2024-11-24 - الأحد
الأشغال تنشر أرقام غرف الطوارئ الخاصة بها للتعامل مع الحالة الجوية nayrouz السفر جرعة سعاده لا مثيل لها nayrouz الفايز: سيبقى الوطن عصياً على كل مندس حاقد خوان nayrouz الأردن..حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية nayrouz إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالكرامة nayrouz اعلان صادر عن جامعة الزرقاء ابتعاث nayrouz إذاعة الجيش العربي تستضيف النقيب الطبيب سارة العتوم nayrouz المياه تواصل تنفيذ البرنامج التوعوي في مدارس المملكة nayrouz الدكتور عبد الرحمن الزبن يباشر مهامه مديراً لتربية وتعليم لواء الموقر nayrouz اقتحام الأقصى بالعشرات واعتقالات متواصلة في الضفة الغربية nayrouz جلسة حوارية تناقش المنظومة التشريعية للحماية من العنف الأسري nayrouz القوات المسلحة تحبط عملتي تسلل خلال الـ 24 ساعة الماضية nayrouz الاحتلال الإسرائيلي يستولي على منزل بقرية المغير ويعتقل 19 فلسطينيا nayrouz الجراح يفتتح معرض الكتاب الشامل في مدرسة إبدر الثانوية الشاملة المختلطة nayrouz حزب عزم : هذا الحمى الاردني الهاشمي سيبقى عصيا شامخا nayrouz رئيس الوزراء لمصابي حادثة الرابية: نحن معكم وأنتم فخرنا وعزنا nayrouz الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة nayrouz القضاة يتفقد المنشأت الشبابية في لواء ناعور والجيزة nayrouz أول تصريح لرئيس الوزراء بعد حادثة الرابية nayrouz ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وسط مكاسب قوية للأونصة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 24-11-2024 nayrouz المقدم سفاح طرقي السرحان في ذمة الله nayrouz وفاة فوزية غانم الحريثي الطائي (أم منصور) زوجة الحاج عازم منصور الزبن nayrouz والدة النائب السابق نواف حسين النعيمات في ذمة الله nayrouz لواء الموقر يودّع الشاب بدر عليان الجبور بحزنٍ عميق وشديد ..." صور فيديو " nayrouz وفاة الحاجة رسميه محمود ابو حسان ارملة المرحوم الحاج عودة البدور nayrouz وفاة العقيد زياد رزق مصطفى خريسات nayrouz ذكرى وفاة الشاب المرحوم بندر صقر سالم الخريشا nayrouz الشاب بدر عليان مشوح الجبور في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 23-11-2024 nayrouz شكر على تعاز من عشيرة المحيسن بوفاة المقدم القاضي العسكري سمير مشهور المحيسن nayrouz وفاة والد " اسراء عبدالفتاح " nayrouz عائلة المرحوم نويران الساير الجبور تعبر عن شكرها لكل من واساها في مصابها nayrouz أسرة مستشفى البادية الشمالية تعزي الزميلة إسراء أبو شعيب بوفاة والدها nayrouz الوكيل المتقاعد عوده حمد آلزلابيه في ذمة الله nayrouz الجبور يعزي العبيدات بوفاة محمد حسين سليمان فياض nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة22-11-2024 nayrouz الحاج موسى جقامه ابوخالد في ذمة الله nayrouz وفاة الاستاذ محمد ابراهيم فالح حامد الزواهرة " أبو حسام" nayrouz ذكرى وفاة الحاج عبد الله خلف الدهامشة: مسيرة عطاء لن تُنسى nayrouz

القانونية النيابية تلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين

{clean_title}
نيروز الإخبارية : العودات: معدل العقوبات يهدف إلى سد الثغرات.

الخضيري:التعديلات اقحمت عقود المقاولات والتوريد دون اسباب موجبه.


عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماع مع نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة، وبحضور وزير العدل أحمد زيادات لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.

وأشار نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري بأن مسودة قانون العقوبات تضمنت بين تفصيلاتها تعديلاً للمادة 175 المتعلقة بالاختلاس والاستثمار الوظيفي، حيث أقحمت فيها (دون أسباب موجبه لذلك) عقود المقاولات والتوريد بجرم تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و 3.

وبين الخضيري أن هذا التعديل يتضمن عقوبة جزائية رادعة تترتب على عدم الرضا، كونها مرتبطة مع المادة 3/ج/1 من قانون الجرائم الاقتصادية، لافتاً إلى مدى خطورة هذه المادة من حيث امكانية إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة أو الظنين و/أو جميع أفراد أسرته، ناهيك انها تبنى على الإخبار.

ونوه نقيب المقاولين أن صلاحية المدعي العام في النظر في هذا النوع من الجرائم قد تؤدي إلى إعمال نصوص قانون منع الجرائم، مما قد ينتج عنه توقيف المتهم أو الظنين على ذمة التحقيق فترة قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأضاف الخضيري: "يوجد فرق بين عقد الامانة وعقد المقاولة وتعتبر المادة (اذا تم تعديلها) مخالفة للقانون المدني "باب العقود " ومخالفة للاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الانسان التي نصت على عدم حبس المدين بسبب المسؤولية التقصيرية في العقود، وتلغي عقد المقاولة وهو الأصل وفق القاعدة الدستورية، كما سيكون لها أضرار في المصالح الاقتصادية مع الدول المانحة والشركات الأجنبية،والقطاع المصرفي وقطاع التأمين والكثير من المهن المسانده لقطاع المقاولات".


 


ولفت إلى أن عقد المقاولة في المشاريع الإنشائية هو من العقود ذات الطبيعة الفنية الخاصة، حيث يتداخل بها العديد من المواصفات والكودات الهندسية، إلى جانب ان القانون المدني الأردني أفرد في الباب الثالث من الفصل الأول من المواد (780 – 804) تعريف العقد وطبيعته والالتزامات المترتبة على أطراف العقد، والتي يتضح منها ان عقد المقاولة هو من العقود المدنية التي يعالجها القانون المدني.

وأكد الخضيري أن هذه المادة بعد تعديلها قد تصبح سيف على رقاب المقاولين وستضعهم تحت مقصلة صاحب العمل من حيث ابتزازهم أو اجبارهم التنازل عن حقوقهم التعاقدية التي كفلها عقد المقاولة الموحد تحت بند الغش وما سيتبعه من جرائم اقتصادية، مشيراً أن مصطلح الاخلال بالمواصفات الفنية مصطلح فضفاض ولا يوجد أي مبرر تشريعي للخلط ما بين مفاهيم العمل المدني وما بين العقوبات الرادعة التي تضمنتها النصوص، مؤكداً بأن ما يحدث يعتبر تنفير للعمل الأجنبي في المملكة، وسيحول عقود الإنشاءات عن مسار ومفهوم الطرف التعاقدي الحر وسيعود بقطاع المقاولات إلى الوراء.

واستطرد الخضيري قائلآ: "إنه وبالرجوع الى عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية الصادر عن وزارة الاشغال العامة، نجد ان العقد عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية، ووضع العقوبات المناسبة بحق كل من يخل بشروط العقد دون توغل طرف على آخر مهما كانت صفته، وحدد الطرق المتبعة في حال أخل طرف في التزاماته العقدية ابتداء من مجلس فض الخلافات ومروراً بتسوية الودية وانتهاء بالتحكيم .

ونوه الخضيري، الى ان السلطة التنفيذية عندما توقع على عقود مدنية فإنها تتنازل عن سلطتها الآمرة الى مرتبة المتعاقد، وأن هذا التعديل يناقض قرار ديوان تفسير القوانين في المبدأ رقم ( 1959/8 ) الذي أوضح في قراره بأن العلاقة التعاقدية بعقود المقاولات ليست من الأموال العامة التي تحصل بطرق جبرية ولا يجوز الحجز عليها كما يناقض العديد من قرارات محكمة التمييز التي نفت صفة المال العام عن حماية العقد، ناهيك أن الاجتهاد القضائي لدى محكمة التميز وعَلى مدار عقود إستقر على أن عقد المقاولة للمشاريع الانشائية ليس من العقود التي تخضع للاموال الأميرية، وهذا يتعارض مع القانون المدني واجتهادات محكمة التمييز وديوان تفسير القوانين، ويخالف نص صريح قانون / المادة 11 والتي تنادي "بعدم حبس المدين بسبب العقود"، كما يخالف شروط الدول المانحة والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بعقد المقاولة من حيث القروض والتسهيلات، مؤكدا أن هذا التجريم مبني على فعل هو أساسه عقد مدني وهذا لا يصح.

وأكد الخضيري أنه لا يصح الدمج بين الشخص الاعتباري الذي يتعاقد بصفته مؤسسة أو شركة مع القطاع العام، حيث أن الأفعال الجزائية تنسب للأشخاص الطبيعيين ولا يصح أن تنسب النوايا والإرادة للأشخاص المعنويين .

واختتم الخضيري حديثه مؤكداً بأن نقابة المقاولين ضد المقاول الذي يتعمد الغش وليست بصدد الدفاع عنه، لكن ما يحدث هو غير ذلك وأن هذه التعديلات حولت عقد المقاولة إلى جرم مبني على مفهوم متسع لا يمكن ضبطه، مما سيؤثر على مخرجات العمل الإنشائي ككل، وهذا مخالف لمنظومة العمل الهندسي التعاقدي والمؤسسات المهنية العالمية الناظمة لعقود الإنشاءات.

وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور، الى أن التعديل على القانون يعتبر خنجر في خاصرة الأردن وسيكون له آثار سلبية ضخمة، مشيراً بأن المقاول يعاني بشكل كبير مع البنوك ووجود هذه المادة ستزيد من المعاناة والأعباء، خاصة فيما يتعلق بالكفالات التي يطلبها صاحب العمل، منوهاً أن المادة فيها قصد جرمي خاص وبالنص المعدل يصبح القصد الجرمي الخاص مخالف لمبدأ التشريعي، في ظل توسعه بشكل كامل في مفهوم الغش.

من جهته أكد عضو مجلس النقابة القانوني عصام الكساسبة، أن النقابة ليست ضد تعديلات المادة فالجميع ضد الغش، إلا أنه يجب أن يكون هنالك تعريف واضح للغش بشكل مفصل وألا يكون فضفاضا.

وبدوره قال وزير العدل أحمد زيادات، إن النص لا يؤثر على طبيعة عقد المقاول، فهو عقد خاص يخضع لأحكام عقد فيديك وأحكام القانون المدني، منوهاً أن نص جرم الغش وتجريمه في المعاملات قديم وهنالك فصل كامل يتعلق بغش المعاملات، وما تم هو عبارة عن إضافة حالات وصورة جديدة للقانون.