2026-01-03 - السبت
مطالبات بالقبض على عيدروس الزبيدي في عدن nayrouz بيان جديد لوزارة الدفاع الاماراتية بشأن قواتها العسكرية في اليمن nayrouz انتشار وثيقة جنسية إماراتية لعيدروس الزبيدي يشعل مطالبات قانونية بملاحقته دولياً عبر الإنتربول nayrouz مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين nayrouz مؤسسة المتقاعدين العسكريين تمدد فترة التقديم لتمويل المشاريع الصغيرة nayrouz الصين تبدأ حربها ضد أوروبا.. إليك التفاصيل nayrouz 15 يناير.. النجم تامر حسني يشعل مهرجان «شتاء مدينتي» في أضخم حفلات الموسم nayrouz إطلاق تأسيس اللجنة المهنية للعاملين بالمهن التجميلية والميكب آرتست وعروض الأزياء nayrouz مستوحاه من ماما أمريكا.. إسرائيل تنشر فكرة صادمة بشأن سجن تحرسه التماسيح nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026 nayrouz مفاجأة.. سيدة تركية تطالب بإثبات نسبها إلى الرئيس الأمريكي ”ترامب” nayrouz شركة سويسرية توجه ضربة قاسمة للكيان الصهيوني.. ماذا فعلت؟ nayrouz عام على رحيل الفريق الركن عبد الرحمن العدوان "أبو ياسر".. مسيرة وطنية مليئة بالعطاء nayrouz من يمس أمننا القومي سنقطع يده.. تهديد واضح من إيران لترامب nayrouz رسميًا.. صومالي لاند يرد على أنباء القواعد الإسرائيلية nayrouz مأساة في كينيا.. انهيار مبنى من 16 طابقا ومقتل العشرات nayrouz الحماد: من العسكرية إلى الخدمة المدنية بإخلاص وتفانٍ nayrouz صحيفة الكأس توقّع اتفاقية تعاون لإدارة المركز الإعلامي لنادي الهداية nayrouz عداوة مضحكة بين ترامب والمكرونة الاسباجتي.. اكتشف التفاصيل nayrouz العودات ينال درجة الماجستير بتقدير امتياز في دور العشائر بحفظ الأمن المجتمعي nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة زهوة سبع العيش nayrouz وفاة سعود غيّاض رميح الزبن (أبو خالد) nayrouz شقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة في ذمة الله nayrouz أكرم جروان ينعى معالي د. صالح إرشيدات nayrouz وفاة الفاضلة "هبة الله زياد محمد الناطور" nayrouz رحيل من سبق المصلين إلى بيوت الله… وداعًا أبو يوسف النعيمات nayrouz وفاة الحاجة الفاضلة كفا ناجي العلي العوايشة "أم محمد" nayrouz وفيات الاردن ليوم الجمعة 2/ 1/ 2026 nayrouz وفاة العقيد المتقاعد علي القيسي "أبو أحمد" nayrouz وجدان محمود عويضة أبو عيشة "أم عزمي" في ذمة الله nayrouz وفاة فيصل بركات طويرش الخريشا بعد صراع مع المرض nayrouz وزير التربية والتعليم ينعى طالبين شقيقين من لواء الكورة nayrouz وفاة المهندس احمد عبدة يوسف المبيضين (ابو يوسف) nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 1/1/2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد محمد حسن البطوش "أبو محمد" nayrouz وفاة الطالب الأردني ينال سائد الحمايدة بحادث سير في باكستان nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 31-12-2025 nayrouz وفاة المعلم محمد فهد محمود المساعيد nayrouz الرقاد يعزي النهار بوفاة أبو مهند نصر الله النهار، nayrouz

الخصاونة يستفتي بشأن 465 مليون دولار.. و”تفسير القوانين” يرد

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
رفض البنك المركزي طلبا قدمته وزارة المالية بتحويل مخصصات كان قد منحها صندوق النقد الدولي بقيمة 465 مليون دولار خلال آب الماضي ضمن مخصصات "حقوق السحب الخاصة”.

الحكومة وعبر رئيسها الدكتور بشر الخصاونة وبعد رفض البنك المركزي طلب وزارة المالية، قدّم طلباً لديوان تفسير القوانين لإصدار تفسيره حول قرار البنك المركزي بالموافقة عليه وإبقاء المخصصات في خزينته، أو رفضه وتحويلها إلى خزينة وزارة المالية.

البنك المركزي برر رفضه لطلب وزارة المالية بأن تلك المخصصات ملك له وفقا لتفسيره لنص المادة 31 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971.

"تفسير القوانين” حسم أحقيّة المخصصات بأنها وردت إلى البنك المركزي بصفته بنكا للحكومة ووكيلا ماليا لها، الأمر الذي يمكن معه القول "إن تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة ليتم انفاقه وفقا للغايات التي وضعها صندوق النقد في ضوء الجائحة”.

وفي التفاصيل المنشورة في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، الثلاثاء، قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إنه اجتمع برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي محمد الغزو وعضوية كل من قاضيي محكمة التمييز الدكتور سعيد الهياجنة وهاني قاقيش، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود وأمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي في مقر محكمة التمييز.

وتابع النص المنشور، أن الأردن عضو في صندوق النقد الدولي منذ عام 1952، ويمثل وزير المالية الحكومة في مجلس محافظي الصندوق.

ولفت إلى أن الصندوق قام بتحويل حصة الأردن من مخصصات حقوق السحب الخاصة والتي بلغت 465 مليون دولار في شهر آب الماضي؛ وذلك إلى البنك المركزي الأردني والذي يعد وكيلا ماليا للحكومة استنادا إلى أحكام البند 11 من الفقرة ب من المادة 4 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971، والذي ينص على "يقوم البنك المركزي في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية: العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها”.

وأوضح الديوان، أن وزارة المالية طالبت بتحويل المبلغ المالي إلى خزينة المملكة باعتبارها حقا للوزارة وتلتزم بسدادها مستقبلا مع الفوائد لصندوق النقد الدولي في حال طلب الصندوق سدادها في المستقبل، وذلك سندا لأحكام المواد 15 و17 و19 من اتفاقية تأسيس الصندوق والتي تفيد بأن حقوق السحب الخاصة هي ملك للدولة العضو في الصندوق، بالإضافة إلى ما ورد في دليل معالجة واستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة الصادرة عن الصندوق، والذي ترك للدولة العضو الصلاحية في إنفاق تلك المبالغ على النحو الذي ترتئيه لمنع حدوث الركود الاقتصادي الناشئ عن الجائحة.

وبين، أن طلب وزارة المالية لم يلقِ قبولا لدى البنك المركزي مستندا في رأيه إلى أن تلك المخصصات ملك له وفقا لتفسيره لنص المادة 31 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971.

وأشار إلى أن وزارة المالية ترى أن تفسير البنك المركزي للمادة أعلاه غير دقيق؛ وذلك لأن كلمة "يحتفظ” الواردة في النص لا تعني ملكية هذه الموجودات، وخاصة أن قانون البنك المركزي ميز بين الممتلكات والموجودات، وإن التزام البنك بالاحتفاظ بالموجودات المنصوص عليها في المادة 31 من قانونه يقتصر على قيمة أوراق النقد المتداولة، وبالتالي إذا كانت الموجودات المبينة في هذه المادة أكثر من قيمة النقد المتداول، فإن تحويل حقوق السحب الخاصة التي تم توزيعها مؤخرا لا يشكل مخالفة لأحكام المادة 31 نت قانون البنك المركزي أو أي من نصوصه، علما بأن موجودات البنك المركزي تزيد على ضعفي الحد الأدنى المطلوب بموجب أحكام المادة 31 من القانون، فضلا عن تعداد الموجودات الواردة في المادة 31 من قانون البنك ورد على سبيل التمثيل والتخيير، وبالتالي فإن البنك يمكن أن يحتفظ ببعض فئات تلك الموجودات دون الأخرى طالما كانت الموجودات المحتفظ بها تعادل قيمة أوراق النقد المتداول، وذلك بدليل استخدام المشرع كلمة "كل” أو "بعض” في مطلع النص.
وقال الديوان، إن المبلغ الوارد من صندوق النقد كحصة الأردن الموزعة من حقوق السحب الخاصة هو حق للخزينة، وقد ورد إلى البنك المركزي بصفته بنكا للحكومة ووكيلا ماليا لها، الأمر الذي يمكن معه القول "إن تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة ليتم انفاقه وفقا للغايات التي وضعها صندوق النقد في ضوء الجائحة، ليس فيه ما يخالف أحكام المادة 31 من قانون البنك المركزي”.

وتاليا التفاصيل: