2026-01-11 - الأحد
رئيس المجمع يدعو إلى إعادة الاعتبار للغة العربية خلال احتفال اتحاد المجامع اللغوية nayrouz مناقشة رسالة ماجستير في الإدارة التربوية للباحث الحربي nayrouz إذاعة الجيش العربي تستضيف ريم الفارس للحديث عن المبادرات الملكية بمناسبة مرور 20 عامًا nayrouz الغرايبة يكتب الذهب الأبيض ( السكر ) : قصة الإمبراطورية المنسية التي أطعم فيها الأردن ملوك أوروبا nayrouz الحويدي تترأس اجتماع لجنة تطوير التعليم المهني التقني (BTEC) في البادية الشمالية الغربية nayrouz المصري: تطوير بنية تحتية وزيادة عدد الحاويات لتنفيذ برنامج النظافة والحد من الإلقاء العشوائي nayrouz مادورو في أول رسالة من سجنه: أنا بخير ولست حزيناً nayrouz د. ماهر الحوراني يدشّن افتتاح منصة TEDxAAU بالتأكيد على مواكبة التطور وسرعة اتخاذ القرار nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى وفاة والدة الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz واحة أيلة… وجهة متكاملة تجمع جمال الطبيعة وفخامة الإقامة وتنوّع التجربة السياحية في العقبة nayrouz خيارات جديدة على طاولة ترامب "لضرب إيران" .. ما هي؟ nayrouz وزير البيئة: نسعى إلى تخفيض الكلف المستغلة في إدارة النفايات nayrouz اتحاد كرة اليد: المشاركة الآسيوية محطة مهمة لبناء منتخب قادر على المنافسة مستقبلا nayrouz محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في كأس الأمم الإفريقية nayrouz الدكتورة رهام غرايبة عضواً في المجلس الاستشاري العالمي لـ ISCEA الأمريكية nayrouz "الأشغال" تطلق خطة توعوية وتنفيذية شاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات nayrouz البلاونه يكتب تكافؤ الفرص ليس شعارًا… بل عدالة جغرافية nayrouz رحيل الفنان السوري أحمد مللي عن 80 عاماً nayrouz العدوان تشيد بجاهزية القسم الزراعي في مدرسة ماجد العدوان وتثمّن إنجازات المسار المهني والتقني nayrouz إيران : أي هجوم على طهران سيؤدي إلى قصف "إسرائيل" والقواعد الأميركية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz الجازي يعزي قبيلة القحطاني بوفاة الفريق سعيد القحطاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 9 كانون الثاني 2026 nayrouz أبناء المرحوم الحاج علي سفهان القبيلات ينعون الجار ضيف الله قبلان الشبيلات nayrouz وفاة الحاج حسين محمود الطيب الدفن في نتل الجمعة nayrouz عبدالله البدادوة يعزي بوفاة النسيب عبد الحليم الشوابكة nayrouz وفاة محمد ناصر عبيدالله «أبو وائل» إثر جلطة حادة nayrouz وفاة الحاجة جدايه زوجة معالي محمد عوده النجادات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026 nayrouz وزير التربية والتعليم ينعى المعلم أحمد علي سالم ابو سمره nayrouz وفاة الحاجة نفل محمد العنبر زوجه الحاج عبدالله الجهني. nayrouz وفاة العقيد القاضي العسكري موفق عيد الجبور nayrouz وفاة العقيد المتقاعد مفيد سليمان عليان العواودة " ابو فراس" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج حمد الحمد في الهفوف nayrouz وفاة نجل شقيقة الزميلة الإعلامية رانيا تادرس (صقر) nayrouz

القوانين المؤقتة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

المحامي معاذ ابو دلو 

أجمع الفقه الدستوري على أن تعريف القوانين المؤقتة هي ذاتها القوانين والتشريعات التي تصدر عن السلطة التنفيذية في ظل غياب السلطة التشريعية وفي ظل اتخاذ تدابير سريعة في ظروف لا تحتمل التأخير على أن تعرض على البرلمان في أول اجتماع له.

قبل فترة طالب رئيس مجلس النواب الأمانة العامة بحصر القوانين المؤقتة المتواجدة في عهدة المجلس لعرضها على المكتب التنفيذي للبدء بمناقشتها، حيث يطل علينا كل فترة أعضاء من السلطة التشريعية يطالبون بإنهاء القوانين المؤقتة التي أقرت من قبل الحكومات المتعاقبة، ويذكر أن إحدى الحكومات أصدرت ما يتجاوز المائتي قانون مؤقت تقريباً، والتي ما يزال العديد منها دون إقرار بشكل دستوري، علماً أن الحكومات قامت بإرسالها إلى مجلس النواب.

التعديلات الدستورية في العام 2011 كانت قد حصرت حالات الضرورة التي تجيز للحكومة إصدار القوانين المؤقتة عند حل مجلس النواب بتعديل المادة (94) من الدستور بحيث أصبحت القوانين المؤقتة محددة ومحصورة بالكوارث العامة وحالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل، وهذا التعديل أعاد حصر الحالات المذكورة في المادة (94) لإصدار القوانين المؤقتة، وأعيدت المادة كما كانت عليه في النص الأصلي عند إقرار دستور العام 1952، حيث عدل هذا النص في العام 1958 والذي أعطى إمكانية إصدار قوانين مؤقتة بسبب وجود تدابير ضرورية، والحاجة إلى نفقات مستعجلة كانت الحكومات المتعاقبة قد توسعت في تفسيرها لصالح إصدار القوانين المؤقتة، والذي انتهى لغاية العودة إلى الحصر الذي جاء في تعديلات العام 2011.

إن إقرار هذه القوانين بصفة مؤقتة وفق الحالات المنصوص عليها بالمادة (94) من الدستور التي يجب أن تعرض على مجلس النواب في أول اجتماع يعقده، للبت فيها خلال دورتيْن عاديتيْن متتاليتيْن من تاريخ إحالتها، وحال عدم الإقرار أو انقضاء المدة المنصوص عليها، ولم يبت بها وَجَب على مجلس الوزراء بموافقة الملك إعلان بطلان نفاذها.
آن الأوان للانتهاء من إقرار القوانين المؤقتة وإصدارها بشكل دستوري كونه قد توقفت منذ التعديلات الدستورية لعام 2011 أي منذ ما يزيد على إثني عشر عاماً.الغد