2026-04-24 - الجمعة
بريطانيا وفرنسا تتطلعان إلى إحراز "تقدم حقيقي" في خطة تأمين مضيق هرمز nayrouz الأمم المتحدة : حملة تحصين عالمية توفر 100 مليون جرعة لقاحات لأكثر من 18 مليون طفل nayrouz انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو مع تأثير حرب الشرق الأوسط nayrouz مقتل شخصين وجرح 14 آخرين في ضربات روسية على جنوب أوكرانيا nayrouz واشنطن تعتمد أول عقد ضمن اتفاق "أوكوس" مع لندن وكانبرا لدعم الغواصات النووية nayrouz إعصار قوي يلحق أضرارا بالمنازل ويغلق الطرق بولاية أوكلاهوما الأمريكية nayrouz الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لتعزيز صدارته في مواجهة خيتافي غدا nayrouz زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية nayrouz الاتحاد الأوروبي يدعو لوضع تصور واضح بشأن تطبيق بند الدفاع المشترك nayrouz العراق يفتح تحقيقا عاجلا في هجمات المسيرات المجهولة في كوردستان nayrouz وفاة أحد أفراد "اليونيفيل" متأثرا بإصابات نتيجة انفجار مقذوف جنوب لبنان nayrouz الرئيس اللبناني: لبنان يرفض أن يكون ورقة تفاوض في الصراعات الإقليمية nayrouz افتتاح عيادة السمعيات في مستشفى البادية الشمالية الحكومي لتعزيز الخدمات الطبية nayrouz فوز وخسارة للمنتخب الوطني في منافسات كرة اليد الشاطئية بدورة سانيا nayrouz العقبة تحتضن الطيور المهاجرة ومرصدها يعزز حضور السياحة البيئية nayrouz مسؤولون: عراقجي يصل إسلام آباد الجمعة لإجراء مباحثات nayrouz تأجيل انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين لعدم اكتمال النصاب القانوني nayrouz خبير ينصح سائقي الاردن : الاختباء خلف مركبة لا يمنع مخالفتك بالكاميرا nayrouz 70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى nayrouz وزير الخارجية الإيطالي يشدد على ضرورة إنهاء الاستيطان الإسرائيلي ووقف عنف المستعمرين بالضفة الغربية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة خديجة حميد ملكاوي (أم هايل) nayrouz وفاة الحاج مصطفى الشطناوي (أبو معاوية) أحد أبرز الأصوات الثقافية في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz

محافظة: إقرار تعليمات ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأحد، أن مجلس التعليم العالي أقر في جلسة عقدها يوم 4 من الشهر الحالي، تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.

وقال محافظة، إن المجلس أصدر التعليمات بمقتضى أحكام المادتين (8) و(11) من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، وإنه رفع التعليمات المُقرة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وبموجب النظام، فإنه يحتم على مؤسسات التعليم العالي والعاملين فيها، الالتزام بآلية التنظيم للأنشطة الحزبية الصادرة بموجبه، والتي من شأنها العمل على تغيير أدوات العمل والتمكين السياسي لضمان تجربة حزبية ناجحة على كافة الصعد.

وأتاح النظام للطلبة ممارسة التوعية والتثقيف الحزبي، والتعريف بالعملية الانتخابية، وتشجيع المشاركة الطلابية بالعمل العام وبالانتخابات التي تنظمها مؤسسة التعليم العالي لمجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية فيها، وعقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها، كما أتاح أي نشاط آخر توافق عليه العمادة، مع أن جميع الأنشطة المذكورة أعلاه تعبر عن وجهة نظر الطلبة فقط أو الحزب الذي ينتمون إليه ولا تعبر عن المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الطلبة.

وألزم النظام الطلبة، بإقامة النشاط الحزبي في الأمكنة والأوقات الموافق عليها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والحصول على الموافقة الخطية من العمادة قبل الإعلان عن إقامة النشاط الحزبي أو الدعوة إليه أو البدء بتنفيذه، والحفاظ على سلامة منشآت مؤسسة التعليم العالي ومرافقها وحسن سير العملية التعليمية فيها وعدم القيام بأي فعل يعيق عملها، والامتناع عن إقامة النشاط الحزبي خلال فترات الامتحانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسة التعليم العالي بما فيها تخريج الطلبة، والامتناع عن إقامة النشاط الحزبي قبل يوم من موعد انتخابات مجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية وفي اليوم الذي يجرى فيه الانتخاب، والامتناع عن استخدام اسم وشعار مؤسسة التعليم العالي عند ممارسة النشاط الحزبي، و عدم جمع التبرعات أو تلقي الدعم المالي للحزب.

وفي حال توجه الطلبة لإقامة أنشطة حزبية بعد انقضاء المدة بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية، يتحتم على الطلبة تقديم طلب لعمادة شؤون الطلبة في مؤسستهم التعليمية قبل 10 أيام من إقامته على نموذج مقترح من المجلس يتضمن، عنوان النشاط والغاية منه، أسماء ثلاثة على الأقل من مقدمي الطلب، صورة عن الدعوة للنشاط، مكان انعقاد النشاط وموعده المقترح وبرنامجه، أسماء المتحدثين الرئيسيين في النشاط، موافقة أمين عام الحزب على تقديم طلب إقامة النشاط.

وبموجب النموذج المقدم تلتزم العمادة بإصدار قرارها في طلب إقامة النشاط الحزبي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم صدور القرار خلال المدة المنصوص عليها يعتبر الطلب موافقا عليه حكما.

كما يحق لمقدمي الطلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض لدى رئيس مؤسسة التعليم العالي ويعتبر القرار الصادر عنه نهائيا، وللعميد بعد صدور قرار الموافقة على إقامة النشاط الحزبي تعديل زمانه أو مكانه أو برنامجه على أن يكون القرار مسببا، كما يحق له وقف النشاط الحزبي خلال انعقاده إذا تم ارتكاب أي فعل يخالف التشريعات النافذة أو النظام العام.

وحظر النظام على مؤسسة التعليم العالي، مساءلة الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته وفقا لإحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو الانحياز لصالح أي حزب أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال، أو الترويج لأي حزب بأي وسيلة من الوسائل بما فيها الإلكترونية.

وحظر النظام على مؤسسات التعليم العالي، السماح باستخدام أي مكان في الحرم الجامعي كمقر أو مكتب للحزب، وعلى أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة التعليم العالي وجميع العاملين فيها، المشاركة في الأنشطة الحزبية التي تمارس من قبل الطلبة داخل الحرم الجامعي، والتأثير على الطلبة بأي شكل من الأشكال بسبب انتمائهم الحزبي.

كما وألزم النظام مؤسسات التعليم العالي بتشكيل مجالس طلبة أو اتحادات أو جمعيات أو نواد طلابية وإتاحة الفرصة لجميع الطلبة الحزبيين وغير الحزبيين بممارسة حقهم في الترشح والانتخاب في أي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، وبتعديل أي أنظمة أو تعليمات صادرة عنها تتعارض مع أحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما أنه لا تسري أحكام هذا النظام على مؤسسات التعليم العالي التابعة للقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية.