2026-01-03 - السبت
السعودية تدعو "كافة المكونات الجنوبية" في اليمن إلى "حوار" في الرياض nayrouz اتحاد الكرة يبحث دعم الأندية من جائزة كأس العرب nayrouz غوتيرييش يعرب عن قلقه إزاء تعليق الاحتلال لعمليات المنظمات الدولية في فلسطين nayrouz أجواء مستقرة وارتفاع تدريجي حتى الثلاثاء nayrouz "اليونيفيل" تعلن تعرضها لهجوم من الكيان الإسرائيلي جنوبي لبنان nayrouz مطالبات بالقبض على عيدروس الزبيدي في عدن nayrouz بيان جديد لوزارة الدفاع الاماراتية بشأن قواتها العسكرية في اليمن nayrouz انتشار وثيقة جنسية إماراتية لعيدروس الزبيدي يشعل مطالبات قانونية بملاحقته دولياً عبر الإنتربول nayrouz مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين nayrouz مؤسسة المتقاعدين العسكريين تمدد فترة التقديم لتمويل المشاريع الصغيرة nayrouz الصين تبدأ حربها ضد أوروبا.. إليك التفاصيل nayrouz 15 يناير.. النجم تامر حسني يشعل مهرجان «شتاء مدينتي» في أضخم حفلات الموسم nayrouz إطلاق تأسيس اللجنة المهنية للعاملين بالمهن التجميلية والميكب آرتست وعروض الأزياء nayrouz مستوحاه من ماما أمريكا.. إسرائيل تنشر فكرة صادمة بشأن سجن تحرسه التماسيح nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026 nayrouz مفاجأة.. سيدة تركية تطالب بإثبات نسبها إلى الرئيس الأمريكي ”ترامب” nayrouz شركة سويسرية توجه ضربة قاسمة للكيان الصهيوني.. ماذا فعلت؟ nayrouz عام على رحيل الفريق الركن عبد الرحمن العدوان "أبو ياسر".. مسيرة وطنية مليئة بالعطاء nayrouz من يمس أمننا القومي سنقطع يده.. تهديد واضح من إيران لترامب nayrouz رسميًا.. صومالي لاند يرد على أنباء القواعد الإسرائيلية nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 3 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة زهوة سبع العيش nayrouz وفاة سعود غيّاض رميح الزبن (أبو خالد) nayrouz شقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة في ذمة الله nayrouz أكرم جروان ينعى معالي د. صالح إرشيدات nayrouz وفاة الفاضلة "هبة الله زياد محمد الناطور" nayrouz رحيل من سبق المصلين إلى بيوت الله… وداعًا أبو يوسف النعيمات nayrouz وفاة الحاجة الفاضلة كفا ناجي العلي العوايشة "أم محمد" nayrouz وفيات الاردن ليوم الجمعة 2/ 1/ 2026 nayrouz وفاة العقيد المتقاعد علي القيسي "أبو أحمد" nayrouz وجدان محمود عويضة أبو عيشة "أم عزمي" في ذمة الله nayrouz وفاة فيصل بركات طويرش الخريشا بعد صراع مع المرض nayrouz وزير التربية والتعليم ينعى طالبين شقيقين من لواء الكورة nayrouz وفاة المهندس احمد عبدة يوسف المبيضين (ابو يوسف) nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 1/1/2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد محمد حسن البطوش "أبو محمد" nayrouz وفاة الطالب الأردني ينال سائد الحمايدة بحادث سير في باكستان nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 31-12-2025 nayrouz وفاة المعلم محمد فهد محمود المساعيد nayrouz الرقاد يعزي النهار بوفاة أبو مهند نصر الله النهار، nayrouz

السلايطة يكتب: قانون التنفيذ الجديد خطوة بالاتجاه الصحيح

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

كتب المحامي أمجد السلايطة


اعتقد من خلال عملي كمحامٍ بأن ما حصل بالتعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون التنفيذ ما هي إلا خطوة إلى الأمام وبالاتجاه الصحيح لإعادة التوازن بين الدائن والمدين، لكون قانون التنفيذ عام 2002  كان مُنحازًا من وجهة نظري للدائن على حساب المدين. 

ولا يعقل  تشريعياً بأن يكون هذا التحيز متوجداً ويشكل خللاً جسيماً في هذه العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ليتجه المشرع الأردني تدريجيًا إلى إصلاح تشريعي ينص على مبدأ عدم جواز حبس المدين. 

وسأذكر بعض المعلومات المهمة حول التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ بصيغة سلسلة يسهل  فهمها واستيعابها لغير أصحاب الاختصاص، على سبيل الذكر وليس الحصر: فقد كان بالسابق وقت ما كان يمثل الدائن والمدين أمام قاضي التنفيذ ويتم السير نحو إجراءات التسوية المالية التي تقضي على الزامية دفع المدين مبلغ 25% من إجمالي الدين كربع قانوني.


والمقصود بإجمالي الدين هو المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفوائد القانونية والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، إلا أن قانون التنفيذ الجديد قام بتعديل هذه المادة وأصبح المبلغ الذي يجب أن يدفعه المدين 15% من اصل الدين، أي بدون الفوائد القانونية والمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.
 
وقد كان سابقًا يحبس المدين لمدة تصل إلى 90 يومًا للدين الواحد ، والكثيرون لا يعلمون ظروف الحبس وأثرها السلبي على عائلة المتعثر وأقاربه، وخاصة أن التوقيف من وجهة نظري سيسهم بتأخير السداد وتعقيد عملية الوفاء، بينما التعديلات الأخيرة للقانون الجديد قامت بتخفيض مدة الحبس على الدين الواحد إلى 60 يومًا كحد أقصى و في حال وجود ديون أخرى ومهما كان عددها، لا يجوز حبس المدين لأكثر من 120 يومًا في السنة.


ولا ننسى أيضاً ابرز التعديلات التي لا يجوز فيها حبس المدين منها  المريض الذي يعاني من مرض مؤقت أو مزمن لا يجوز حبسه، لكون الفرق هو أن المرض المؤقت يؤجل حبسه حتى يتعافى، إضافة إلى عدم السماح لحبس الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل وكان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.

وجدير بالذكر أن القانون الجديد منع حبس المدين المريض بداء لا يرجى شفاؤه ولا يحتمل مشقة وتداعيات الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية( و هذا يسري على المرض المزمن لا يحتمل معه المدين الحبس، و هنا كان يجب على المشرع وضح نص هذه المادة لتفرقة بين مريض مرض الموت و المرض المزمن ).

وأود التنويه أنه لا يحبس المدين اذا كان دينه مرتبطاً بين الازواج ( مع التنويه هذا النص لا يطبق على النفقه و المهر)و اذا كان الدين بين الاصول و الفروع او بين الاخوه و من اهم التعديلات اذا كان الدين موثق بتأمين عيني
اذا قل مجموع ديونه عن مبلغ 5000 الاف دينار ( مع التنويه هذا النص لا يطبق على النفقة و المهر و عقود  العقار وعقود العمل).

وأشير إلى أن الحالات التي يجوز فيها حبس المدين لو قل الدين عن مبلغ 5000  هي ديون النفقة وديون المهر
والفعل الضار (و المقصود بالفعل الضار هو الضرر النشأ عن جرم جزائي ) مثل التعويضات من قضايا الذم و القدح و التحقر او مثل التعويض عن الايذاء و غيرها من القضايا الناشاه عن جرم جزائي.

وختاماً أود التذكير  أن الشيكات البنكية لا تزال تحت غطاء  الحماية الجزائية، وهذا يعني أن محرر الشيك قد يواجه الحبس مهما كانت قيمة الشيك في حال تقدم حامل الشيك بشكوى لمحاكم صلح الجزاء.