2024-11-24 - الأحد
أمانة عمّان : 100 ألف راكب يستخدمون الباص السريع "يوميا" nayrouz في الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة الشيخ فيصل بن جازي: رمز القيادة البدوية الأردنية nayrouz الأمن العام: الأمور عادت الى طبيعتها صباح اليوم في منطقة الرابية nayrouz الاعتداءات على رجال الشرطة والعزف على الأوتار المغلوطة أو المأجورة nayrouz باختياره وزيرة الزراعة .. ترامب ينتهي من تشكيل حكومته nayrouz غوتيريش يرحب بنتائج مؤتمر شرق أوسط خال من الأسلحة النووية nayrouz خطاب العرش : القضية الفلسطينية أولوية اردنية و مسؤولية عربية nayrouz ازدحام مروري اثر حادث انفصال رأس صهريج محمل "بمادة حمض الفسفوريك" على الطريق الصحراوي nayrouz %17 انخفاض إنفاق الزوار الدوليين في 10 أشهر nayrouz العدوان على غزة يدخل يومه 412 والمقاومة تكبد الاحتلال الخسائر nayrouz تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار للبلدان النامية لمكافحة تغير المناخ nayrouz الصاغة: ركود البيع والشراء وسط ارتفاع متواتر في الأسعار nayrouz اصابتان بتدهور مركبة على الصحراوي nayrouz مدعوون لإجراء مقابلات شخصية وحضور الامتحان التنافسي (أسماء) nayrouz اجواء باردة وسط هطول مطري شمال وجنوبي المملكة اليوم nayrouz العثور على المفقود(أبو حازم) متوفياً منذ 4 أيام nayrouz الأمن العام: إصابة 3 من رجال الأمن العام خلال عملية الرابية nayrouz الأمن العام: مقتل شخص أطلق النار على رجال الأمن في الرابية nayrouz جدول مباريات اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة nayrouz الشرفات يفتتح الورشة التدريبية ضمن برنامج "بناء قدرات المعلمين والمعلمات في التربية المدنية والسياسية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 24-11-2024 nayrouz المقدم سفاح طرقي السرحان في ذمة الله nayrouz وفاة فوزية غانم الحريثي الطائي (أم منصور) زوجة الحاج عازم منصور الزبن nayrouz والدة النائب السابق نواف حسين النعيمات في ذمة الله nayrouz لواء الموقر يودّع الشاب بدر عليان الجبور بحزنٍ عميق وشديد ..." صور فيديو " nayrouz وفاة الحاجة رسميه محمود ابو حسان ارملة المرحوم الحاج عودة البدور nayrouz وفاة العقيد زياد رزق مصطفى خريسات nayrouz ذكرى وفاة الشاب المرحوم بندر صقر سالم الخريشا nayrouz الشاب بدر عليان مشوح الجبور في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 23-11-2024 nayrouz شكر على تعاز من عشيرة المحيسن بوفاة المقدم القاضي العسكري سمير مشهور المحيسن nayrouz وفاة والد " اسراء عبدالفتاح " nayrouz عائلة المرحوم نويران الساير الجبور تعبر عن شكرها لكل من واساها في مصابها nayrouz أسرة مستشفى البادية الشمالية تعزي الزميلة إسراء أبو شعيب بوفاة والدها nayrouz الوكيل المتقاعد عوده حمد آلزلابيه في ذمة الله nayrouz الجبور يعزي العبيدات بوفاة محمد حسين سليمان فياض nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة22-11-2024 nayrouz الحاج موسى جقامه ابوخالد في ذمة الله nayrouz وفاة الاستاذ محمد ابراهيم فالح حامد الزواهرة " أبو حسام" nayrouz ذكرى وفاة الحاج عبد الله خلف الدهامشة: مسيرة عطاء لن تُنسى nayrouz

"قانونية الأعيان" توافق على مقترح لتعديل على قانوني العقوبات والأسلحة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

صوّت أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأربعاء، بالإجماع لصالح مقترح قدمه عدد من أعضاء المجلس، لإجراء تعديل على قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، لغايات الحد من حمل الأسلحة وإطلاق العيارات النارية في المناسبات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة القانونية في المجلس العين أحمد طبيشات، وعدد من أعضاء المجلس، بعد أن ناقشت اللجنة الأسباب الموجبة المقدمة من مقترحي التعديل.

وقال الفايز، إن هناك انتهاكًا واضحًا بتطبيق سيادة القانون فيما يتعلق بالممارسات المتبعة بإطلاق العيارات النارية، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات الرادعة لهذه الأفعال، التي من شأنها دب الرعب وترهيب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف، إن هذه السلوكيات وغيرها من "الممارسات التي لا يمكن السكوت عنها"، مثل التي تشهدها الطرقات، وأخرى متعلقة بآفة المخدرات تشير إلى أن هناك لامبالاة من الكثيرين في الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لمختلف تلك الجوانب، والاعتداء على سيادة القانون.

وأشاد الفايز بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وكوادر مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى تشخيص واقع تلك الممارسات وإيجاد الحلول الناجعة لها، وعلى رأسها تغليظ العقوبات للحد من المخالفات.

وأكد أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء بعدالة وشفافية، وأن تقوم الجامعات والمدارس ومنظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات، إضافة إلى المراكز الشبابية والأندية الرياضية بدورها في التوعية والتثقيف بخطورة هذه الظواهر وآثارها السلبية على المجتمع وما ترتبه من كلف مالية على الدولة.

وأشار الفايز الى أن هذا المقترح المقدم من أعضاء المجلس هو حق دستوري يؤديه المجلس تجاه وطنه، مبينًا أن المقترح سيمر بقنواته الدستورية.

وقال العين طبيشات إن المقترح المحال للجنة من قبل رئيس مجلس الأعيان، يأتي استنادا لأحكام المادة 95 من الدستور والمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح أن المقترح يتمحور حول تعديل الأحكام المتعلقة بالمادة 330 مكرر من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالمادة (4/ب) والمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952.

وأشار طبيشات إلى أن هناك أسبابا موجبة استند إليها مقدمو المقترح، حيث ستعمل اللجنة على مراجعتها ووضعها بصورتها النهائية، قبل أن تعرض اللجنة مشروع القانونين المقترحين على المجلس.

واتفقت اللجنة، خلال اجتماعها، الذي ناقش أيضًا مجموعة من التحديات التي تواجه المجتمع الأردني، وعلى رأسها آفة المخدرات والعيارات النارية وعقوبات مخالفات السير، على تشكيل 3 لجان من أعضاء المجلس، بهدف التواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى مقترحات وتوصيات محددة من شأنها أن تُعالج تلك الظواهر السلبية.

ويتمحور المقترح من وجهة نظر مقدميه، حول إعادة النظر بالنصوص القانونية الواردة في قانوني العقوبات والأسلحة النارية والذخائر، من أجل تغليظ العقوبات المقررة فيها لتحقيق الردع العام والخاص لمرتكبي هذه الأفعال، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وتعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

وتنص الفقرة 1 من المادة 330 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".

وتكون العقوبة، بحسب الفقرة 2 من ذات المادة، "الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان"، بينما تضاعف العقوبة (1و2) في حال تكرار أو تعدد المجني عليهم، وفقًا للفقرة 3 من المادة ذاتها.

ويتعلق المقترح أيضا بالمادة (4/ب) والمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، حيث تنص الأولى على أنه "يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة للأشخاص المنصوص عليهم في البند 6 من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على 10 أشخاص".

وتنص المادة (11/د) من نفس القانون على أنه "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة قدرها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء أكان مرخصا أو غير مرخص".

بترا