2026-04-29 - الأربعاء
أمانة عمّان “تختتم تقييم تجربتها في إعداد وتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2022–2026” nayrouz الغذاء والدواء تؤكد على الالتزام باشتراطات تداول مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عامًا nayrouz رئيس الوزراء: خريجو خدمة العلم عماد الوطن ومستقبله nayrouz من ميدان الشرف إلى دولة الإنجاز… رؤية سمو ولي العهد تعيد صياغة روح الوطن وتُفعّل الجندية في كل مواطن nayrouz الأمن العام يتمنى للجميع عطلة نهاية أسبوع ممتعة ويدعو للحفاظ على البيئة خلال التنزه nayrouz شركة الاتصالات الأردنية تواصل أداءها القوي وتعلن توزيعات أرباح قياسية بقيمة 41.25 مليون دينار nayrouz خالد أبودلو يعزي مثنى أبو آدم بوفاة والدة nayrouz الخريشا تلتقي مقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة تعزيزا للأداء المؤسسي...صور nayrouz إطلاق “إعلان أبوظبي الثالث 2026” لتعزيز التعاون الدولي للقضاء على سوسة النخيل الحمراء. nayrouz أحكام رادعة في قضية مقتل الشاب هشام حمد الخريشا nayrouz زيارة ميدانية لطلبة "الوسائط المتعددة" في كلية حطين إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لتعزيز مهاراتهم العملية...صور nayrouz الأميرة عالية بنت الحسين تلتقي مدير الأمن العام وتكرّم عدداً من مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة nayrouz متصرف الموقر يرعى انطلاق أولى جلسات نادي جسور الحوار الطلابي لمدرسة الموقر الثانوية الشاملة nayrouz ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من مكلفي خدمة العلم ويلقي كلمة...صور nayrouz العجارمة تُكرّم السيد محمود كنعان بمناسبة تقاعده nayrouz رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي يتوج أبطال الكرة الطائرة الشاطئية في "سانيا 2026" nayrouz ارتيتا قبل صدام اتلتيكو: سيميوني قدوة ملهمة وسنفرض هيمنتنا في "متروبوليتانو" nayrouz نادي شعراء الطبيعة يحاضر في الجامعة الأردنية nayrouz الظهيرات: جلالة الملك يُمثل صوت الإنسانية في زمن الإنهيار الأخلاقي nayrouz مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-4-2026 nayrouz جعفر النصيرات : في ذكرى رحيل الأب… وجع الغياب ودفء الذكرى nayrouz وفاة الشاب عزّالدين عبدالله الدهام الجبور nayrouz وفاة الشابة نور علي عبدالله الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-4-2026 nayrouz وفاة مساعد مدير جمارك العقبة بحادث سير nayrouz الجبور يعزّي المجالي بوفاة المرحومة فوزية شعبان ياخوت (أم سهل) nayrouz وفاة الحاج فهمي يوسف الحساسنة (أبو يوسف) nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-4-2026 nayrouz الدكتورة ليندا المواجدة تتقدم بأحرّ التعازي بوفاة عبدالله المواجدة nayrouz وفاة عبدالله شقيق اللواء الركن المتقاعد إبراهيم المواجدة nayrouz وفاة معالي الأستاذ الدكتور خالد العمري وموعد تشييع جثمانه في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 26-4-2026 nayrouz الحاج علي جويعد الدهام الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجه زكيه محمد عبد الفتاح المحارمه. ام محمد nayrouz وفاة لاعب المنتخب الأردني السابق سمير هاشم تحبسم في لندن nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 25-4-2026 nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالب قيس المساعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة خديجة حميد ملكاوي (أم هايل) nayrouz

الدستورية ترد طعنا بنصوص في قانون أصول المحاكمات المدنية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
ردت المحكمة الدستورية طعنا بعدم دستورية نص المادة (191/1و2) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفقا لقيمة الدعوى او نوعها، بحسب عدد الجريدة الرسمية الصادر الأربعاء.

وأكدت في قرارها ان المشرع نظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم حسب ما جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية ومنها درجات التقاضي وذلك اعتمادا على نوع القضايا وقيمتها، مشيرة إلى ان الطعن المعروض على المحكمة المتعلق بعدم قبول تمييز دعوى اخلاء مأجور يستوجب الرد .

وكانت محكمة صلح حقوق غرب عمان أصدرت حكما يتضمن اخلاء مأجور كان تقدم به أحد الأشخاص والزمت المدعى عليه بتسليم المأجور خاليا من الشواغل وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة فطعن المدعى عليه بالحكم استئنافا لدى محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية والتي ردت الطعن وأيدت قرار محكمة الصلح .

تقدم المدعى عليه لدى محكمة التمييز بطلب لمنحه اذن بتمييز قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فقرر القاضي المفوض من قبل رئيس محكمة التمييز رفض الطلب .

فتقدم المدعى عليه بطعن امام محكمة التمييز بالقرار وبذات الوقت تقدم بطلب دفع بعدم دستورية المادة (191/1و2) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، فقررت محكمة التمييز إحالة الدفع بعدم دستورية المادة 191 الى المحكمة الدستورية .

وتنص المادة 191 / 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية على:

1 – على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية او وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي.

2 – أما الاحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها ان الدستور قد اناط بالسلطة التشريعية سن القوانين والأنظمة التي تحكم إجراءات الدعوى أمام القضاء، وان للمشرع سلطة الاختيار بين البدائل المتاحة تحقيقا للمصلحة العامة، وأنه وضع أحكاما خاصة للطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم وفقا لقيمة الدعوى او نوعها، وحسبما ورد بنص الفقرتين المطعون بعدم دستوريتهما، فانهما لا تخالفان المقاصد الدستورية ولم تتخطيا حدودها، الامر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.

وتاليا التفاصيل: