2026-04-22 - الأربعاء
اجتماع يناقش التدابير الوقائية للحد من الحرائق في المناطق الزراعية والمتنزهات nayrouz افتتاح عيادة ثالثة متخصصة بطب أسنان الأطفال في مستشفى البادية الشمالية nayrouz الناقل الوطني يعيد رسم خريطة الزراعة في المحافظات الأردنية nayrouz العطار يكتب فلسفة العقوبة: عدالة أم انتقام؟ nayrouz اجتماع تنسيقي استعداداً لانطلاق مهرجان العقبة الرياضي nayrouz 96.5 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية nayrouz الحويدي تتفقد مدرستي روضة الرويعي ولبابة بنت الحارث لمتابعة سير العملية التعليمية nayrouz "الصحة النيابية" تبحث واقع الأطباء المقيمين وتؤكد تطوير بيئة التدريب nayrouz "مصلح" تشارك غدا في منافسات الأكواثلون بدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية nayrouz ميناء معان البري.. عزم حكومي على التنفيذ بعد توقف دام لأكثر من عقدين nayrouz شروط التعيين والترقيات في وظائف حكومة أبوظبي 2026 nayrouz فخ الجميلات على فيسبوك: كيف تحمي نفسك من الابتزاز الإلكتروني؟ nayrouz موقف كريستيانو رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى النصر السعودي nayrouz اجتماع تنسيقي في معان يبحث الاستعدادات لموسم الحج nayrouz البلقاء التطبيقية تعلن المشاريع الفائزة من المرحلة الأولى بمشروع “مجتمعي” nayrouz المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 3 محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة nayrouz الأعيان يقر 6 مشاريع قوانين كما وردت من النواب nayrouz حسّان يطلع على خطط أمانة عمّان للتحول الرقمي والتحديث الإداري والمالي nayrouz الجيش يحبط 3 محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz وفاة الحاجة فاطمة الخزون الزبن "أم إبراهيم" nayrouz

أزمة مؤسسة إعمار السلط بعد رحيل الشيخ الحمود تتفاقم .. البشير يلجأ ل"التشريع والراي"

{clean_title}
نيروز الإخبارية : ليلة أمس اجتمعت الهيئة العامة لمؤسسة اعمار السلط، حيث حضر الاجتماع ٣٥ عضوا من اصل ٤٥ عضوا سدوا اشتراكاتهم السنوية.

اهم ما جاء في الاجتماع أن الهيئة العامة للمؤسسة أيدت قرارات مجلس إدارة المؤسسة الذي خالف النظام الداخلي للمؤسسة عندما قام المجلس بتعيين أربعة أعضاء جدد في مجلس الإدارة بدلا من أربعة سابقين تم فصلهم أو توفوا من أعضاء مجلس الإدارة .

وفي ذلك الاجتماع قدم الدكتور عوني البشير وهو عضو مجلس الإدارة الخامس الذي يخرج من مجلس إدارة المؤسسة قدم البشير مذكرة قانونية تمثل رأي ما يزيد عن ثماني محاميين تؤكد أن مجلس إدارة المؤسسة فاقد لشرعيته القانونية، وبالتالي فيجب الذهاب الى انتخابات جديدة وفقا للقانون ونقصد قانون اعمار المدن وكذلك النظام الداخلي للمؤسسة، على صعيد متصل أعلن البشير أنه سيذهب نحو ديوان التشريع والرأي لغايات الحسم القانوني وبعدها سيذهب باتجاه المحكمة الإدارية لغايات حل مجلس إدارة المؤسسة واجراء انتخابات جديدة .

وفيما يلي نص المذكرة القانونية التي قدمها البشير الى الهيئه العامة للمؤسسة خلال اجتماعها مساء يوم أمس الثلاثاء والتي تؤكد أن مجلس إدارة مؤسسة الاعمار فاقد لشرعيته القانونية .

مؤسسة اعمار السلط

السؤال الأول: ما هو النصاب القانوني لانعقاد المجلس بشكل قانوني؟

حسب احكام المادة 13/ب من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن، فان النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها مجلس الادارة يكون قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء شريطة ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه.

السؤال الثاني: هل يستطيع المجلس في الدورة الكاملة (الأربع سنوات) تعيين اكثر من (3) أعضاء اذا فقدوا عضويتهم؟ واذا كان فقد اكثر من (3) أعضاء في المجلس عضويتهم هل يستطيع المجلس تعينهم دون اللجوء الى الهيئة العمومية؟

حسب احكام المادة 12/د و12/هـ من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن واحكام المادة 13/د و 13/هـ من النظام الإداري للمؤسسة، فانه في حال شغور عضوية اي شخص في مجلس الادارة فيتم اتباع الإجراءات التالية:

يحل محل العضو الذي شغرت عضويته المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعد الاعضاء الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات،

وإذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لأي سبب من الاسباب حينئذ يمارس مجلس الادارة صلاحيته بتعين عضو بديل من بين اعضاء المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم.

مع الإشارة الى ان صلاحية المجلس بتعين عضو بديل يجب لا تتجاوز ثلاثة أعضاء.

في حال تجاوز الشغور ثلاثة أعضاء، فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة وذلك حسب المادة 12/هـ من القانون.

المادة (12) قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن

 د. اذا شغرت عضوية اي شخص في مجلس الادارة فيحل محله المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد الاعضاء الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لاي سبب من الاسباب فيعين مجلس الادارة عضواً او اكثر من بين اعضاء المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم على ان لا يزيد عدد الاشخاص الذين يعينون بهذه الطريقة على ثلاثة اعضاء . 

 هـ. اذا فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة لاي سبب من الاسباب بعد تطبيق احكام هذا القانون بما في ذلك الفقرة د من هذه المادة فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة على ان يوجه الدعوة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة .

السؤال الثالث: قانونية الصرف هل تكون بقرار فردي ام بقرار جماعي من مجلس الإدارة؟

حسب احكام المادة 15/هـ والمادة 15/و من النظام الإداري للمؤسسة، فان الانفاق من أموال المؤسسة يتم بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة ويحق لمجلس الإدارة تفويض رئيسها باتخاذ قرارات الصرف الخاصة بالتبرعات واية نفقات أخرى.

مع الإشارة الى ان احكام القانون في المادة 14 حددت مهام وصلاحيات مجلس الإدارة بما يلي:

أ . اقتراح السياسة العامة للمؤسسة .
ب. مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية ورفعها للهيئة العامة .
ج. مناقشة واقرار الخطة السنوية للمؤسسة ورفعها للهيئة العامة .
د. تعيين اعضاء اللجنة التنفيذية وقبول استقالتهم .
هـ. مناقشة توصيات اللجنة التنفيذية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .
و. الاشراف على ادارة اموال المؤسسة .
ز. تحديد مقدار رسم الانتساب للمؤسسة ورسم الاشتراك السنوي فيها .
ح. تفويض اي عضو او موظف للتوقيع نيابة عن المؤسسة .

كما وان المادة 15 من النظام حددت صلاحيات المجلس والتي من ضمنها:

إدارة شؤون المؤسسة

تفويض التوقيع بالنيابة عن المؤسسة في بعض الشؤون المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالمؤسسة لأي من أعضاء مجلس الإدارة او مجموعة منهم او بعض الموظفين.

اعتماد البنك الذي تودع فيه أموال المؤسسة.

إدارة أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها ورهنها والتبرع بها وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم من قبل الهيئة العامة.

كما وتضمن النظام في المادة 16/ج (مهام وصلاحيات الرئيس) بانها تتضمن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة فيما يتعلق بمعاملات المؤسسة المالية واللوازم.