2026-06-16 - الثلاثاء
أكثر من 2.7 مليون مواطن فعّلوا الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" nayrouz عطية: رأس السنة الهجرية مناسبة لاستلهام قيم التضحية وتعزيز وحدتنا الوطنية nayrouz السلطة الفلسطينية تندد بقرار إقليم أرض الصومال افتتاح سفارة لها في القدس nayrouz تذبذب الأسهم الآسيوية بانتظار تقييم أثر الاتفاق الأميركي الإيراني nayrouz إشهار كتاب "بلاغة النص" للدكتور الرباعي في منتدى شومان الثقافي nayrouz %42 نسبة مشاركة المرأة الحزبية في الأردن nayrouz المدن الصناعية تهنئ بالعام الهجري الجديد nayrouz تربية مادبا تُجري انتخابات مجلس التطوير التربوي nayrouz الاحتلال يدمر منشآت زراعية وخزانات مياه في عاطوف بالأغوار الشمالية nayrouz مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس nayrouz المنتخب الوطني يظهر بالقميص الأبيض أمام النمسا nayrouz 88.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية nayrouz بأيدي 150 صانعا سعوديا: استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع مطلع العام الهجري الجديد nayrouz ألف مبارك للدكتورة العنود المشاقبة نيلها درجة دكتور في الطب nayrouz نائب الرئيس الفلسطيني يدين افتتاح سفارة لـ "أرض الصومال" في القدس nayrouz الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة للعام الهجري الجديد nayrouz "عين على القدس" يناقش محاولات الاحتلال الاستيلاء على فندق الأقواس السبعة nayrouz قبيل موقعة الأردن.. ملف شامل لمنتخب النمسا وتاريخه في كأس العالم 2026 nayrouz عجلون: ذكرى الهجرة النبوية مناسبة لاستذكار دروس الصبر والأخذ بالأسباب nayrouz الجبور يكتب: "النشامى وأحلام المونديال.. لا سقف للطموح الأردني" nayrouz

العراق.. الحكم بحبس محافظ ذي قار سابقا "لإخلاله بواجباته لتحقيق منفعة شخصية"

{clean_title}
نيروز الإخبارية : أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور حكم حضوري بحبس محافظ ذي قار سابقا، "لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية".
وأكدت الدائرة أن محكمة جنح الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت حكما حضوريا بالحبس على محافظ ذي قار سابقا، لقيامه بمخالفة واجباته الوظيفية، واستقطاع مبلغ (200,000) ألف دينار من رواتب منتسبي الصحوات دون وجه حق بصورة غير قانونية، مما تسبّب بإلحاق الضرر بمصلحتهم، مبينة أن دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات هي الجهة المسؤولة عن الاستقطاع في حالة وجوده؛ بعدها جهة صرف الرواتب.

وذكرت أن المحكمة توصلت إلى القناعة الكافية بالحكم على المدان، بعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، التي تمثلت بأقوال الشهود ومحضر الضبط الذي تم بموجبه ضبط المبالغ المستقطعة، ومطالعة لجنة الرواتب وبودرة الرواتب، فأصدرت قرار الإدانة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، مع إعطاء الحق للمشتكين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية.

المصدر: RT