نشرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
ويشير التقرير إلى أن 223 فتاة قاصرة "مطلقة" قد تزوجن للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 15-18 عاماً، مقابل 8 فتيان قصر "مطلقين" تزوجوا للمرة الثانية وأعمارهم تتراوح ما بين 15-18 عاماً.
وأظهر تقرير تضامن أن 4243 إمرأة "مطلقة" قد تزوجن أيضاً للمرة الثانية وأعمارهن ما بين 18-24 عاماً، مقابل 1137 ذكراً من الفئة العمرية ذاتها، الأمر الذي يدعونا مجدداً للمطالبة بدراسة أسباب الزواج والطلاق المبكر، ووضع الحلول المناسبة حفاظاً على كيان الأسرة وتماسكها، وتعكس هذه الأرقام وجود خلل في أهم أسس تكوين الأسرة السليمة القائمة على الرضا بالزواج، وإستهتار العديد من الأزواج وإستسهالهم للطلاق بدون أسباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن تبريرها.
144 أسرة "قاصرة" (الزوج والزوجة أقل من 18 عاماً) خلال عام 2020
كما أظهر الكتاب الإحصائي بأن 144 عقد زواج كان فيها كل من الزوج والزوجة ضمن الفئة العمرية 15-18 عاماً.
وتضيف "تضامن" بأن تلك الأسر التي يقل فيها عمر الزوجين عن 18 عاماً تتمتع بالأهلية الكاملة بكل ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية كالإنتخاب وفتح الحسابات البنكية والاقتراض والتملك، والحصول على رخصة سواقة أو دفتر عائلة أو تسجيل حالات الولادة او الحصول على جواز سفر أو تسجيل الشركات أو ممارسة المهن الحرة أو إقامة الدعاوى المدنية، لا بل أكثر من ذلك فإن تلك الأسر لا يمكنها إستئجار منزل الزوجية أو ترتيب التزامات مالية إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما. ولا يمكن للزوجين التقدم للوظائف العامة أو العمل في القطاع الخاص بطريقة قانونية.
هذا وتنص الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني الأردني رقم 43 لعام 1976 على أنه :" كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن :" سن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة."
وتنص المادة 46 من نفس القانون على أنه :" يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال في أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون."
وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 على أنه :" يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره." وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة :"على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما." وهي صيغة توحي بإمكانية الخطبة قبل السن القانوني وأن الأذن للقاصرين هو في حالة الزواج فقط.
وتؤكد "تضامن" على أنه وإن كان عدد تلك الأسر قليل نسبياً إلا أنها في تزايد مستمر وموجودة على أرض الواقع، ويشكل تدخل أولياء الأمور في أغلب تفاصيل الحياة الأسرية سبباً إضافياً ورئيسياً للطلاق المبكر وغالبا قبل الدخول، والتفكك والمشكلات الأسرية مما يهدد كيان الأسرة ويؤدي بها للإنهيار.
تعليمات منح الإذن بالزواج للفئة العمرية 15-18 عاماً
تنص المادة (3) "تعليمات منح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لعام 2017 على أنه "يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقاً لأحكام هذه التعليمات". بينما نصت التعليمات السابقة وفي مادتها الأولى على أنه ": يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة...".
شروط منح الإذن بالزواج
أما المادة (4) من التعليمات فقد نصت على شروط منح الإذن بالزواج حيث جاء فيها ": يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الإذن بالزواج:
1- أن يكون الخاطب كفؤاً للمخطوبة وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون.
2- أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التأمين.
3- أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسباً من وسائل التحقق.
4- أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاماً.
5- أن لا يكون الخاطب متزوجاً.
6- أن لا يكون الزواج سبباً في الانقطاع عن التعليم المدرسي.
7- إثبات مقدرة الخاطب على الإنفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية.
8- إبراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد."
موافقة الولي ومهر المثل
ونصت المادة (5) من التعليمات على ": المحكمة التحقق من موافقة الولي الشرعي على منح الإذن وإجراء العقد". كما نصت المادة (6) على أنه ": يجب أن لا يقل مهر المخطوبة عن مهر المثل وعلى أن يحدد ذلك في حجة الإذن".
إفهام المخطوبة حقها اشتراط أي شرط في عقد الزواج
لقد نصت المادة (7) من التعليمات على ": المحكمة إفهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة وفقاً لأحكام القانون وتضمين أية شروط ترغب بها في حجة الإذن عند إصدارها."
وتنوه "تضامن" بأن الكثير من النساء والفتيات لا يعرفن أن من حقهن الاشتراط في عقد الزواج، وأن إضافة هذا النص من شأنه حماية القاصرات اللاتي قد لا يعين تماماً ما هية الشروط وآثارها في حال تثبيتها في العقد.
وجوب الإلتحاق بدورة المقبلين على الزواج
كما وتشيد "تضامن" بالشرط الوارد في المادة (8) من التعليمات التي توجب على الخاطب والمخطوبة الإلتحاق بدورة المقبلين على الزواج والتي تنظمها دائرة قاضي القضاة، حيث جاء في الفقرة (أ) من المادة (8) ": على الخاطبين إبراز شهادة تثبت إجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها الدائرة أو أي جهة يعتمدها قاضي القضاة لهذه الغاية."
إن شرط الإلتحاق بدورة المقبلين على الزواج من شأنه رفع وعي الفتيات القاصرات على وجه التحديد بالأمور المتعلقة بالزواج والأسرة، خاصة في ظل إرتفاع حالات الطلاق خاصة الطلاق المبكر.