2026-04-28 - الثلاثاء
"اليونيسف" تطلق تحذيرا بشأن أطفال دارفور nayrouz البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار الطاقة بـ 24 في المئة خلال العام الحالي nayrouz "يوتيوب" تختبر ميزة بحث تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي nayrouz مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على تباين nayrouz إصابة عسكريين لبنانيين اثنين في استهداف إسرائيلي للجنوب nayrouz الاتحاد الأوروبي يدعو دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ للبحث عن بدائل للنفط الروسي nayrouz جنود أمريكيون يصعدون على متن ناقلة تجارية ببحر العرب للاشتباه بتوجهها نحو إيران وبعد الصعود كانت المفاجأة! nayrouz خوفا من اندلاع ثورة شعبية .. الحوثيون يحجبون “فيسبوك ” عقب إيقاف مرتبات الموظفين nayrouz بعد فيلم حمدي عاشور.. ياسر جلال يفتح ملف مراكز الشباب واكتشاف المواهب تحت قبة مجلس الشيوخ nayrouz تحديد مواقع خطوط النقل لخدمة المجمع الطبي بإربد nayrouz المصري: خطط لخصخصة قطاع النفايات في البلديات nayrouz التربية : مشروع النقل المدرسي في البادية الجنوبية مجاني ويشمل 9 آلاف طالب nayrouz وزارة الخزانة الأمريكية: فرضنا عقوبات جديدة مرتبطة بإيران nayrouz الخوالدة: لقاء مشرّف مع ولي العهد يؤكد الاهتمام بقضايا الوطن والشباب nayrouz الأردن.. حظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما nayrouz بدء أعمال تأهيل الطريق الملوكي في مأدبا وتحديد مسارات بديلة لحركة السير nayrouz سند يكتب في ذكرى رحيل والدي عكاش الزبن: سيرةُ فارسٍ أسرج خيله للمجد nayrouz البيئة: إحالة فيديو رمي نفايات من مركبة للجهات المختصة nayrouz التلهوني: خلال عام ونصف ستكون خدمات وزارة العدل مؤتمتة بالكامل nayrouz جرش : جلسات توعوية لمواجهة اكتئاب ما حول الولادة في مخيم سوف nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-4-2026 nayrouz وفاة مساعد مدير جمارك العقبة بحادث سير nayrouz الجبور يعزّي المجالي بوفاة المرحومة فوزية شعبان ياخوت (أم سهل) nayrouz وفاة الحاج فهمي يوسف الحساسنة (أبو يوسف) nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-4-2026 nayrouz الدكتورة ليندا المواجدة تتقدم بأحرّ التعازي بوفاة عبدالله المواجدة nayrouz وفاة عبدالله شقيق اللواء الركن المتقاعد إبراهيم المواجدة nayrouz وفاة معالي الأستاذ الدكتور خالد العمري وموعد تشييع جثمانه في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 26-4-2026 nayrouz الحاج علي جويعد الدهام الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجه زكيه محمد عبد الفتاح المحارمه. ام محمد nayrouz وفاة لاعب المنتخب الأردني السابق سمير هاشم تحبسم في لندن nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 25-4-2026 nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالب قيس المساعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة خديجة حميد ملكاوي (أم هايل) nayrouz وفاة الحاج مصطفى الشطناوي (أبو معاوية) أحد أبرز الأصوات الثقافية في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz

الشمالي يدعو المواطنين للاستفادة من الحماية التي يوفرها القانون

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، أن قانون حماية المستهلك الذي صدر عام 2017 يوفر الحماية اللازمة للمستهلك وحقه بالحصول على سلعة أو خدمة بجودة عالية وسليمة وخدمات ما بعد البيع وحقه في تقديم الشكاوى وإقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها؛ بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك وفق أحكام القانون.
وأضاف الشمالي في تصريح صحفي اليوم، أن الوزارة تعاملت من خلال مديرية حماية المستهلك العام الماضي مع حوالي (700) شكوى تتعلق بحقوق المستهلك، تم إغلاق 680 منها من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة/ السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصولهم على حقوقهم وفق أحكام القانون ودون الإضرار بمصالح المزودين، فيما تم إخطار بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.

وبين أن الشكاوى كانت حول خدمات ما بعد البيع بواقع (288)، الكفالات والعقود (97)، إعلان مضلل حوالي (83) وسلعة/ خدمة معيبة حوالي (221) وغيرها.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت الشكاوى من خلال الاستدعاء الخطي ومنصة "بخدمتكم” والبريد الإلكتروني للوزارة وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة وموقع فيسبوك، وواتس آب.

وأكد الشمالي أهمية استفادة المواطنين من المساحة الكافية من الحماية التي يوفرها قانون حماية المستهلك إضافة إلى التشريعات الأخرى الناظمة للسوق.

وبين أن القانون أكد حق المستهلك بالحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.

وبحسب الشمالي، ضَمِن القانون حق المستهلك بالحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك واختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب بشرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر والحصول على ما يثبت شراءه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.

وأضاف: يحظر على المزود بحسب القانون القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي إلى الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك.

وتابع: كما نص القانون على أن يلتزم المزود بضرورة التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع أو الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا للأغراض التي أعدت لها والتأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك وتسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.

وقال الشمالي إنه وبالنسبة للشكاوى والاستفسارات التي ترد بشأن خدمات ما بعد البيع وهذا جانب مهم في حقوق المستهلك فقد ألزم قانون حماية المستهلك المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها، سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل.

وأردف: وفقا للقانون يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك أو أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة. وإذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.

واستكمل الوزير: يلتزم المزود في حال كانت الخدمة معيبة بإعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة. وإذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر وللمزود وبموافقة المستهلك الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى إلى عيب في السلعة أو الخدمة.

وأشار إلى أنه بحسب القانون: "ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي تشريع آخر نافذ يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين”.

وبين الشمالي أنه في حال تكرار المخالفة للمحكمة منع المزود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة بشكل دائم أو مؤقت.