يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من زور أو حرف أو محي أو كشـط أو غير في جواز أو وثيقة سفر أو في أية وثيقة من الوثائق الرسمية المقدمة للحصول على جواز أو وثيقة سفر، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز السنة أو بغرامـة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين كل من :
١- ادعي أنه المالك الحقيقي لجواز أو وثيقة سفر بانتحاله اسم الغـير أو بادعـاءات كاذبة، وكذلك من أعطى الجواز أو الوثيقة إلى ذلك الشخص لاستعمالها بصـورة غير قانونية
٢- وجد معه جواز أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة
٣- أدعى كذبا فقدان جواز أو وثيقة السفر أو أتلفها عن عمد بقصد إخفائهما
٤- قدم في المملكة أو خارجها بيانات أو ادعاءات كاذبة بقصد الحصول على جـواز أو وثيقة سفر لنفسه أو لشخص آخر
٥- وقع على شهادة كاذبة لطالب جواز أو وثيقة السفر
وإذا فقد شخص جواز أو وثيقة سفره وطلب إصدار جواز سفر أو وثيقـة جديديـن فلمدير الجوازات قبل إصدار الجواز أو الوثيقة الجديدين أن يكلف الطالب بتقديـم كفالـة مالية مصدقة من كاتب العدل بمبلغ يتراوح بيـن 50 – ۲۰۰ دينـار يتعـهد بموجبـها بالمحافظة على الجواز أو الوثيقة الجديدين، وإذا فقد الجواز أو الوثيقة الصــادرين بعـد تقديم الكفالة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارهما فلا يصرف جواز أو وثيقـة بدلا من المفقود ما لم تدفع قيمة الكفالة ولقاء كفالة جديدة
ويكون رسم إصدار جواز سفر بدل مفقود للمرة الأولى مثلي رسم الجـواز العـادي، ويكون رسم جواز سفر بدل مفقود بعد المرة الأولى ثلاثة أمثال رسم الجواز العادي..