2026-04-01 - الأربعاء
اللواء الطبيب صلاح الجيتاوي في ذمة الله nayrouz تركيا: 290 مليار دولار استثمارات أجنبية منذ عام 2003 nayrouz تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان nayrouz توقعات بزيادة أسعار الغذاء في بريطانيا 9 بالمئة خلال العام الجاري nayrouz القيادة المركزية الأمريكية تعلن جاهزية جنود المارينز nayrouz مركز شباب وشابات ساكب ينفذ محاضرة توعوية حول أهمية إعادة التدوير nayrouz انطلاق فعاليات البرامج التدريبية لوزارة الشباب في مراكز محافظة العقبة nayrouz البيايضة يكتب :الملك والدولة حين تتكلم عمّان بصمتٍ مدوٍّ !!!!! nayrouz ديل بييرو: إيطاليا أصبحت أضحوكة كرة القدم العالمية nayrouz الشورة يكتب الكرة مرآة الأمم… والنشامى حين يكتبون الدرس nayrouz طرح 900 قطعة وقفية للاستثمار في مختلف المحافظات nayrouz ولي العهد يهنئ المنتخب العراقي بالتأهل لكأس العالم nayrouz شركس: الاقتصاد الأردني يواصل مسيرة التعافي nayrouz انطلاق البرامج التدريبية لوزارة الشباب في المراكز الشبابية في محافظة الزرقاء nayrouz الرفاعي: الأردن جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العربي المشترك nayrouz العلوم والتكنولوجيا الأردنية تواصل صعودها العالمي: إنجاز لافت في تصنيف QS 2026 nayrouz وزير الإدارة المحلية يكشف موعد الانتخابات البلدية nayrouz انطلاق فعاليات البرامج التدريبية لوزارة الشباب في مراكز محافظة إربد. nayrouz الحكومة: الزيوت النباتية متوفرة وإجراءات لضبط أسعارها nayrouz البنك المركزي: قرابة 5 مليارات دينار حجم السيولة الفائضة لدى البنوك nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 1-4-2026 nayrouz وفاة حسين مصلح تليلان السليّم (أبو صهيب) والدفن بعد المغرب اليوم nayrouz وفاة طالبة من جامعة الحسين بن طلال إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب محمد محمود السعيداني إثر حادث سير nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 31-3-2026 nayrouz وفاة عبدالرحيم البريزات "أبو عاصم" nayrouz وفاة الفنان السوري عدنان قنوع nayrouz السحيم والشرعة ينعون الفقيدة الفاضلة مثايل السحيم " أم صخر" nayrouz بلدية الزرقاء تقدم واجب العزاء لعشيرة الزواهرة nayrouz وفاة الشاب مخلد السبيله وتشييع جثمانه في لواء الموقر nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 30-3-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والد الدكتور عدي الربيع nayrouz حزن يخيم على الرمثا.. وفاة الطفلتين ناديه وسلسبيل العزايزة nayrouz عائلة المرشد / الخزاعلة تشكر الجميع على مواساتهم في وفاة محمد سالم الخزاعلة nayrouz وفاة الشاب صدام مشهور الفراية nayrouz وفاة طلب علي حسن المهيرات (أبو طلال) nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 29-3-2026 nayrouz وفاة رائدة العمل التطوعي ميساء عبد المجيد الحشوش إثر جلطة دماغية حادة في الأغوار الجنوبية nayrouz وفاة الشاب براء القضاه إثر حادث مؤسف في الولايات المتحدة nayrouz وفاة الحاجة شريفة زعل كنيعان الفايز (أم علي) nayrouz

استبدال عقوبة 882 محكوما بخدمة مجتمعية

{clean_title}
نيروز الإخبارية : قلب تعديل تشريع أردني حياة مُدانين بارتكاب جُنح بسيطة رأسا على عقب، وأنقذهم من سلب حريتهم بالسَّجن حتى سنة كاملة، ومنحهم فرصة إصلاح أنفسهم باستبدال عقوبة السَّجن بخدمة مجتمعية يحدِّدها القانون.

خلال العام 2017 استحدث الأردن تعديلا تشريعيًا على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وأضاف المادة "25 مكرر"، والتي نصَّت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة "54 مكرر ثانيا" والتي نصَّت على شروط تطبيقها.

وأصبح يحق للمحكمة بموجب هاتين المادتين عند الحكم في جناية أو جنحة أو الحبس مدّة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر في قرارها إيقاف تنفيذ العقوبة، وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون، إذا رأت أنَّ من أخلاق المحكوم أو ماضيه أو سِنِّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنّه لن يعود إلى مخالفة القانون.

وعلى مدار 4 سنوات وثلاثة أشهر، من تطبيق التَّعديل التَّشريعي، والذي منح المُدانين فُرصة البقاء مع عائلاتهم وعدم قطع أرزاقهم، استبدلت المحاكم عقوبة الحبس وسلب حرية 882 شخصًا بعقوبات بديلة منذ بدء تطبيق القانون عام 2018 وحتى يوم 31 آذار الماضي من العام الجاري 2022.

وحصل 7 مدانين بُجُنح بسيطة على عقوبات بديلة خلال العام 2018، وهو العام الأول لتطبيق نص التشريع، ثم تضاعف عدد الأحكام في العام الذي تلاه 18 مرة ليصبح عدد من أوقفت المحاكم تنفيذ عقوبة السجن بحقهم 124 شخصا.

كما تضاعف عدد المستفيدين من هذا النَّص التَّشريعي خلال العام 2020 عن العام الذي سبقه 2019 ليصبح العدد 286 شخصًا، وفي العام 2021 وصل عدد المستفيدين إلى 302 شخص.

وتبين أنَّ الأشهر الثَّلاثة الأولى من العام الجاري 2022 شهد ايقاف المحاكم لتنفيذ عقوبة السجن لـ 163 شخصًا، وقرَّرت استبدالها بعقوبات بديلة، وبالتالي يصل عدد المستفيدين من التعديل التشريعي خلال اول خمس سنوات من تطبيقه نحو ألف مُدان بجنح بسيطة ولديه سلوك أخلاقي ايجابي.

مدير وحدة الاتصال والنَّاطق الرَّسمي باسم وزارة العدل نزار الخرابشة قال، إنَّ الوزارة ماضية في الإشراف على تنفيذ وتطبيق هذه العقوبات وبما يضمن تحقيق الهدف المرجو منها، حيث إنَّ مخالفة القانون في أحيان كثيرة يكون بسبب سَورة غضب أو اعتلال مؤقت في السلوك وبهذا جاءت هذه الدَّورات التَّدريبية لردع المُدان وترك أثر عليه وعلى عائلته والمجتمع.


 


وأكد أنَّ تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة ومن خلال متابعة فريق الوزارة ترك أثرًا إيجابيًا على الشَّخص المُدان والذي تجنب سلب حريته بالسجن، وعلى عائلته وأطفاله وذويه بأن بقي بينهم ولم ينقطع عن المجتمع والحياة والعمل والرزق، وعلى المجتمع بالاسهام بعدم العودة إلى ارتكاب السلوك السيء لأنَّ التكرار يعني عدم الاستفادة من هذا الخيار التشريعي.

وأشار إلى توقيع الوزارة مذكرات تعاون مع عدَّة وزارات ومؤسسات حكومية ورسمية لتنفيذ العقوبات البديلة لديها مع مراعاة النوع الاجتماعي وظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.

وقال، إنَّ العقوبات المجتمعية أصبحت جزءًا مهما من نظام العدالة الجنائية، وتم إدراجها في العديد من مذكرات الأمم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، لأثرها الإيجابي الكبير على المجتمع والفرد والدولة.

وأوضح أن تطبيق العقوبات بعد 4 سنوات وثلاثة أشهر ترك أثرا لدى العديد من العائلات والمستفيدين من هذا النظام وبدأ العديد منهم تنفيذ العقوبات وتتم متابعة التنفيذ وفق آلية واضحة ومحكمة وشفافة عبر ضباط ارتباط محددين لهذه الغاية في المحاكم؛ لتمكينهم من الإشراف ومتابعة تطبيق العقوبات المجتمعية بالتنسيق مع مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة.

ويُعرِّف القانون الخدمة المجتمعية بأنَّها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحدِّدها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد على سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات.

وتلزم المادة 25 مكرَّر بمراقبة المحكوم بالخدمة المجتمعية لمدة تقرِّرها المحكمة على أن لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وخضوعه لبرنامج تأهيلي لتقويم سلوكه وتأهيله ويكون هذا البرنامج بموافقة المحكمة أيضا.

ويجوز للمحكمة حسب نص المادة 54 مكرَّر أن تلغي بدائل الإصلاح المجتمعية وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها بناء على تقرير الحالة الاجتماعية في حالتين هما، أولًا: عند الغاء وقف التنفيذ وفقًا لأحكام المادة 54 مكرَّر من قانون العقوبات، وثانيا: اذا تعمَّد المحكوم بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية، أو قصَّر في تنفيذها دون عُذر تقبله المحكمة.