2026-06-14 - الأحد
الرئيس الإيراني: أخطر تهديد لإيران يتمثل في الانقسامات الداخلية nayrouz ترمب يهاجم نتنياهو ما هذا الشيء اللعين الذي فعلته - الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو 3 nayrouz فيغلن يهاجم ترمب: ألقى بإسرائيل للكلاب nayrouz وزارة العمل: إلغاء التسفير يتطلب دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دينار nayrouz معاريف العبرية: نتنياهو يرفض ضغوط ترمب للانسحاب من أراض سورية وجنوب لبنان nayrouz قرار صادر عن مجلس الوزراء nayrouz مركز شباب وشابات كفرخل يحتفل بعيد الاستقلال الثمانين nayrouz راشفورد يعود الى خطط مانشستر يونايتد nayrouz قرار من الفيفا يخص الحكم الصومالي الممنوع من دخول اميركا nayrouz دولة عربية تبدأ تطبيق (الضريبة على الثروة) nayrouz سوريا تعلن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات nayrouz وفاة بحار هندي على متن سفينة بسلطنة عُمان nayrouz من مكسيكو 1986 إلى مونديال 2026.. قصة "أسود الأطلس" وكيف واصلوا كتابة فصول المجد العالمي وأحرجوا البرازيل nayrouz سوريا تعلن اعتقال قيادي سابق في “لواء القدس” بتهم جرائم حرب وانتهاكات nayrouz الكويت تصدر مراسيم بسحب الجنسية من 2193 شخصاً nayrouz من هو صاحب الشعر الكثيف الذي خطف الأنظار خلال مونديال 2026 nayrouz الرقم صادم.. حصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي المباغت على ضاحية بيروت الجنوبية nayrouz إيران تتوعد بالرد على غارات إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت nayrouz إسرائيل تفجر الأوضاع وتقصف ضاحية بيروت مجددا قبيل توقيع اتفاق بين ترامب وإيران nayrouz العمل الأردنية: بعد إنتهاء فترة القوننة سيتم تسفير كل عامل غير أردني لم يقم بتصويب أوضاعه nayrouz

"قانونية الأعيان" توافق على مقترح لتعديل على قانوني العقوبات والأسلحة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

صوّت أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأربعاء، بالإجماع لصالح مقترح قدمه عدد من أعضاء المجلس، لإجراء تعديل على قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، لغايات الحد من حمل الأسلحة وإطلاق العيارات النارية في المناسبات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة القانونية في المجلس العين أحمد طبيشات، وعدد من أعضاء المجلس، بعد أن ناقشت اللجنة الأسباب الموجبة المقدمة من مقترحي التعديل.

وقال الفايز، إن هناك انتهاكًا واضحًا بتطبيق سيادة القانون فيما يتعلق بالممارسات المتبعة بإطلاق العيارات النارية، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات الرادعة لهذه الأفعال، التي من شأنها دب الرعب وترهيب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف، إن هذه السلوكيات وغيرها من "الممارسات التي لا يمكن السكوت عنها"، مثل التي تشهدها الطرقات، وأخرى متعلقة بآفة المخدرات تشير إلى أن هناك لامبالاة من الكثيرين في الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لمختلف تلك الجوانب، والاعتداء على سيادة القانون.

وأشاد الفايز بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وكوادر مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى تشخيص واقع تلك الممارسات وإيجاد الحلول الناجعة لها، وعلى رأسها تغليظ العقوبات للحد من المخالفات.

وأكد أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء بعدالة وشفافية، وأن تقوم الجامعات والمدارس ومنظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات، إضافة إلى المراكز الشبابية والأندية الرياضية بدورها في التوعية والتثقيف بخطورة هذه الظواهر وآثارها السلبية على المجتمع وما ترتبه من كلف مالية على الدولة.

وأشار الفايز الى أن هذا المقترح المقدم من أعضاء المجلس هو حق دستوري يؤديه المجلس تجاه وطنه، مبينًا أن المقترح سيمر بقنواته الدستورية.

وقال العين طبيشات إن المقترح المحال للجنة من قبل رئيس مجلس الأعيان، يأتي استنادا لأحكام المادة 95 من الدستور والمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح أن المقترح يتمحور حول تعديل الأحكام المتعلقة بالمادة 330 مكرر من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالمادة (4/ب) والمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952.

وأشار طبيشات إلى أن هناك أسبابا موجبة استند إليها مقدمو المقترح، حيث ستعمل اللجنة على مراجعتها ووضعها بصورتها النهائية، قبل أن تعرض اللجنة مشروع القانونين المقترحين على المجلس.

واتفقت اللجنة، خلال اجتماعها، الذي ناقش أيضًا مجموعة من التحديات التي تواجه المجتمع الأردني، وعلى رأسها آفة المخدرات والعيارات النارية وعقوبات مخالفات السير، على تشكيل 3 لجان من أعضاء المجلس، بهدف التواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى مقترحات وتوصيات محددة من شأنها أن تُعالج تلك الظواهر السلبية.

ويتمحور المقترح من وجهة نظر مقدميه، حول إعادة النظر بالنصوص القانونية الواردة في قانوني العقوبات والأسلحة النارية والذخائر، من أجل تغليظ العقوبات المقررة فيها لتحقيق الردع العام والخاص لمرتكبي هذه الأفعال، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وتعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

وتنص الفقرة 1 من المادة 330 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".

وتكون العقوبة، بحسب الفقرة 2 من ذات المادة، "الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان"، بينما تضاعف العقوبة (1و2) في حال تكرار أو تعدد المجني عليهم، وفقًا للفقرة 3 من المادة ذاتها.

ويتعلق المقترح أيضا بالمادة (4/ب) والمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، حيث تنص الأولى على أنه "يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة للأشخاص المنصوص عليهم في البند 6 من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على 10 أشخاص".

وتنص المادة (11/د) من نفس القانون على أنه "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة قدرها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء أكان مرخصا أو غير مرخص".

بترا