2026-04-13 - الإثنين
واشنطن ستبدأ الاثنين حصار الموانئ الإيرانية nayrouz ماذا سيفعل ترامب مع إيران بعد فشل المفاوضات؟ nayrouz المومني يكتب حين يتحوّل الدفاع عن الوطن إلى استعراض… من يسيء للأردن حقًا؟ nayrouz الجيش الإيراني: القيود الأميركية على السفن في هرمز "تصل لدرجة القرصنة" nayrouz الخشمان يكتب معًا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة: الأردن أولًا nayrouz سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين nayrouz رئيس وزراء إسبانيا ينتقد خلال زيارته بكين اختلال الميزان التجاري بين الصين وأوروبا nayrouz 5 شهداء و4 جرحى بغارات إسرائيلية جنوب لبنان nayrouz وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية nayrouz جامعة البلقاء التطبيقية تستضيف الدكتور كامل محادين في محاضرة بعنوان “العمارة سيرة حياة” لطلبة هندسة العمارة nayrouz إضاءة ممر عمّان التنموي باستخدام الطاقة الشمسية بكلفة 1.4 مليون دينار nayrouz سعر الدولار اليوم في سوريا الإثنين nayrouz مقتل 11 شخصا جراء إعصار في بابوا غينيا الجديدة nayrouz ​الخريشا تشارك الأسرة التربوية في الأمير هاشم الثانوية للبنين وقفة وطنية مهيبة nayrouz دولة خليجية تفاجئ العالم بصفقة ”تاريخية” بين روسيا وأوكرانيا.. 350 أسيراً يغادرون السجون فوراً! nayrouz دار الحسام تستضيف الوزير الأسبق البطاينة في جلسة حوارية (صور) nayrouz دعوات لامتحانات تنافسية وفصل موظفين متغيبين في وزارة الصحة - أسماء nayrouz سحر رامي لـ سيرا إبراهيم: «حلاوة البدايات كفاية» وتؤكد استبعاد جزء ثانٍ من «اتنين غيرنا» nayrouz الغرايبة يكتب أدب الرحلة والتحرك البشري في القرآن الكريم : دراسة دلالات الرحلات وأبعادها الاقتصادية والمعرفية nayrouz الأشغال تطلق مشروعا لإنارة ممر عمّان التنموي باستخدام الطاقة الشمسية...صور nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 13-4-2026 nayrouz الوجيه الحاج مشعل نايف البيايضة (أبو معن) في ذمة الله nayrouz بلدية السرحان تعزي الهشال بوفاة خالته nayrouz نقابة الفنانين الأردنيين تعزّي بوفاة أشرف العزب المكاوي nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 12-4-2026 nayrouz وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل محمود العمري nayrouz سورية قاسم ذياب الطعاني (أم خالد) في ذمة الله nayrouz بلدية الرصيفة تنعى وفاة ابنة الزميل أيمن الرفاعي nayrouz وفاة الفاضلة هيا قضقاض عيد السرحان "أم مؤيد" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 11-4-2026 nayrouz كلية حطين الجامعية المتوسطة تنعى شقيق الدكتورة شهناز كايد ابريوش nayrouz شكر على تعزية nayrouz الحاج ناجي جريد الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة المستشار في مجلس الأعيان عماد إبراهيم أبو رمان (أبو يزيد) nayrouz " امانة الاعيان " تنعى المرحوم عماد ابو رمان nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 10-4-2026 nayrouz وفاة الحاج شعبان عوض "أبو عبدالله" في جمهورية مصر العربية nayrouz وفاة صباح محمد الشمالي زوجة فواز الخطاطبة (أبو مصطفى) nayrouz خليل سند الجبور يعزي بوفاة الأستاذ المحامي محمد سليم الحماد nayrouz الدكتورة سهير المعايطة زوجة النائب السابق طلال المعايطة nayrouz

القانونية النيابية تلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين

{clean_title}
نيروز الإخبارية : العودات: معدل العقوبات يهدف إلى سد الثغرات.

الخضيري:التعديلات اقحمت عقود المقاولات والتوريد دون اسباب موجبه.


عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماع مع نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة، وبحضور وزير العدل أحمد زيادات لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.

وأشار نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري بأن مسودة قانون العقوبات تضمنت بين تفصيلاتها تعديلاً للمادة 175 المتعلقة بالاختلاس والاستثمار الوظيفي، حيث أقحمت فيها (دون أسباب موجبه لذلك) عقود المقاولات والتوريد بجرم تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و 3.

وبين الخضيري أن هذا التعديل يتضمن عقوبة جزائية رادعة تترتب على عدم الرضا، كونها مرتبطة مع المادة 3/ج/1 من قانون الجرائم الاقتصادية، لافتاً إلى مدى خطورة هذه المادة من حيث امكانية إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة أو الظنين و/أو جميع أفراد أسرته، ناهيك انها تبنى على الإخبار.

ونوه نقيب المقاولين أن صلاحية المدعي العام في النظر في هذا النوع من الجرائم قد تؤدي إلى إعمال نصوص قانون منع الجرائم، مما قد ينتج عنه توقيف المتهم أو الظنين على ذمة التحقيق فترة قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأضاف الخضيري: "يوجد فرق بين عقد الامانة وعقد المقاولة وتعتبر المادة (اذا تم تعديلها) مخالفة للقانون المدني "باب العقود " ومخالفة للاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الانسان التي نصت على عدم حبس المدين بسبب المسؤولية التقصيرية في العقود، وتلغي عقد المقاولة وهو الأصل وفق القاعدة الدستورية، كما سيكون لها أضرار في المصالح الاقتصادية مع الدول المانحة والشركات الأجنبية،والقطاع المصرفي وقطاع التأمين والكثير من المهن المسانده لقطاع المقاولات".


 


ولفت إلى أن عقد المقاولة في المشاريع الإنشائية هو من العقود ذات الطبيعة الفنية الخاصة، حيث يتداخل بها العديد من المواصفات والكودات الهندسية، إلى جانب ان القانون المدني الأردني أفرد في الباب الثالث من الفصل الأول من المواد (780 – 804) تعريف العقد وطبيعته والالتزامات المترتبة على أطراف العقد، والتي يتضح منها ان عقد المقاولة هو من العقود المدنية التي يعالجها القانون المدني.

وأكد الخضيري أن هذه المادة بعد تعديلها قد تصبح سيف على رقاب المقاولين وستضعهم تحت مقصلة صاحب العمل من حيث ابتزازهم أو اجبارهم التنازل عن حقوقهم التعاقدية التي كفلها عقد المقاولة الموحد تحت بند الغش وما سيتبعه من جرائم اقتصادية، مشيراً أن مصطلح الاخلال بالمواصفات الفنية مصطلح فضفاض ولا يوجد أي مبرر تشريعي للخلط ما بين مفاهيم العمل المدني وما بين العقوبات الرادعة التي تضمنتها النصوص، مؤكداً بأن ما يحدث يعتبر تنفير للعمل الأجنبي في المملكة، وسيحول عقود الإنشاءات عن مسار ومفهوم الطرف التعاقدي الحر وسيعود بقطاع المقاولات إلى الوراء.

واستطرد الخضيري قائلآ: "إنه وبالرجوع الى عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية الصادر عن وزارة الاشغال العامة، نجد ان العقد عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية، ووضع العقوبات المناسبة بحق كل من يخل بشروط العقد دون توغل طرف على آخر مهما كانت صفته، وحدد الطرق المتبعة في حال أخل طرف في التزاماته العقدية ابتداء من مجلس فض الخلافات ومروراً بتسوية الودية وانتهاء بالتحكيم .

ونوه الخضيري، الى ان السلطة التنفيذية عندما توقع على عقود مدنية فإنها تتنازل عن سلطتها الآمرة الى مرتبة المتعاقد، وأن هذا التعديل يناقض قرار ديوان تفسير القوانين في المبدأ رقم ( 1959/8 ) الذي أوضح في قراره بأن العلاقة التعاقدية بعقود المقاولات ليست من الأموال العامة التي تحصل بطرق جبرية ولا يجوز الحجز عليها كما يناقض العديد من قرارات محكمة التمييز التي نفت صفة المال العام عن حماية العقد، ناهيك أن الاجتهاد القضائي لدى محكمة التميز وعَلى مدار عقود إستقر على أن عقد المقاولة للمشاريع الانشائية ليس من العقود التي تخضع للاموال الأميرية، وهذا يتعارض مع القانون المدني واجتهادات محكمة التمييز وديوان تفسير القوانين، ويخالف نص صريح قانون / المادة 11 والتي تنادي "بعدم حبس المدين بسبب العقود"، كما يخالف شروط الدول المانحة والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بعقد المقاولة من حيث القروض والتسهيلات، مؤكدا أن هذا التجريم مبني على فعل هو أساسه عقد مدني وهذا لا يصح.

وأكد الخضيري أنه لا يصح الدمج بين الشخص الاعتباري الذي يتعاقد بصفته مؤسسة أو شركة مع القطاع العام، حيث أن الأفعال الجزائية تنسب للأشخاص الطبيعيين ولا يصح أن تنسب النوايا والإرادة للأشخاص المعنويين .

واختتم الخضيري حديثه مؤكداً بأن نقابة المقاولين ضد المقاول الذي يتعمد الغش وليست بصدد الدفاع عنه، لكن ما يحدث هو غير ذلك وأن هذه التعديلات حولت عقد المقاولة إلى جرم مبني على مفهوم متسع لا يمكن ضبطه، مما سيؤثر على مخرجات العمل الإنشائي ككل، وهذا مخالف لمنظومة العمل الهندسي التعاقدي والمؤسسات المهنية العالمية الناظمة لعقود الإنشاءات.

وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور، الى أن التعديل على القانون يعتبر خنجر في خاصرة الأردن وسيكون له آثار سلبية ضخمة، مشيراً بأن المقاول يعاني بشكل كبير مع البنوك ووجود هذه المادة ستزيد من المعاناة والأعباء، خاصة فيما يتعلق بالكفالات التي يطلبها صاحب العمل، منوهاً أن المادة فيها قصد جرمي خاص وبالنص المعدل يصبح القصد الجرمي الخاص مخالف لمبدأ التشريعي، في ظل توسعه بشكل كامل في مفهوم الغش.

من جهته أكد عضو مجلس النقابة القانوني عصام الكساسبة، أن النقابة ليست ضد تعديلات المادة فالجميع ضد الغش، إلا أنه يجب أن يكون هنالك تعريف واضح للغش بشكل مفصل وألا يكون فضفاضا.

وبدوره قال وزير العدل أحمد زيادات، إن النص لا يؤثر على طبيعة عقد المقاول، فهو عقد خاص يخضع لأحكام عقد فيديك وأحكام القانون المدني، منوهاً أن نص جرم الغش وتجريمه في المعاملات قديم وهنالك فصل كامل يتعلق بغش المعاملات، وما تم هو عبارة عن إضافة حالات وصورة جديدة للقانون.