برّأت محكمة النقض شاباً تمت إدانته في محكمة أول درجة والاستئناف، بهتك عرض فتاة، ما دفعه إلى رفع دعوى مدنية طالب فيها الفتاة بأن تؤدي له 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي سببتها له، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضاً، مشيراً إلى أن الفتاة اتهمته بهتك العرض، وتمت إحالته للمحاكمة الجزائية التي قضت بإدانته ابتدائياً واستئنافاً، إلا أن محكمة النقض برّأته، ونتجت عن خطأ المدعى عليها، المتمثل في الكذب في البلاغ، أضرار أدبية ومادية لحقت به.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عمّا وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحةٍ يرجوها منه، لافتة إلى خلو أوراق الدعوى مما يثبت كذب الفتاة في البلاغ الجزائي المقدم ضد المدعي.
وأشارت إلى أن الحكم الصادر من محكمة النقض الذي قضى ببراءته لم يبنَ على أساس كذب الفتاة في البلاغ المقدم ضد المدعي ولم ينف عن المدعي قيامه بهتك عرض المدعية، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات.