قرر رئيس مجلس النواب احمد الصفدي إدراج مشروع القانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022 على جدول أعمال المجلس يوم غد الأربعاء.
وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية برئاسة تمام الرياطي أجرت العديد من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتمسكت اللجنة النيابية بالإبقاء على وزير العمل رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ورفضت الموافقة على تعديل المادة 2 من القانون الأصلي، كما ورد في المشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة.
ورفضت اللجنة زيادة المدة التي تسبق انتفاع المؤمن عليها بتأمين الأمومة وابقت عليها كما كانت في القانون الأصلي 6 أشهر مع الموافقة على أن تحسب هذه المدة سواء كانت متصلة أو متقطعة في هذا التامين في الاثني عشر شهرا التي تسبق اجازة الامومة.
وكان مشروع القانون المعدل المحال من قبل الحكومة طلب تعدل الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( أو أن يكون لها ثمانية اشتراكات متصلة او متقطعة في هذا التأمين في الاثني عشر شهرا التي تسبق استحقاقها هذه الاجازة إلى اخرها).
ورفضت اللجنة إضافة الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون المعدل والتي نصها "لمنشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من القرة (أ) من هذه المادة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذي لم يكملوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول باحكام هذا القانون على أن تحدد نسب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية على ان لا تتجاوز نسبة التخفيض 5% من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 2_ يتم شمول المؤمن عليه بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل اعتبارا من تاريخ اكماله سن الثلاثين 3- للمؤمن عليهم المشمولين باحكام البند (1) من هذه الفقرة الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي.
ووافقت اللجنة على الفقرة د-1- بعد إعادة الصياغة ليصبح بالنص التالي:”يتم شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة الى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينات بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار تاريخ البدء في تطبيقه”.
كما وافقت اللجنة على الفقرة 2- من نفس المادة 7 من مشروع القانون المعدل بعد إعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي.:”2_ للمجلس شمول فئات أخرى بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية مع شمولهم بباقي التامينات”.
ورفضت اللجنة التعديل المقدم من الحكومة على البند الاول من المادة (10) من القانون المعدل والذي جاء نصه” 1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل.
ووافقت اللجنة النيابية على البند 2- من نص نفس المادة بعد أن أصبحت صياغته على النحو التالي:”الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة 20،5% من أجور المؤمن عليهم العسكريم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل”.
ووافقت اللجنة على المادة (11) الفقرة السادسة بالموافقة بعد شطب كلمة (سنتين) الواردة في الفقرة (د) من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بعبارة خمس سنوات.
كما وافقت على الفقرة (ه) من سابعا بعد شطب كلمة السنتين والاستعاضة عنها بعبارة الخمس سنوات المتعلقة بالابلاغ عن اصابات العمل.
وأضافت اللجنة بند بالرقم (3) بالنص التالي فيما يتعلق المادة 12 بحيث تكون الإضافة”3 على الرغم مما ورد في البند(1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يزاد راتب العجز الطبيعي عند تخصيصه للمؤمن عليه العسكري الذي تقل اشتراكاته في الخدمة العسكرية عن 120 اشتراك بنسبة 25% من اجمالي الراتب المخصص له شهريا في حال كان هذا القانون هو الأفضل ويسر ذلك على الحالات السابقة لنفاذ احكام هذا القانون المعدل”.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لتعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل اليه تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار، ولتوفير المزيد من الحماية للمؤمن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الامومة.
ولتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم باحكام هذا القانون ، ولتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والاخت المطلقة او الارملة بمنحهما حصة من راتب والدها او شقيقها المتوفى.
ولتنظيم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل اكماله سن الـ(45) واضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020 وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.