لا شك أن الإجراءات القضائية تمثل أحد أبرز معالم العملية القضائية، فهي تشكل سلسلة مترابطة ومتتابعة تتابعا زمنيا من اجل تحقيق غاية محددة إلا وهي حسم الدعوى المدنية ومن اجل الوصول الى هذا الهدف لابد أن تحظى هذه الإجراءات بقدر من الاهتمام متمثلة بإلزام الخصوم بالطريقة المحددة عند ممارسته لهذه الإجراءات والا كانت عديمة الجدوى.
إن التشريعات عندما تحدد الإجراءات القضائية فهي في الوقت نفسه تبين الجزاءات التي يمكن أن تفرض عندما يشوب تلك الإجراءات عدم الصحة أو عدم المطابقة مع ما حدده المشرع.
ومن بين تلك الجزاءات الإجرائية. جزاء السقوط، الذي يتميز بتأثيره البالغ في العملية القضائية، كما يعد من الجزاءات الصارمة إذ يترتب عليه سقوط حق الخصوم في مباشرة الإجراء القضائي، وهو بهذا المفهوم يختلف عن باقي الجزاءات الإجرائية، وإذا كان السقوط متوقعا عند مخالفة بعض الإجراءات القضائية، إلا أنها غير متصورة لبعض أعمال فئات العملية القضائية كالقضاة ونحوهم، فهؤلاء إنما يؤدون واجبا ملقى على عاتقهم بحيث لا يتصور معه قيام السقوط على أعمالهم.
إن هذا الجزاء لا ينهض عند مخالفة أي إجراءات قضائية، بل هنالك حالات وأسباب تؤدى الى قيام جزاء السقوط، وتتمثل هذه الحالات في عدم مباشرة الخصوم لحقهم الإجرائي في الميعاد المحدد الأمر الذي يعنى عدم إمكانية التمسك بذلك الحق لاحقا.
كما إن عدم احترام الخصوم للأوضاع القانونية أو الترتيبات المحددة لمباشرة الحق الإجرائي يكون موجبا لسقوط حقهم في مباشرة ذلك الإجراء فيما بعد، كما لو لم يحترم الخصوم الترتيب المحدد لرفع بعض الدعاوى، كدعاوى الحيازة أو دعاوى رد القاضي أو تلك المتعلقة برفع الدعوى الحادثة، كما أن المشرع قد بين اليه وكيفية إثارة الدفوع على اختلاف أنواعها مؤكدا إن الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم إنما تكون محددة بفترة زمنية محددة، مما يعنى وجوب أثارتها قبل أي دفع أخر والا سقط الحق فيه.
نطاق السقوط
إن كان السقوط يمثل النتيجة الحتمية لعدم مراعاة أو ممارسة الحق الإجرائي في الظرف الزمنى المحدد أو الميعاد المعين له. إلا إن ذلك لا يعنى أن عدم مراعاة أية مواعيد إجرائية تعنى سقوط الحق في التمسك به لاحقا.
فالمعيار بهذا الشأن هو انه إذا كان القيام بالعمل الإجرائي لا يستند الى حق بالمعنى الصحيح، فلا يمكن تحقق السقوط عليه لا يمكن تصور السقوط للأعمال الصادرة عن بعض أطراف العملية القضائية، لكون الأعمال الصادرة عنهم لا تستند الى حق إجرائي. بقدر ما تستند الى واجب أو عبء إجرائي.
فالأعمال الصادرة عن القاضي وعن موظفي المحكمة فضلا عن تلك الأعمال الصادرة من الخصوم أنفسهم عندما يكونون مكلفون بالقيام بعمل معين خلال مدة معينة تعد جميعها من قبيل الواجبات، وليست من الحقوق بشيء، مما يعنى أن مخالفة مواعيدها يرتب جزاءات أخرى غير السقوط. وهذا ما سنتناوله تباعا.
أولا / الأعمال الصادرة عن القاضي:
إن المتتبع لقانون المرافعات أن المشرع قد أوجب على القاضي ضرورة القيام بأعمال معينة في مواعيد محددة وبالشكل الذي يخدم في حسم الدعوى المدنية، وعلى نحو يسير بعيدا عن التعقيدات وكل ما من شانه عرقلة حسم الدعاوى.
من هنا نذكر - وعلى سبيل المثال - ما أوجبه المشرع على المحكمة من ضرورة الطلب من الخصمين في أول جلسة يحضران فيها من بيان المحل المختار لغرض التبليغ. حيث يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعاوى في جميع مراحل التقاضي وذلك مالم تخطر المحكمة والطرف الآخر بتغييره.
يلاحظ في هذه الحالة أن المحكمة ملزمة في أول جلسة يحضر فيها اطراف الدعوى بالطلب منهم بيان المحل المختار لغرض إجراء التبليغات ، إلا أن ذلك لا يعنى أن عدم مراعاة المحكمة لهذا السقف الزمني لسبب من الأسباب يعنى سقوط حقها في مباشرته لاحقا، ذلك لان هذا التحديد لم يكن الغرض منه إلا لتحقيق انسيابية إجراء التبليغات في ضوء المحل الذى يختاره الخصوم لإجراء التبليغات التي تخدم أولا وأخيرا الخصوم انفسهم المتمثلة في حسم الدعاوى في وقت قصير نسبيا ، فالقاضي عند طلبه للخصوم بتحديد الموطن المختار لغرض التبليغات لا يؤدى سوى واجب إجرائي ليس إلا.
ومن الأمثلة الأخرى على الواجبات الإجرائية الملقاة على عاتق القاضي ما أوجبه المشرع على المحكمة من ضرورة الحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه وذلك عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة.
أن مصاريف الدعوى لا يدفعها المحكوم عليه على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق بالمحكوم له من جراء دعوى خصمه فيما يدعيه. وذلك لكونها لا تعد في ذاتها دليلا على خطأ المحكوم عليه يستوجب مسؤوليته، وإنما يدفعها لان القاضي يلزمه بتحملها تحقيقا لمقتضيات العدالة.
وتشمل المصاريف أجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود، فضلاً عن أجور الترجمة والمقاضاة.
يبدو من خلال موقف المشرع أن هناك الزامات على المحكمة يتمثل في وجوب الحكم بمصاريف الدعوى في ميعاد معين إلا وهو عند إصدار الحكم، إلا إن ذلك لا يمنع المحكمة من الحكم بالمصاريف في وقت أخر إذا حالت أسباب معينة من الحكم به عند إصدار الحكم لكون الواجب الإجرائي لا يتأثر بتغير المواعيد فهو امر لا مفر منه متى ما سنحت الظروف القيام به. ذلك على عكس الحقوق الإجرائية التي ينبغي مباشرتها في فترات معينة والا سقط الحق في مباشرتها.
ثانيا / الأعمال الصادرة عن الخصوم:
يتقيد الخصوم في العديد من الإجراءات القضائية بمواعيد ثابتة وسقوف زمنية معينة من اجل أن تتصف تلك الإجراءات بالصحة، حيث أوجب المشرع ضرورة التمسك بتلك المواعيد أو الآلية بما يخدم حسم الدعوى المدنية، ولان أي مخالفة للشكليات يعنى عدم تحقق الغاية التي أرادها المشرع من هذه الإجراءات.
أن مخالفة الخصوم للقواعد الإجرائية يترتب عليه بروز جزاءات إجرائية متعددة وذلك باختلاف أهمية كل إجراء قضائي، إذ لا تكون الجزاءات الإجرائية على وتيرة واحدة، فهنالك جزاء البطلان وعدم القبول، وهي في كل الأحوال اقل حدة وتأثيرا من جزاء السقوط.
مهما يكن من امر فان عدم مراعاة الخصوم للواجبات الإجرائية التي أوجبها المشرع يعني تحقق جزاءات أخرى غير السقوط لكونها لا تمس الحقوق بقدر ما تتعلق بالواجبات، إذ السقوط مرتبط بالحقوق بالدرجة الأولى.
ومن تلك الواجبات. ما نص عليه المشرع من ضرورة قيام المدعى عند تقديم عريضة الدعوى من إرفاق نسخ بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة المستندات، فضلا عن التوقيع على كل ورقة مع إقراره بمطابقتها للأصل حيث تقوم المحكمة بتبليغها للخصم.
لقد الزم المشرع بتقديم النسخ المتعددة عند تقديم عريضة الدعوى وليس في وقت آخر وذلك ليتمكن المدعى عليهم من معرفة الدعوى المقامة عليهم في نفس الوقت دفعا لكافة الإشكالات التي قد تنجم من علم البعض دون الآخرين .