) خلال عام 2020

كما أظهر الكتاب الإحصائي بأن 144 عقد زواج كان فيها كل من الزوج والزوجة ضمن الفئة العمرية 15-18 عاماً.

وتضيف "تضامن" بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالإنتخاب وفتح الحسابات البنكية والاقتراض والتملك، والحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب التزامات مالية إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.

هذا وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :" كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :" سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة."

وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :" يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون."

وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 على أنه :" يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :"على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما." وهي صيغة توحي بإمكانية الخطبة قبل السن القانوني وأن الأذن للقاصرين هو في حالة الزواج فقط.

وتؤكد "تضامن" على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً إلا أنها في تزايد مستمر وموجودة على أرض الواقع، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، والتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.

تعليمات منح الإذن بالزواج للفئة العمرية 15-18 عاماً

تنص المادة (3) "تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 على أنه "يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقاً لأحكام هذه التعليمات". بينما نصت التعليمات السابقة وفي مادتها الأولى على أنه ": يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة...".
شروط منح الإذن بالزواج

أما المادة (4) من التعليمات فقد نصت على شروط منح الإذن بالزواج حيث جاء فيها ": يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج:

1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون.
2- أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التأمين.
3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق.
4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً.
5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً.
6- أن لا يكون الزواج سبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي.
7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية.
8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد."

موافقة الولي ومهر المثل
ونصت المادة (5) من التعليمات على ": المحكمة التحقق من موافقة الولي الشرعي على منح الإذن وإجراء العقد". كما نصت المادة (6) على أنه ": يجب أن لا يقل مهر المخطوبة عن مهر المثل وعلى أن يحدد ذلك في حجة الإذن".

إفهام المخطوبة حقها اشتراط أي شرط في عقد الزواج

لقد نصت المادة (7) من التعليمات على ": المحكمة إفهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة وفقاً لأحكام القانون وتضمين أية شروط ترغب بها في حجة الإذن عند إصدارها."

وتنوه "تضامن" بأن الكثير من النساء والفتيات لا يعرفن أن من حقهن الاشتراط في عقد الزواج، وأن إضافة هذا النص من شأنه حماية القاصرات اللاتي قد لا يعين تماماً ما هية الشروط وآثارها في حال تثبيتها في العقد.

وجوب الإلتحاق بدورة المقبلين على الزواج

كما وتشيد "تضامن" بالشرط الوارد في المادة (8) من التعليمات التي توجب على الخاطب والمخطوبة الإلتحاق بدورة المقبلين على الزواج والتي تنظمها دائرة قاضي القضاة، حيث جاء في الفقرة (أ) من المادة (8) ": على الخاطبين إبراز شهادة تثبت إجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها الدائرة أو أي جهة يعتمدها قاضي القضاة لهذه الغاية."

إن شرط الإلتحاق بدورة المقبلين على الزواج من شأنه رفع وعي الفتيات القاصرات على وجه التحديد بالأمور المتعلقة بالزواج والأسرة، خاصة في ظل إرتفاع حالات الطلاق خاصة الطلاق المبكر.