أقرّ مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم الأحد، المادة (19) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، والمتعلقة ببيع وتأجير الأراضي التنموية للمستثمرين.
ووافق مجلس النواب على نقل ملكية أراضي المناطق التنموية من الخزينة العامة إلى وزارة الاستثمار، على ان تعطى الوزارة صلاحية بيع او تأجير الأراضي إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة بناء على اتفاقية تطوير.
كما وافق المجلس على منح المطور الرئيسي صلاحية بيع أو تأجير الأراضي للمستثمرين؛ سواء كانوا مؤسسات مسجلة في المنطقة التنموية أو مؤسسات رسمية أو عامة، شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاستثمار.
وقرر مجلس النواب منع بيع الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضي انحسار البحر إلى المطور الرئيسي، مع إلزام الأخير بتطويرها وفقا لاتفاقية التطوير.
وكانت قد أثارت قضية بيع الأراضي للمستثمرين حفيظة أعضاء مجلس النواب، ولاقت رفضا من عدد كبير منهم، معتبرين أنه تفريط بأملاك الدولة.
ودعا عدد من النواب إلى الإبقاء على تأجير الأراضي للمستثمرين بعقود طويلة المدى، إلّا أن مقترحات النواب لم تنجح عند التصويت عليها.
من ناحيتها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن هذه الممارسة -بيع الأراضي للمستثمرين-، تتوافق مع التشريعات الأردنية؛ كقانون إدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة، وموجودة في قانون الاستثمار النافذ.
وأضافت في مداخلة لها تحت القبة اليوم الأحد، أنه لا يوجد إلزامية في قراري التأجير أو البيع، وأنه يتم اتخاذ القرار الأنسب نظرا للحالة الأصلح لتطوير المنطقة.
وتاليا نص المادة:
المادة 19
أ- عند إنشاء المنطقة وفقا لأحكام هذا الفصل (الفصل الرابع المناطق التنميو والمناطق الحرة)، تنقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة إلى وزارة الاستثمار وتسجل باسمها.
ب- للوزارة تأجير أو بيع أي من الأراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية إلى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لا جوز بيع الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضي انحسار البحر للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير.
د- مع مراعاة المادة (22) من هذا القانون، إذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز أعمال التطوير في المنطقة على الوزارة مطالبته بغرامة نسبتها 2% من قيمة الأراضي السوقية التي لم يتم تطويرها وذلك عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير.
هـ- مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، للمطور الرئيسي تأجير أو بيع الأراضي في المنطقة التنموية إلى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو إلى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على أن يتم البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاستثمار في الأراضي التي كانت مملوكة للوزارة وانتقلت للمطور الرئيسي.
و- على الرغم ممار ورد في أي تشريع آخر:
1- تكون مدة الإيجار في المنطقة بالنسبة للعقو دالمبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة 30 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين ويحق للفريقين تجديدها لثلاثين سنة إضافية بموافقة مججلس الوزراء.
2- توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المنطقة التنميو لدى دائرة الأراضي والمساحة على أن تستوفي رسما مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع الثمن من قبل المشتري.