2026-01-18 - الأحد
دراسة حديثة: اضطراب الإيقاع اليومي يسرّع تدهور الدماغ ويضاعف خطر الخرف nayrouz تقرير طبي يحذر من خطورة تناول القهوة مع هذه الأدوية nayrouz الجيش السوري يعلن بدء الرد على مواقع قسد وقصف قواعده العسكرية nayrouz رسالة هامة من ترامب إلى السيسي والسبب غزة nayrouz متهم جديد في قفص الاتهام من الأمريكان والسبب صادم nayrouz البيت الأبيض يعلن أسماء ”مجلس السلام في غزة” برئاسة ترامب nayrouz ترامب :"يطالب بإسقاط خامنئي" nayrouz رسالة إيرانية نارية عقب تصريحات ترامب nayrouz العراق يعلن نهاية الوجود الأمريكي في قاعدة عين الأسد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 18-1-2026 nayrouz إقراؤها وانسوا nayrouz العزة يكتب :"الملك الأكثر واقعية" nayrouz العضيبات والقيام نسايب ، العضيبات طلب والقيام اعطى nayrouz الرئيس الأمريكي يتعهد بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية nayrouz المحارمة يشيد بأداء الأجهزة الأمنية ويؤكد: الأردن ينعم بالأمن بفضل سهر الأبطال nayrouz احترام الأخ الكبير… سمة الرجال الأوفياء nayrouz ماركا: غولر يتألق ويقود ريال مدريد في الشوط الثاني أمام ليفانتي nayrouz الامن لعام : إلقاء القبض على الشخصين المعتديين على الصحفي يوم أمس في مدينة الزرقاء nayrouz الدوري الانكليزي الممتاز: ارسنال يتعثر امام نوتنغهام فورست nayrouz عشائر القيسية في مادبا تختار اللواء الركن المتقاعد عبدالله القيسي رئيساً لديوانها بالتزكية . nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 18-1-2026 nayrouz وفاة علي الفايز ونجليه خالد وعمر إثر حادثة غرق في لواء الجيزة nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالبين خالد وعمر الفايز nayrouz شكر على تعاز لجلالة الملك وسمو وولي العهد من عشيرة القلاب nayrouz وفاة الطالب عبدالرحمن محمد الهواري من مدرسة ذات راس nayrouz الحاج عايش جودة عيد القلالبة المناصير في ذمة الله nayrouz الشيخ حاتم الموالي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz رئيس لجنة بلدية السرحان يعزي الزميل باسم السلمه بوفاة عواد الهايش nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 17-1-2026 nayrouz وفاة المختار عناد النعيمي والدفن غدا بالخالدية nayrouz الدكتور عمر العنبر يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz ملتقى متقاعدي جنوب وشرق عمّان العسكريين يعزي بوفاة اللواء الركن حمود مفلح القطارنة nayrouz وفاة اللواء الركن المتقاعد حمود مفلح سالم القطارنة nayrouz رحيلٌ مبكر يكسو القلوب حزنًا… وفاة الشاب صخر عبدالله الشرفات nayrouz الشيخ هاشم أبو زيد يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته أم أنور nayrouz ديوان آل حلاوة يعزي آل العيسوي بوفاة المرحومة صبحية العيسوي (أم أنور) nayrouz وفاة عميد جمارك زكريا علي طالب الحموري "ابو الليث" nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 16-1-2026 nayrouz والدة الزميل الصحفي في وكالة الأنباء الأردنية بترا أمجد العوامله في ذمة الله nayrouz ابناء المرحوم محمد جبر سعود العزام " ابو عماد " يعزون بوفاة الحاج علي قويدر "ابو ماجد " nayrouz

الإدارية العليا بالأردن تؤيد قرارا لمجلس الوزراء

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



قررت المحكمة الادارية العليا (برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة محمد الغرير، ورجا الشرايري، وزياد الضمور، وعدنان فريحات) قبول الطعن المقدم من مجلس الوزراء ونقض الحكم المطعون فيه (الصادر عن المحكمة الادارية) وبذات الوقت الحكم برد دعوى (المستدعي – المطعون ضده الدكتور المهندس غازي سالم الجبور – وكيله المحامي راتب النوايسة) موضوعاً وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (50) دينار أتعاب محاماة وفقا لبيان احقاق للمحاماة 

وتتلخص حيثيات هذه القضية بما يلي:

أولا: بتاريخ 3/6/2015 قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتور المهندس غازي سالم الجبور رئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمدة أربع سنوات بناءً على تنسيب رئيس الوزراء المستـند إلى توصية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبراتب شهري مقداره (3500) دينار اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.

ثانياً: بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/2019 وبالاستناد لأحكام المادتين (8) و(11) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية الدكتور الجبور في مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 28/6/2019 وتسميته رئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات براتب شهري مقداره (3500) دينار شاملاً جميع العلاوات.

ثالثاً: بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/7/2017 وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية في مجلس الوزراء قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحديد رواتب رؤساء الهيئات أو المفوضيات وأي عضو من الأعضاء الذين سيتم تعيينهم فيها بحيث يكون راتب الرئيس مساوياً لراتب الوزير ويكون راتب العضو مساويًا لراتب الأمين العام وفقاً لأحكام المادة (19/د) من نظام الخدمة المدنية رقم (82 لسنة 2013).

رابعاً: وبجلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2021 واستنادًا لأحكام المادتين (167/ز) و(173/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (9 لسنة 2020) قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنهاء خدمة الدكتور الجبور اعتباراً من تاريخ 21/11/2021 لبلوغه السن القانونية.

خامساً: لم يرتضِ الدكتور الجبور بقرار إنهاء خدماته فطعن فيه لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت قراراً بتاريخ 25/4/2022 يقضي بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء.

سادساً: لم يرتضِ مجلس الوزراء بحكم المحكمة الإدارية فطعن فيه لدى المحكمة الادارية العليا التي قررت قبول الطعن المقدم من مجلس الوزراء ونقض الحكم المطعون فيه (الصادر عن المحكمة الادارية) وبذات الوقت الحكم برد دعوى (المستدعي – المطعون ضده الدكتور المهندس غازي سالم الجبور – وكيله المحامي راتب النوايسة) موضوعاً وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (50) دينار أتعاب محاماة.

وقد عللت المحكمة الادارية العليا قرارها وسببته على النحو التالي:

((وفي الرد على أسباب الطعن جميعها:

فإنه وبعد الرجوع للحكم الطعين يتبيّن أنه استند في قضاءه بإلغاء القرار المشكو منه إلى أن استناد المستدعى ضده/ مجلس الوزراء للمادتين (167 و173) من نظام الخدمة المدنية بإنهاء خدمات المستدعي في غير محله وقائم على سبب غير صحيح لأن القانون الواجب إعماله في هذه الحالة هو قانون الاتصالات رقم (13 لسنة 1995) وأن إنهاء خدمات المستدعي لبلوغه السن القانونية لم يرد ضمن أسباب إنهاء مدة العضوية لأعضاء مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المحددة في المادة (8) من قانون الاتصالات كما أن المستدعى ضده (مجلس الوزراء) عيّن المستدعي (الدكتور الجبور) أول مرة بتاريخ 3/6/2015 وقد اقترب عمره من الستين وأعاد مجلس الوزراء تعيينه مرة ثانية بتاريخ 28/6/2019 وقد زاد عمره على الثالثة والستين … وأن المدعو بسام فاضل السرحان الذي عين بديلاً عنه بتاريخ 21/11/2021 اقترب عمره من الستين… كذلك فإن المستدعي يتقاضى راتب الوزير العامل وبالتالي فهو مستثنى من أحكام السن الواردة بالمادة (173/أ) بحكم الفقرة (ب) منها …

وفي ذلك نجد أن المستفاد من المادة (173/أ/1) من نظام الخدمة المدنية أن خدمة الموظف تنتهي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة العليا إذا أكمل الستين من عمره ما لم يتقرر تمديد خدمته سنة فسنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات لأسباب تعود للمصلحة العامة وهو ذات ما نصت عليه المادة (12) من قانون التقاعد المدني وتعديلاته لسنة 1959، وأوردت المادة (173/أ/2) من النظام المذكور استثناءً من أحكام السن المنصوص عليه في البند (1) من ذات الفقرة وفي قانون التقاعد المدني كل من يمارس صلاحيات الوزير العامل أو يتقاضى راتبه بموجب احكام هذا النظام أو أي تشريع آخر.

وحيث أنه لكلمة (الوزير) معنى دستوري واضح وهو (عضو مجلس الوزراء العامل) كما هو مستفاد من القسم الخاص للوزراء (المادة 41) من الدستور وما بعدها … كما أنه يمكن ان تصدر إرادة ملكية سامية بتعيين أشخاص برتبة وراتب وزير كالمستشارين في مواقع عليا أو وظائف قيادية عليا وهذه الإرادة الملكية السامية تُنشئ مركزاً قانونياً لشاغل الموقع يماثل الوزير العامل في الرتبة والراتب … وأن هناك مساراً آخر ورد في نظام الخدمة المدنية بنص المادة (18/أ) على أن من يشغل أياً من وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وذات الأمر فإن هنالك بعض الدوائر والهيئات تنص تشريعاتها الخاصة على أن من يتولى رئاستها يعين براتب الوزير العامل وعلاواته كما هو منصوص عليه بالمادة (7/أ) من قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته رقم (28 لسنة 1952) على سبيل المثال …

وحيث أن المستدعي (المطعون ضده) لا تندرج وظيفته التي كان يشغلها في أي من الفئات المذكورة آنفاً فإن القول بأنه مستثنى من حكم الإحالة على التقاعد بحكم السن وفقًا للمادة (173/أ/2) من نظام الخدمة المدنية واقع في غير محله ولا يغير من الأمر شيء ما يتقاضاه من راتب عادل راتب الوزير أو قل عنه أو زاد طالما لم يرد صراحة ذلك في التشريع الخاص.

وعن النعي على القرار المشكو منه بأن الموظف المعين بدلاً من المستدعي اقترب عمره من الستين، فإنه إضافة إلى أن ذلك القرار الخاص بذلك الموظف ليس محل طعن أمام المحكمة فإن المستدعي نفسه كان في ذات الوضع أو العمر عند تعيينه أول مرة ثم تجاوز الثالثة والستين عند التمديد له فلا يقبل الاحتجاج على غيره بما قبله على نفسه.

وأن القول بأن المادة (10) من قانون الاتصالات قد نصت على حالات انتهاء عضوية المجلس لأسباب محددة ليس من بينها السن فإن هذه الحالات تعد أسباباً خاصة بهذا القانون الخاص ولا يمنع ذلك من أعمال الأسباب العامة لإنتهاء خدمة الموظف المنصوص عليها في التشريع العام للموظفين وهو نظام الخدمة المدنية حال توافرها وتوافر الأسباب الموجبة لأعمالها، كما أن القول بأنه لا يجوز إنهاء عضوية المستدعي في مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل انتهاء مدة العضوية لأي سبب كان إلاّ وفقًا لأحكام القانون بنص المادة (8/ب) من قانون الاتصالات فإن ذات النص يجيب على ذلك (… وفقًا لاحكام القانون والمادة (10/أ/5) من القانون ذاته نصت على أن "تنتهي عضوية عضو المجلس إذ فقد أحد شروط العضوية” وأن تجاوز المستدعي السن القانوني يعد كذلك طالما استعمل مجلس الوزراء صاحب الولاية العامة دستورياً بوصفه أعلى سلطة إدارية في الدولة المسؤولة عن تسيير الإدارات والمرافق العامة والإشراف عليها بما يحقق النفع العام أو المصلحة العامة أو مقتضيات المصلحة العليا للدولة صلاحيتـه وسلطته التقديرية في هذا الشأن، وأنه لا يقيد هذه السلطة والصلاحية سوى حسن استعمالها وأن لا تصدر عن بواعث أو دوافع شخصية وهو ما لم يقدم المستدعي أي دليل قانوني على ذلك.

ولما كان ما تقدم، وكان الحكم الطعين قد نحى منحاً مخالفاً لما سبق بيانه فإن أسباب الطعن ترد عليه وتوجب نقضه)).