وصف النائب رائد الرباع الوضع داخل السجون في المملكة بالصعب جدا.
وأضاف الرباع خلال حديثه ضمن برنامج "نبض البلد” على شاشة قناة "رؤيا” مساء اليوم الاثنين، أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، تبنت قبل نحو 5 شهور مذكرة نيابية تطالب بإصدار عفو عام، مبينا أنه وقّع على هذه المذكرة 103 نواب، ما يعني أن ثلث الشعب الأردني يطالب بهذا العفو.
وأكد أن الداعي لهذه المذكرة هي الظروف الاقتصادية الصعبة، خصوصا أبناء النزلاء في السجون الذين يعانون من ظروف "لا يعلمها إلا الله”.
وتابع الرباع أن الظرف الصحي المتمثل بجائحة كورونا هو من دواعي هذه المذكرة، مشيرا إلى ما تشهده السجون من اكتظاظ.
ولفت إلى أنه قام بزيارة إلى معظم سجون الأردن، مؤكدا وجود اكتظاظ زائد عن السعة الاستيعابية للسجون ما بين 30-40 %، باعتراف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشار الرباع إلى أن هناك مهاجع الغرف فيها تضم ما بين 50-60 نزيلا، مبينا أن عدد النزلاء في جميع سجون المملكة بحدود 19 ألف نزيل.
واعتبر أنه لولا أمر الدفاع رقم 28 لوصل عدد النزلاء في السجون إلى 300 ألف نزيل، معبرا عن شكره للحكومة لإصدارها هذا الأمر.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أصدر في شهر آذار (مارس) الماضي، أمر الدفاع 28.
وينص هذا الأمر على أنه "تخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: أولا: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار”.
كما جاء في أمر الدفاع "ثانيا: يُوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار”.
ونص أمر الدفاع ذاته على أنه "ثالثاً: يُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة”.
كما جاء في أمر الدفاع "رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 وحتى تاريخ 2021/12/31. خامساً: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا”.
كما نص أمر الدفاع على أنه "سادساً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية”.