2026-05-22 - الجمعة
ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانياـصور nayrouz ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026 nayrouz المواقع الطبيعية والمتنزهات بعجلون تستقطب العائلات والزوار nayrouz المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين nayrouz قيس ذياب يحتفل بتخرجه من مدارس ميار الدولية وحصوله على الثانوية العامة nayrouz الخلايلة يتابع شؤون بعثة المصابين العسكريين والمتقاعدين في مكة المكرمة فيديو وصور nayrouz وفاة صاحب مبادرة «صرخة عامل وطن» لتكريم أوراق المصحف الشريف التالفة nayrouz بحث إعادة تشغيل مصنع جمعية القويرة التعاونية لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل nayrouz المساعفة يكتب ليش انا مع تطبيق القانون _ الجديد الثقافة والمؤهل العلمي للمرشحين ؟؟؟ nayrouz زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب بحر مالوكا في إندونيسيا nayrouz "آبل" تعلن ايقاف دعمها الفني لثلاثة من أجهزتها الأكثر انتشارا nayrouz أمين عام الناتو يرحب بإرسال واشنطن 5 آلاف جندي إلى بولندا nayrouz تراجع استهلاك الوقود 14 % في فرنسا خلال مايو بسبب ارتفاع الأسعار nayrouz د. وليد عزيزالرحمن: اكتمال التجهيزات في المشاعر المقدسة لاستقبال الحجيج nayrouz الصين تعارض بشدة نشر الولايات المتحدة منظومات صواريخ متوسطة المدى في اليابان nayrouz الرئيس الأوكراني يعلن استهداف مصفاة نفط روسية في ياروسلافل nayrouz الرئاسة الفلسطينية تدين احتجاز "أسطول الصمود العالمي" وتصفه بالقرصنة البحرية nayrouz كأس ألمانيا.. بايرن ميونخ يواجه شتوتغارت في النهائي غدا nayrouz ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3111 قتيلا و9432 مصابا nayrouz ألمانيا تبدي تحفظا على مهمة محتملة للناتو في مضيق هرمز nayrouz
إليكم سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 22 - 5 - 2026: nayrouz وفاة رجل الخير والخلق الحاج حسن مرعي الشبول " ابو محمد " nayrouz وفاة الحاج ياسر محمد الخوالده nayrouz وفيات الخميس 21-5-2026 nayrouz الخالدي يعزي آل الكيلاني بوفاة الحاج زياد في الحج nayrouz عشائر الحجايا تودّع الشيخ خلف عطاالله الحجايا والد العميد الركن طارق الحجايا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 20-5-2026 nayrouz وفاة جابر مفرح المحارب.. رجل عُرف بحسن الخلق والدين nayrouz وفاة الحاج أبو صابر كريم بخش السندي باكستاني الجنسية nayrouz الاستاذ الدكتور القانوني الدكتور محمد سليم الغزو في ذمة الله nayrouz وفاة العقيد المتقاعد حمود رزق المعايطة "أبو أشرف" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 19-5-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 18-5-2026 nayrouz الشيخ محمد مصطفى بني هذيل ينعى والدة الدكتور محمد وهيب nayrouz قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 17-5-2026 nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى الأستاذ المتقاعد عويد العنيزان الشرفات nayrouz وفاة عماد أحمد أبو شارب nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 16-5-2026 nayrouz

القانونية النيابية تلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين

{clean_title}
نيروز الإخبارية : العودات: معدل العقوبات يهدف إلى سد الثغرات.

الخضيري:التعديلات اقحمت عقود المقاولات والتوريد دون اسباب موجبه.


عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماع مع نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة، وبحضور وزير العدل أحمد زيادات لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.

وأشار نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري بأن مسودة قانون العقوبات تضمنت بين تفصيلاتها تعديلاً للمادة 175 المتعلقة بالاختلاس والاستثمار الوظيفي، حيث أقحمت فيها (دون أسباب موجبه لذلك) عقود المقاولات والتوريد بجرم تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و 3.

وبين الخضيري أن هذا التعديل يتضمن عقوبة جزائية رادعة تترتب على عدم الرضا، كونها مرتبطة مع المادة 3/ج/1 من قانون الجرائم الاقتصادية، لافتاً إلى مدى خطورة هذه المادة من حيث امكانية إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة أو الظنين و/أو جميع أفراد أسرته، ناهيك انها تبنى على الإخبار.

ونوه نقيب المقاولين أن صلاحية المدعي العام في النظر في هذا النوع من الجرائم قد تؤدي إلى إعمال نصوص قانون منع الجرائم، مما قد ينتج عنه توقيف المتهم أو الظنين على ذمة التحقيق فترة قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأضاف الخضيري: "يوجد فرق بين عقد الامانة وعقد المقاولة وتعتبر المادة (اذا تم تعديلها) مخالفة للقانون المدني "باب العقود " ومخالفة للاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الانسان التي نصت على عدم حبس المدين بسبب المسؤولية التقصيرية في العقود، وتلغي عقد المقاولة وهو الأصل وفق القاعدة الدستورية، كما سيكون لها أضرار في المصالح الاقتصادية مع الدول المانحة والشركات الأجنبية،والقطاع المصرفي وقطاع التأمين والكثير من المهن المسانده لقطاع المقاولات".


 


ولفت إلى أن عقد المقاولة في المشاريع الإنشائية هو من العقود ذات الطبيعة الفنية الخاصة، حيث يتداخل بها العديد من المواصفات والكودات الهندسية، إلى جانب ان القانون المدني الأردني أفرد في الباب الثالث من الفصل الأول من المواد (780 – 804) تعريف العقد وطبيعته والالتزامات المترتبة على أطراف العقد، والتي يتضح منها ان عقد المقاولة هو من العقود المدنية التي يعالجها القانون المدني.

وأكد الخضيري أن هذه المادة بعد تعديلها قد تصبح سيف على رقاب المقاولين وستضعهم تحت مقصلة صاحب العمل من حيث ابتزازهم أو اجبارهم التنازل عن حقوقهم التعاقدية التي كفلها عقد المقاولة الموحد تحت بند الغش وما سيتبعه من جرائم اقتصادية، مشيراً أن مصطلح الاخلال بالمواصفات الفنية مصطلح فضفاض ولا يوجد أي مبرر تشريعي للخلط ما بين مفاهيم العمل المدني وما بين العقوبات الرادعة التي تضمنتها النصوص، مؤكداً بأن ما يحدث يعتبر تنفير للعمل الأجنبي في المملكة، وسيحول عقود الإنشاءات عن مسار ومفهوم الطرف التعاقدي الحر وسيعود بقطاع المقاولات إلى الوراء.

واستطرد الخضيري قائلآ: "إنه وبالرجوع الى عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية الصادر عن وزارة الاشغال العامة، نجد ان العقد عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية، ووضع العقوبات المناسبة بحق كل من يخل بشروط العقد دون توغل طرف على آخر مهما كانت صفته، وحدد الطرق المتبعة في حال أخل طرف في التزاماته العقدية ابتداء من مجلس فض الخلافات ومروراً بتسوية الودية وانتهاء بالتحكيم .

ونوه الخضيري، الى ان السلطة التنفيذية عندما توقع على عقود مدنية فإنها تتنازل عن سلطتها الآمرة الى مرتبة المتعاقد، وأن هذا التعديل يناقض قرار ديوان تفسير القوانين في المبدأ رقم ( 1959/8 ) الذي أوضح في قراره بأن العلاقة التعاقدية بعقود المقاولات ليست من الأموال العامة التي تحصل بطرق جبرية ولا يجوز الحجز عليها كما يناقض العديد من قرارات محكمة التمييز التي نفت صفة المال العام عن حماية العقد، ناهيك أن الاجتهاد القضائي لدى محكمة التميز وعَلى مدار عقود إستقر على أن عقد المقاولة للمشاريع الانشائية ليس من العقود التي تخضع للاموال الأميرية، وهذا يتعارض مع القانون المدني واجتهادات محكمة التمييز وديوان تفسير القوانين، ويخالف نص صريح قانون / المادة 11 والتي تنادي "بعدم حبس المدين بسبب العقود"، كما يخالف شروط الدول المانحة والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بعقد المقاولة من حيث القروض والتسهيلات، مؤكدا أن هذا التجريم مبني على فعل هو أساسه عقد مدني وهذا لا يصح.

وأكد الخضيري أنه لا يصح الدمج بين الشخص الاعتباري الذي يتعاقد بصفته مؤسسة أو شركة مع القطاع العام، حيث أن الأفعال الجزائية تنسب للأشخاص الطبيعيين ولا يصح أن تنسب النوايا والإرادة للأشخاص المعنويين .

واختتم الخضيري حديثه مؤكداً بأن نقابة المقاولين ضد المقاول الذي يتعمد الغش وليست بصدد الدفاع عنه، لكن ما يحدث هو غير ذلك وأن هذه التعديلات حولت عقد المقاولة إلى جرم مبني على مفهوم متسع لا يمكن ضبطه، مما سيؤثر على مخرجات العمل الإنشائي ككل، وهذا مخالف لمنظومة العمل الهندسي التعاقدي والمؤسسات المهنية العالمية الناظمة لعقود الإنشاءات.

وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور، الى أن التعديل على القانون يعتبر خنجر في خاصرة الأردن وسيكون له آثار سلبية ضخمة، مشيراً بأن المقاول يعاني بشكل كبير مع البنوك ووجود هذه المادة ستزيد من المعاناة والأعباء، خاصة فيما يتعلق بالكفالات التي يطلبها صاحب العمل، منوهاً أن المادة فيها قصد جرمي خاص وبالنص المعدل يصبح القصد الجرمي الخاص مخالف لمبدأ التشريعي، في ظل توسعه بشكل كامل في مفهوم الغش.

من جهته أكد عضو مجلس النقابة القانوني عصام الكساسبة، أن النقابة ليست ضد تعديلات المادة فالجميع ضد الغش، إلا أنه يجب أن يكون هنالك تعريف واضح للغش بشكل مفصل وألا يكون فضفاضا.

وبدوره قال وزير العدل أحمد زيادات، إن النص لا يؤثر على طبيعة عقد المقاول، فهو عقد خاص يخضع لأحكام عقد فيديك وأحكام القانون المدني، منوهاً أن نص جرم الغش وتجريمه في المعاملات قديم وهنالك فصل كامل يتعلق بغش المعاملات، وما تم هو عبارة عن إضافة حالات وصورة جديدة للقانون.